بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وبإلغاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
(د) إذا فقد الثقة والاعتبار، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
المادة (2) : يتم الفصل في الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.
وفي جميع هذه الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسبباً ويبلغ إلى العامل المفصول.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
المادة (3) : يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون، وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلي وظائف الإدارة العليا أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض، بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
المادة (4) : يلغى القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية