بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 56 لسنة 1959,
المادة (1) : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 12 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 الصادر في 21 فبراير سنة 1959 على الوجه الآتي:
يمارس أعضاء النيابة العامة في الإقليم السوري الاختصاصات الممنوحة لهم بموجب القوانين النافذة, وكذلك يمارسون جميع الصلاحيات والاختصاصات التي كان يمارسها قضاة التحقيق في ذلك الإقليم, وتصدر القرارات النهائية عنهم بهذه الصفة دون ما حاجة لإعطاء مطالبة ما بشأنها من مرجع آخر ولكنها تقبل الاستئناف أمام قضاة الإحالة من ذوي الشأن ومن أعضاء النيابة الأعلى درجة ضمن المدد والأصول التي كانت متبعة في استئناف قرارات قضاة التحقيق.
ويتولى قضاة الإحالة مستشار من محكمة الاستئناف تنتخبه الجمعية العمومية كل سنة.
وفي المحافظات التي لا يوجد فيها محاكم استئناف يتولى قضاة الإحالة رؤساء المحاكم الابتدائية في مراكز المحافظات. ويتولى هؤلاء الرؤساء أيضاً قبول استدعاءات الاستئناف والتمييز المنصوص عليها في المادتين 232 و253 من قانون أصول المحاكمات الصادر في 28/9/1953 كما يتولون استجواب المتهم المنصوص عليه في المادة 263 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 13/3/1950.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ وضع القانون 56 لسنة 1959 موضع التنفيذ،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة