تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 476 لسنة 1953 بشأن إنشاء لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1962 أنشئت بالقانون رقم 476 لسنة 1953 في المراكز لجان للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية طبقا للمادة 39 مكرر/ أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وقد أثبت العمل أن هذه اللجان لم تؤد رسالتها كما ينبغي ويرجع ذلك إلى عيب في تشكيلها إذ يرأسها وكيل النائب العام لدى المحكمة الجزئية بمقر اللجنة وهو في الغالب مثقل بأعباء وظيفته الأصلية مما لا يترك له مجالا لعقد هذه اللجان في مواعيدها مما يتعارض والسرعة الواجبة في حسم هذه المنازعات. ومن ثم رؤى علاجا لما تقدم إلغاء هذه اللجان والاستعاضة عنها بلجان إدارية تنشأ في عاصمة كل مركز برياسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية أحد أعضاء النيابة العامة يختاره النائب العام ومفتش الزراعة بالمركز ويحضر اجتماعات اللجنة مندوب عن كل من وزارتي الأشغال والإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ومصلحة المساحة والجمعية التعاونية الزراعية بالمركز. كما رؤى متابعة للتعديلات الجديدة في قانون الإصلاح الزراعي أن يضاف إلى اللجان الجديدة اختصاصات أخرى تتعلق بالمنازعات الزراعية. ولهذا أعد مشروع القانون المرافق ناصا في مادته الأولى على إنشاء لجنة بدائرة كل مركز تسمى "لجنة الفصل في المنازعات الزراعية" وتشكل على النحو السابق بيانه ويصدر بالتشكيل قرار من المحافظ المختص ونظمت المادة الثانية مواعيد انعقاد اللجان. وحددت المادة الثالثة اختصاصات هذه اللجان وهي تشمل أولا المنازعات التي كانت من اختصاص اللجان الملغاة وتحال هذه المنازعات إلى اللجان الجديدة بقوة القانون دون حاجة إلى أي إجراء وذلك فيما عدا المنازعات التي صدر بشأنها قرار نهائي من اللجان الملغاة. وتشمل ثانيا المنازعات التي تنشأ حول مقدار المساحة المؤجرة أو منافعها أو التكاليف المتعلقة بالري والصرف والتطهير وكافة المصروفات التي يجوز قانونا إضافتها إلى الإيجار. وتشمل ثانيا المنازعات التي تثور حول التزامات المؤجر والمستأجر في المزرعة كما حددها القانون. وتشمل أخيرا الخلافات الناشئة حول استخدام السلف النقدية والعينية في الأرض المؤجرة بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه. واستحدث المشروع نص المادة الخامسة القاضي بعدم جواز التجاء أصحاب الشأن فيما يتعلق بالمنازعات المتقدمة ـ إلى جهات القضاء قبل طرح النزاع على هذه اللجان وإصدار قرارها بشأنه ـ الأمر الذي يجعل اختصاصها وجوبيا ويوجب الحكم بعدم قبول الدعوى إن رفعت مباشرة إلى المحكمة قبل استنفاذ طريق اللجنة. ويبقى قرار اللجنة نافذا منتجا لآثاره حتى ولو رفع النزاع الموضوعي إلى القضاء ولا يلغى إلا إذا صدر حكم من القضاء بإلغائه أو تعديله. على أنه يجوز للمحكمة متى رفع إليها النزاع الموضوعي أن تأمر بوقف تنفيذ قرار اللجنة مؤقتا متى طلب إليها الخصوم ذلك في عريضة دعوى الموضوع ورأت المحكمة أن الاستمرار في تنفيذ قرار اللجنة يؤدي إلى أضرار لا يمكن تلافيها. وبديهي أن المحكمة لا تأمر بوقف تنفيذ قرار اللجنة إلا إذا استبان لها من ظاهر الأوراق أن دعوى طالب وقف التنفيذ محتملة الكسب وفضلا عن هذا فإن أمر المحكمة بوقف قرار اللجنة يعتبر كأن لم يكن كلما تعطل الفصل في الموضوع لأسباب راجعة إلى موقف طالب وقف التنفيذ. وهذه الأحكام روعي فيها جميعا تقدير الضرورة بقدرها لحسم المنازعات عاجلا في منابعها الأولى وللتخفيف عن عاتق القضاء بقدر الإمكان. ونظمت مواد المشروع التالية كيفية رفع المنازعات إلى اللجنة والإجراءات أمامها طريقة تنفيذ قراراتها ثم انص على إلغاء القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليه. ويتشرف وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بعرض هذا المشروع في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تنشأ بدائرة كل مركز لجنة تسمى "لجنة الفصل في المنازعات الزراعية" تشكل على الوجه الآتي: (1) قاض يندبه وزير العدل. (2) عضو نيابة يندبه النائب العام. (3) مفتش الزراعة بالمركز. ويحضر اجتماع اللجنة مندوبون عن وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ووزارة الأشغال ومصلحة المساحة والجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بالمركز. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور اثنين من المندوبين المذكورين على الأقل ويشترك المندوبون في المداولات ولا يكون لهم صوت معدود فيها. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ ويعين المحافظ العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية للجنة.
المادة (2) : تعقد اللجنة جلستها مرة كل أسبوع على الأقل خلال الشهرين السابقين على بدء السنة الزراعية والشهر الأول منها ثم تعقد جلستها بعد ذلك في المواعيد التي يحددها رئيس اللجنة طبقا لاحتياجات العمل.
المادة (3) : تختص هذه اللجنة بنظر جميع المنازعات القائمة أمام اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليه وتحال إليها تلك المنازعات بغير إجراءات كما تختص بالفصل في المسائل الآتية: (أ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادة 39 مكررا "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. (ب) كل خلاف ينشأ حول مقدار المساحة المؤجرة وما يخصها من المنافع أو حول تكاليف وأجور الري والتطهير واستعمال الآلات الميكانيكية في أعمال الزراعة وغير ذلك من المصروفات التي يجوز قانونا إضافتها إلى الإيجار النقدي. (ج) كل خلاف يثور حول الالتزامات التي يتحملها كل من المالك أو المستأجر في نظام المزارعة. (د) كل خلاف ينشأ حول استخدام السلف النقدية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه. وللجنة متى ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي لم توجه لخدمة الأرض المؤجرة.
المادة (4) : تصدر اللجنة قرارها بأغلبية آراء أعضائها في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا واجب النفاذ. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من غير أعضائها وتكون أتعاب الخبرة على جانب من يصدر ضده القرار.
المادة (5) : قرار اللجنة غير قابل للطعن ولا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة ولا يجوز لذوي الشأن الالتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة وصدور قرارها فيه. ويظل قرار اللجنة نافذا حتى يصدر حكم قضائي نهائي في النزاع على أنه يجوز للمحكمة المختصة متى رفع النزاع إليها أن تقضي مؤقتا بوقف تنفيذ القرار إذا كان يترتب على التنفيذ أضرار لا يمكن تلافيها. ويجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترنا بطرح النزاع الموضوعي في عريضة الدعوى وإلا قضت المحكمة بعدم قبوله. وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ وجب أن تصدر حكمها في النزاع على وجه السرعة ويعتبر أمر وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا أوقف نظر الدعوى لأسباب راجعة للمدعي أو تنازل عنها أو ترك الخصومة فيها أو شطبت.
المادة (6) : ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى سكرتاريتها دون رسوم ويحرر الطلب من أصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وعدد أعضاء اللجنة متضمنا اسم الطالب وصفته وموطنه المختار في مقر اللجنة وأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وموضوع المنازعة بالتفصيل ومشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة له.
المادة (7) : على سكرتارية اللجنة أن تعطي الطالب إيصالا بتاريخ تقديم الطلب وما أرفق به من مستندات وأن تعرض الطلب على رئيس اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم الطلب. وتتولى السكرتيرية إعلان الخصوم بالطريق الإداري بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (8) : جلسات اللجنة علنية ولطرفي المنازعة الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين أو بمن يختارونهم من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة. وللجنة أن تصدر قرارها في غيبة من يتخلف عن الحضور من الخصوم بعد التحقق من صحة إعلانه ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الأرض موضوع النزاع أو تندب لذلك أحد أعضائها أو غيرهم ويحرر محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ونتيجتها كما يجوز لها استجواب الخصوم. وللجنة سماع أقوال من ترى ضرورة لسماع أقواله من غير الخصوم بعد حلف اليمين.
المادة (9) : تتولى الجهات الإدارية - كل في حدود اختصاصها - تنفيذ قرارات اللجنة بنسخة مؤشر عليها من رئيسها وذلك دون حاجة إلى إعلان الخصوم.
المادة (10) : يلغى القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الوزراء كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن