بشأن تخويل محكمة القضاء الإداري الاختصاص بالفصل في المنازعات التي يرفعها الملاك الفرنسيون ومن في حكمهم طبقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 بالتطبيق للمادة الخامسة من البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاق العام من مجموعة الاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية بمدينة زيورخ في 22 من أغسطس سنة 1958.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى الاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية بمدينة زيورخ في 22 من أغسطس سنة 1951 بشأن إعادة العلاقات الثقافية والاقتصادية والمالية بين الدولتين المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 1390 لسنة 1958,
وعلى الكتاب رقم 11 الملحق بالاتفاق العام من مجموعة الاتفاقات المشار إليها,
وعلى الأمر رقم 5 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين بالتدابير الخاصة بأموالهم,
وعلى الأمر رقم 36 لسنة 1958 بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين,
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بالفصل بصفة نهائية في المنازعات التي يرفعها الملاك الفرنسيون ومن في حكمهم طبقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 المشار إليه على ذوي الشأن بالتطبيق للمادة الخامسة من البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاق العام من مجموعة الاتفاقات المشار إليها.
المادة (2) : ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بالمنازعات المشار إليها في المادة السابقة ستون يوما من تاريخ إعلان المالك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول من الحارس العام على أموال الرعايا الفرنسيين بما بيع أو صفي من أمواله أو حقوقه وبثمن هذا البيع.
ويجب أن يتم هذا الإعلان في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحارس العام الطلب المنصوص عليه في المادة الثانية من البروتوكول المشار إليه، أما الطلبات التي قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون فيكون ميعاد الإعلان بالنسبة إليها ثلاثين يوما من هذا التاريخ الأخير.
المادة (3) : تسري على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المشار إليها في المادة الأولى الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه, كما تسري على هذه الدعاوى أحكام المادتين 3, 4 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (4) : تخضع الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري في المنازعات المشار إليها في المادة الأولى لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه عدا المادة 19 منه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة