تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعاد إلى الخدمة العاملون المدنيون الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي، بالإحالة إلى الاستيداع أو إلى المعاش أثناء الاستيداع أو بالفصل من الوظائف بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم (31) لسنة 1963، حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1972، وذلك طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية.
المادة (2) : يشترط للإعادة إلى الخدمة ما يأتي: 1- عدم بلوغ العامل السن المقررة للتقاعد قانونا وقت إعادته إلى الخدمة. 2- ثبوت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي على غير سبب صحيح. وتعتبر الأسباب غير صحيحة، إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بالعامل عند إنهاء خدمته سبب يجعله في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1972، بشأن الفصل عن غير الطريق التأديبي.
المادة (3) : يجب أن يقدم العامل المفصول إلى الوزير المختص طلبا للعودة إلى الخدمة بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول، مرفقا به ما يراه من الأوراق المؤيدة له، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها، وملف خدمة الطالب وكافة المستندات المتعلقة بموضوع الطلب، إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (4) : تشكل في كل وزارة لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص على النحو التالي: 1- مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة يندبه وزير العدل رئيسا. 2- رئيس محكمة أو مستشار مساعد من مجلس الدولة يندبه وزير العدل عضوا 3- أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص عضوا وتختص هذه اللجان، بالنظر في طلبات الإعادة للخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وتفصل اللجنة في هذه الطلبات بعد الاطلاع على ملف خدمة الطالب، وما يقدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التي بني عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الطلبات إليها. وللجنة سماع أقوال الطالب، والجهة التي كان يعمل بها عند إنهاء خدمته أو غيرها من الجهات. وتصدر قرارات اللجنة مسببة، وتبلغ إلى الوزير المختص، وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (5) : تصدر قرارات اللجنة نهائية ونافذة، في الطلبات المقدمة من العاملين الذين كانوا يشغلون عند فصلهم فئات وظائف من المستوى الأول والثاني والثالث أو ما يعادلها. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة، في الطلبات المقدمة من العاملين الذين كانوا يشغلون عند إنهاء خدمتهم، وظائف الإدارة العليا أو ما يعادلها إلا بعد اعتماد هذه القرارات من رئيس الجمهورية. ويعتبر انقضاء ستين يوما على إخطار الطالب بقرار اللجنة دون صدور قرار باعتماده في حكم القرار الصادر برفض إعادته إلى الخدمة.
المادة (6) : تحسب المدة من تاريخ إنهاء خدمة العامل حتى تاريخ الإعادة إليها، في تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة واستحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة. ويجوز إعادة العامل إلى وظيفة معادلة للوظيفة التي يستحق العودة إليها طبقا للفقرة السابقة في أي جهة من الجهات المبينة في المادة الأولى. ويصدر بتحديد الوظيفة التي يعاد إليها العامل طبقا للأحكام السابقة قرار من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص بحسب الأحوال. ويشغل العامل الوظيفة التي يستحقها إذا كانت خالية في موازنة الجهة التي يعاد إليها، فإذا لم توجد هذه الوظيفة اعتبر شاغلا لها بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة معادلة تخلو بالموازنة الخاصة بهذه الجهة. وتحسب للعامل في المعاش بدون أي مقابل، المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته إليها مخصوما منها المدد المحسوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
المادة (7) : تعاد تسوية معاشات ومكافآت المستحقين عمن توفى من العاملين المشار إليهم في المادة الأولى، ومعاشات ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد قبل العمل بهذا القانون أو عند الإعادة إلى الخدمة، على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التي يتقرر أحقيته في العودة إليها طبقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون، لولا الوفاة أو بلوغ سن التقاعد. وتحسب في المعاش أو المكافأة بدون أي مقابل المدة من تاريخ إنهاء خدمة العامل حتى وفاته أو بلوغه سن التقاعد، مخصوما منها المدد المحسوبة قبل نفاذ هذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة. ويمنح العامل أو المستحقون عنه المكافأة أو المعاش الذي يتحدد طبقا للأحكام السابقة أو المكافأة أو المعاش الحالي أيهما أكبر. ويشترط للإفادة من حكم هذه المادة، تقديم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (8) : يصرف إلى العامل أو المستحقين عنه المرتب والمعاش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذي يستحق بالتطبيق للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والمرتب أو المعاش الحالي اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستين يوما على تقديم الطلب.
المادة (9) : يجوز الطعن في القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بالقرار، أو من تاريخ اعتبار الإعادة مرفوضة قانونا طبقا للمادة الخامسة. وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بنظر هذه الطعون وبالمنازعات المتعلقة بتسوية المعاشات أو المكافآت طبقا لأحكام هذا القانون. وتنظر المحكمة في هذه الدعاوى على وجه السرعة، ويجب عليها الفصل فيها خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ رفعها إليها. ويكون حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (10) : لا تمس القرارات الصادرة بالإعادة إلى الخدمة تطبيقا لأحكام هذا القانون القرارات الصادرة بالتعيين أو الترقية في تاريخ سابق عليها. ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي، ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه.
المادة (11) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق الجهة الإدارية المختصة في إحالة العامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ عودته إلى الخدمة، إلى السلطات التأديبية المختصة، للنظر فيما هو منسوب إليه من وقائع سابقة على تاريخ فصله بغير الطريق التأديبي.
المادة (12) : تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة، كما تعاد تسوية معاشات ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد أو توفي بعد إعادته، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت أكثر سخاء لهم. ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (13) : تطبق أحكام المواد 2، 6، 7، 10، 11، 12 على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه. ويترتب على تقديم الطلب إلى الوزير المختص طبقا لأحكام هذا القانون انقضاء الدعاوى المرفوعة من الطالب بشأن موضوع الطلب بدون رسوم. ولا تخل الأحكام السابقة بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوى طبقا للمادة (9).
المادة (14) : لا يستحق على الطلبات، أو الدعاوى، أو المستندات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، أية رسوم من أي نوع كانت.
المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن