بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 120 و121 من القانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 120 - يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة فإذا كان محاميا وجب أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وإن كان من النظراء وجب أن يكون قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانوني، كما يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1965 الحصول على دبلومين من دبلومات الدارسات العليا أحدهما القانون العام أو الخاص أو دبلوم معهد العلوم الجنائية أو أي دبلوم من دبلومات المعاهد الأخرى التي يحددها وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين. ويراعى عند التساوي في هذه المؤهلات أن تكون الأولوية في التعيين للأكثر درجة في النجاح في امتحان الليسانس (الإجازة في الحقوق) ويشترط فيمن يعين ملحقا بالنيابة بصفة معاون أن يستكمل الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنة عن تسع عشرة سنة".
"مادة 121:
يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تعيين المساعدين بالنيابة اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1965".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من جدول المرتبات "أ" الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"وتلغى وظيفة نيابة اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1965 ويشترط فيمن يعين في وظيفة مساعد نيابة من هذا التاريخ الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما القانون العام أو الخاص أو دبلوم معهد العلوم الجنائية أو أي دبلوم من دبلومات المعاهد الأخرى التي يحددها وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين".
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة