تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : (أولا) كل من يعين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد ولا شرط، وعلى ذلك فالمستشارون الموجودون في الخدمة ومن في حكمهم الذين يتناولون الآن ماهية تقل عن مربوط وظائفهم يمنحون هذا المربوط ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. (ثانيا) كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح بصفة عامة أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين. ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف أرقى من وظائفهم. على أن تطبق هذه القاعدة على القضاة وأعضاء النيابة الموجودين الآن في الخدمة فيمنحون أول مربوط وظائفهم من تاريخ العمل بهذا القانون. أما إذا كانت ماهية القاضي أو عضو النيابة تعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو تزيد عليه يمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها بشرط أن يكون قد قضى في وظيفته السابقة أربع سنوات على الأقل. (ثالثا) تسري القواعد السابقة على الوظائف القضائية بالديوان العام وبالنيابة كل بحسب الدرجة المعادلة لها في القضاء والنيابة.
المادة () : جنيه رئيس محكمة النقض والإبرام 1800 إذا عين في هذا المنصب أحد الوزراء السابقين فيمنح ماهية وزير (الكادر العام). وكيل محكمة النقض والإبرام 1600 المستشارون 1300 المحامي العام 1300 رئيس محكمة استئناف مصر الأهلية 1600 رئيس محكمة اسنئناف أسيوط الأهلية 1500 وكيل محكمة الاستئناف بمصر 1500 وكيل محكمة الاستئناف بأسيوط 1400 المستشارون 1300 رئيس محكمة مصر الابتدائية الأهلية 1300 جنيه جنيه رئيس محكمة الإسكندرية الأهلية 900- 1080 بعلاوة 60 في كل سنتين رئيس محكمة فئة (أ) 900- 1020 بعلاوة 60 في كل سنتين رئيس محكمة فئة (ب) 900- 960 بعلاوة 60 في كل سنتين وكيل محكمة بمصر والإسكندرية 720- 900 بعلاوة 48 في كل سنتين وكيل محكمة 720- 840 بعلاوة 48 في كل سنتين قضاة من الدرجة الأولى 540- 720 بعلاوة 42 في كل سنتين قضاة من الدرجة الثانية 420- 540 بعلاوة 36 في كل سنتين جنيه جنيه النائب العام 1500 رئيس نيابة استئناف مصر 900- 1020 بعلاوة 60 في كل سنتين رئيس نيابة فئة ممتازة 900- 960 بعلاوة 60 في كل سنتين رئيس نيابة درجة أولى 720- 900 بعلاوة 48 في كل سنتين رئيس نيابة درجة ثانية 720- 840 بعلاوة 48 في كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة 540- 720 بعلاوة 42 في كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى 420- 540 بعلاوة 36 في كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية 300- 420 بعلاوة 24 في كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة 240- 300 بعلاوة 18 في كل سنتين مساعدو النيابة 180- 240 بعلاوة 18 في كل سنتين على أن تكون الماهية الأولية عند التعيين 180 جنيهاً. معاونو النيابة 144
المادة (1) : يشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون مصريا ممتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض والإبرام. (3) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. (5) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
المادة (2) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء. وتطلب وزارة العدل من الهيئة التي ينتسب إليها المرشح أو التي لها الإشراف على عمله البيانات الخاصة بكفايته وعمله في مهنته أو وظيفته وسلوكه.
المادة (3) : يعين قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية: (1) وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بأقسام قضايا الحكومة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين أو أمضوا في وظائف النيابة أو في أقسام قضايا الحكومة تسع سنوات. (2) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة في الجامعات المصرية. وكذلك المشتغلين بعمل يعتبر برسوم نظيرا لعمل أقسام قضايا الحكومة متى مضى على تخرجهم عشر سنوات لم ينقطعوا فيها عن العمل القضائي وكانوا في درجة مماثلة لوكيل النائب العام من الدرجة لثانية. (3) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات.
المادة (4) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة أو رئيس محكمة ابتدائية أو في وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الدرجة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة أو الوظائف القضائية بالديوان العام بالوزارة أو بالنيابة.
المادة (5) : متى توافرت الشروط المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: (أ) في وظائف قضاة الدرجة الأولى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى السابقون ومحامو أقسام قضايا الحكومة من الدرجة الأولى العاملون والسابقون. قضاة المحاكم الأهلية السابقون. وكلاء النائب العام لدى المحاكم المختلطة العاملون والسابقون. أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية العاملون منهم والسابقون وكذلك المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم نظيرا لعمل أقسام قضايا الحكومة متى مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة ولم ينقطعوا فيها عن العمل القضائي وكانوا في درجات مماثلة للهيئات التي يختار منها قضاة الدرجة الأولى. المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات. (ب) في وظائف وكلاء أو رؤساء المحاكم الابتدائية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قضاة المحاكم المختلطة العاملون والسابقون. رؤساء النيابة بالمحاكم المختلطة العاملون والسابقون. رؤساء النيابة السابقون والنواب من الدرجتين الأولى والثانية بأقسام قضايا الحكومة العاملون والسابقون. قضاة المحاكم الأهلية من الدرجة الأولى ووكلاؤها السابقون. أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية العاملون منهم والسابقون. وكذلك المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم نظيرا لعمل أقسام قضايا الحكومة متى مضى على تخرجهم ثمان عشرة سنة لم ينقطعوا فيها عن العمل القضائي وكانوا في درجات مماثلة للهيئات التي يختار منها لتلك الوظائف بالمحاكم وبالنيابة. المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة. ولا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة مصر إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف. (ج) في وظائف القضاء بمحاكم الاستئناف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستشارون الملكيون المساعدون العاملون والسابقون. أساتذة كليات الحقوق حرف (أ) وحرف (ب) وأساتذة القانون بكليات التجارة حرف (أ) وحرف (ب) بالجامعات المصرية العاملون والسابقون، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجهم عشرون سنة لم ينقطعوا فيها عن الاشتغال بالعمل القضائي، وأن يكون قد مضى على حصولهم على درجة أستاذ خمس سنوات. المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف منذ أربع عشرة سنة. قضاة المحاكم المختلطة العاملون والسابقون الذين أمضوا في وظائفهم أربع سنوات أو كانوا وقت تعيينهم في الدرجات التي يختار منها رؤساء محاكم بمقتضى هذا القانون وكذلك رؤساء المحاكم الابتدائية الأهلية السابقون ورؤساء النيابة الممتازون السابقون.
المادة (6) : يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض والإبرام أن يتوافر أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف أو مستشار ملكي. (ب) أن يكون قد إشتغل مدة خمس سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية بوظيفة أستاذ حرف (أ) ومضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن الاشتغال بالعمل القضائي. (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإبرام مدة ثماني سنوات.
المادة (7) : يكون التعيين في وظائف القضاء بمرسوم. ويحدد للقضاة في مرسوم تعيينهم أو ترقيتهم أو نقلهم المحاكم التي يتبعونها.
المادة (8) : حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (9) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الثانية أن تزيد نسبة التعيينات على الثلث من غير رجال النيابة إلا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم. ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيينات من غير رجال القضاء والنيابة بالمحاكم الأهلية على الربع إذا كان التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة أو رئيس محكمة أو مستشار بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض.
المادة (10) : مستشارو محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية لا يعزلون. أما قضاة المحاكم الابتدائية فيكونون غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء.
المادة (11) : لا يجوز عزل أحد من قضاة المحاكم الابتدائية الذين لم يمض على تعيينهم المدة المشار إليها في المادة السابقة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (12) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
المادة (13) : استثناء من حكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية يحال القضاة بجميع درجاتهم إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من تجاوزت سنه الستين.
المادة (14) : استثناء من حكم المادتين 15 و 58 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 المذكور بالمادة السابقة لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة. ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (15) : يجب على القضاة أن يحلفوا قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويحلف المستشارون اليمين بين يدي الملك بحضور وزير العدل، ويحلف قضاة المحاكم الابتدائية أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (16) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل بمرتب أو مكافأة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. و يجوز لمجلس القضاء بعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ولا يجوز للقاضي أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء.
المادة (17) : يحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية، ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة.
المادة (18) : إذا لم تكتب أسباب الحكم ويوقع عليه ويودع قلم الكتاب في المدة المقررة بالقانون جاز رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
المادة (19) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة (20) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنهم ممن تربطهم بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى الصلة المذكورة.
المادة (21) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى بغير نقل قاض الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى أكثر من خمس سنوات في كل من محكمتي مصر والإسكندرية وأربع سنوات في محاكم الوجه البحري الأخرى وفي محكمة بني سويف وثلاث سنوات في محاكم الوجه القبلي الأخرى عدا محكمتي سوهاج وقنا فلا تزيد المدة على سنتين فيهما. وفي حالة الترقيات تبدأ مدة جديدة ويجب بالنسبة لمحكمتي مصر والإسكندرية نقل القاضي عند ترقيته متى أكمل مدة الخمس السنوات.
المادة (22) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله أو في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها، ولا يجوز له أن يتغيب عن محل إقامته قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك، فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة رفع الأمر إلى مجلس التأديب. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية وبعد أخذ رأي رئيس المحكمة أن يرخص للقاضي في الإقامة في بلد آخر يكون في دائرة المحكمة أو في بلد خارج عنها يكون قريبا من محل عمله، ويسري على القاضي في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة.
المادة (23) : تشكل بوزارة العدل لجنة تسمى "لجنة الترقية" من وكيل الوزارة الدائم رئيسا والنائب العام ومستشار من محكمة النقض والإبرام ومستشار من محكمة استئناف مصر تنتخبهما الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة ورئيس محكمة مصر الابتدائية أعضاء. وتقوم هذه اللجنة في كل سنة قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف باستعراض حالة القضاة من الدرجة الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى من واقع أعمالهم وما تدل عليه تقارير التفتيش عنهم ثم تعد كشفا بأسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة. وتقدم اللجنة للوزير علاوة على الكشف المتقدم ذكره كشفا آخر يحتوي على ضعف المنظور تعيينهم أو ترقيتهم في الوظائف المختلفة الخالية مرتبة بحسب أقدمية أصحابها ليختار منهم العدد المطلوب. ويجب ألا يزيد من يختارون من كشف ذوي الكفايات الممتازة على الثلث. ويجوز لمن تركوا في الترقية أن يتظلموا إلى لجنة الترقية في شهر يناير من كل سنة، وعلى اللجنة أن تسمع أقوالهم وتفصل في تظلماتهم قبل إعداد الحركة التالية. وفيما عدا ذلك يجرى الاختبار في الوظائف الأخرى على أساس الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية.
المادة (24) : مع مراعاة ما نص عليه في القانون رقم 40 لسنة 1933 بشأن أقدمية الأفوكاتو العمومي والقانون رقم 22 لسنة 1942 بشأن أقدمية رئيس محكمة مصر تتقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عين أو رقي قاضيان أو أكثر في مرسوم واحد تقررت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم. وتعتبر أقدمية القضاة والمستشارين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة. وتعتبر أقدمية وكلاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بالنيابة. وتحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الأكثر. ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام.
المادة (25) : في غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة، ويكون ذلك في خلال النصف الأول من شهر أغسطس.
المادة (26) : مستشارو محكمة استئناف مصر لا يجوز ندبهم ولا نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم. ويجوز أن يندب أو ينقل إلى محكمة استئناف مصر مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى, ويكون الندب والنقل تبعا لأقدمية التعيين. ولا يمنع هذا من أن يعهد إلى مستشاري محاكم الاستئناف بالعمل بمحاكم الجنايات التي تنعقد في دائرة محاكمهم. ويجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية وكذلك يجوز ندبهم لغير محاكمهم لمدة معينة. ويكون الندب والنقل في جميع الأحوال بمرسوم إلا إذا كان الندب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فيكون بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة (27) : لا يجوز تعيين قضاة المحاكم الابتدائية في وظائف النيابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (28) : يجوز ندب مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة برضائهم لإجراء التحقيق في وقائع معينة وذلك بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابعين لها، ويكون الندب بقرار من وزير العدل.
المادة (29) : يجوز لوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة النقض والإبرام وموافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض والإبرام أحد مستشاري محاكم الاستئناف. ويجوز له أيضا عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة استئناف مصر وموافقة الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام أن يندب من مستشاري هذه المحكمة من يشتغل مؤقتا بمحكمة استئناف مصر.
المادة (30) : يكون تشكيل الدوائر بالمحاكم وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العمومية لكل محكمة. وللوزير إذا لم ير المصادقة على قرارات الجمعية العمومية بالنسبة للمحاكم الابتدائية أن يعيد لها ما لا يرى الموافقة عليه لتتداول فيه مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.
المادة (31) : في حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم القضاة بمباشرة اختصاص الرئيس، وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله.
المادة (32) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذا لم يتوافر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره خمسة من قضاة المحكمة.
المادة (33) : وتؤلف في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" من رئيس المحكمة رئيسا أو وكيلها أو من يقوم مقامهما وأقدم قاضيين منها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية عند تعذر دعوتها أثناء العطلة القضائية في المسائل المستعجلة.
المادة (34) : ينشأ بوزارة العدل مجلس أعلى للقضاء يؤلف من: رئيس محكمة النقض والإبرام ........................... رئيسا. الوكيل الدائم لوزارة العدل ............................. رئيس محكمة استئناف مصر .........................أعضاء النائب العام ........................................... مستشار بمحكمة النقض والإبرام تنتخبه الجمعية العمومية لمدة سنتين ............. مستشار بمحكمة استئناف مصر تنتخبه الجمعية العمومية لمدة سنتين .............. رئيس محكمة مصر الابتدائية ..................................... ولا يجوز إعادة انتخاب المستشارين إلا بعد مضي سنتين على انتهاء مدة عضويتهم.
المادة (35) : يجتمع المجلس بوزارة العدل وجميع مداولاته وقراراته سرية. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يعتبر الاقتراح المقدم مقبولا.
المادة (36) : يؤخذ رأي مجلس القضاء في: (1) تعيين قضاة المحاكم الابتدائية ووكلائها ورؤسائها وكذلك تعيين مستشاري محاكم الاستئناف والنقض والإبرام ووكلائها. (2) ترقية قضاة المحاكم الابتدائية. (3) نقل المستشارين وندبهم ونقل القضاة وندبهم لغير محاكمهم لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وكذلك إذا تكرر الندب بحيث تزيد مجموع مدته في السنة الواحدة على ثلاثة أشهر. وعند إبداء رأي المجلس في تعيين مستشاري محكمة النقض والإبرام لا يحضره مستشار محكمة الاستئناف ولا رئيس محكمة مصر الابتدائية وينضم للمجلس في هذه الحالة رئيس محكمة استئناف أسيوط ووكيل محكمة استئناف مصر. وللمجلس أن يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها.
المادة (37) : يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في المسائل المتعلقة بنظام القضاء كلما طلب منه ذلك وزير العدل.
المادة (38) : في الأحوال المبينة في المادة السابقة وفي سائر الأحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشاريا يحيط وزير العدل مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه علما بوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى فيها وبالأسباب التي بنى عليها المجلس رأيه.
المادة (39) : يكون بوزارة العدل إدارة من بين رجال القضاء للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية، وذلك لجمع البيانات التي تساعد على معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على واجبات وظيفتهم.
المادة (40) : للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من 15 يونيه وتنتهي في آخر أغسطس، وتعتبر مدة العطلة بالنسبة لمن لا يكلف بالعمل فيها أجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل القطر.
المادة (41) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتحدد هذه القضايا بقرار من وزير العدل.
المادة (42) : تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتحدد عدد الجلسات وأيام انعقادها وتعيين من يقوم من القضاة بالعمل فيها. ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
المادة (43) : لا يرخص للقضاة بأجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل في خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ويجوز الترخيص بأجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين.
المادة (44) : استثناء من حكم المادة الخامسة من دكريتو 29 أبريل سنة 1895 بشأن إجازات المستخدمين الملكيين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها شهران بمرتب كامل وأربعة الأشهر الباقية بنصف مرتب. وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا.
المادة (45) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة يحال إلى المعاش بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة المجلس المشار إليه في المادة 56. كذلك يحال القاضي إلى المعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
المادة (46) : يرفع طلب الإحالة إلى المعاش في جميع الأحوال من وزير العدل سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي أو طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المذكور، وللمجلس - إذا رأى محلا للسير في الإجراءات - بعد التحقق من إعلان القاضي إعلانا صحيحا أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العمومية وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه، وللمجلس أن يقرر أن القاضي في أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع.
المادة (47) : يجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب أن يزيد على مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تتجاوز المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن تكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 720 جنيها في السنة.
المادة (48) : يبلغ رئيس محكمة النقض والإبرام لوزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش في ظرف الثماني والأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر مرسوما بذلك.
المادة (49) : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة بالإحالة إلى المعاش، ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر المرسوم بالجريدة الرسمية. ونزول ولاية القاضي من يوم صدور قرار المجلس بالإحالة إلى المعاش.
المادة (50) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة.
المادة (51) : لرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (52) : لرئيس المحكمة وللجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته لوزارة العدل. وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه من رئيس المحكمة أن يطلب في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، إلى لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض والإبرام ورئيس محكمة استئناف مصر وأقدم مستشاري محكمة النقض والإبرام، إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي إن رأت وجها لذلك. ولهذه اللجنة أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزارة العدل. فإذا كان التنبيه صادرا من رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف مصر حل الوكيل محل الرئيس في اللجنة. وللوزير حق تنبيه قضاة المحاكم الابتدائية على أن يكون لهم حق التظلم أمام اللجنة المشار إليها.
المادة (53) : استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة للمكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظيفتهم.
المادة (54) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 52 وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن وقع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. ولا يجوز رفع الدعوى العمومية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة.
المادة (55) : يترتب حتما على حبس القاضي، بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من له حق الإشراف بواسطة النائب العام. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف، وإنما لمجلس التأديب أن يقرر حرمانه من كل المرتب أو بعضه. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (56) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل من رئيس محكمة النقض والإبرام رئيسا ومن أقدم أربعة من مستشاري هذه المحكمة ومن رئيس كل من محكمتي استئناف مصر وأسيوط وأقدم أثنين من مستشاري محكمة استئناف مصر أعضاء. وعند غياب أحدهم يحل محله الأقدم من مستشاري محكمته.
المادة (57) : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب. فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب.
المادة (58) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة، والأدلة المؤيدة لها، تقدم لمجلس التأديب يطلب فيها صدور الأمر بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس.
المادة (59) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (60) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة كلف القاضي بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس. ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (61) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 55 من هذا القانون.
المادة (62) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (63) : لمجلس التأديب السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (64) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العمومية ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل محاميا عنه. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه. فإذا لم يحضر القاضي أو لم يندب عنه محاميا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من مجلس التأديب.
المادة (65) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (66) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي توجيه اللوم والعزل.
المادة (67) : كل خطأ في أداء العمل أو تقصير في الواجبات المفروضة على القاضي جزاؤه توجيه اللوم، فإذا تكرر الخطأ أو التقصير أو كان جسيما جاز الحكم بالعزل. وكل فعل يزري بشرف القضاة أو يخل بكمال حريتهم في آرائهم يكون جزاؤه العزل. ومن يحكم عليه بالعزل يجوز لمجلس التأديب أن يحرمه من كل حقه أو بعضه في المعاش أو في المكافأة.
المادة (68) : يتبع أحكام المادتين 48و49 من هذا القانون بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس التأديب.
المادة (69) : استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 10 لا يكون قضاة المحاكم الابتدائية المعينون قبل سنة من تاريخ صدور هذا القانون غير قابلين للعزل إلا بعد مضي سنتين من هذا التاريخ. ويسري في حقهم حكم المادة 11.
المادة (70) : يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة الأولى من هذا القانون على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. ويشترط فيمن يعين ملحقا بالنيابة العامة بصفة معاون أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
المادة (71) : يعين معاونو النيابة على سبيل الاختبار بقرار من وزير العدل لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (72) : لا يجوز تعيين أحد من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة (73) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة من بين المساعدين، وفي وظيفة وكيل من الدرجة الثانية من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة. ويكون التعيين في الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك. على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة الموظفون الفنيون في أقسام قضايا الحكومة ونظراؤهم وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة والمعيدون والمدرسون المساعدون في مادة القانون بالجامعات المصرية العاملون منهم والسابقون متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية منذ سنة على الأقل. ويجوز أن يعين هؤلاء وكلاء للنائب العام من الدرجة الثانية بشرط أن يكونوا قد أمضوا فوق المدد المشار إليها سنتين، كما يجوز أن يعينوا وكلاء للنيابة من الدرجات الأولى والأولى الممتازة أو رؤساء نيابة متى توافرت فيهم الشروط المبينة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة والمادة الخامسة حسب الأحوال. ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال النيابة على الثلث في وظائف وكلاء النيابة حتى الدرجة الأولى، وعلى الربع فيما فوق ذلك.
المادة (74) : المعينون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الدرجة الأولى يجب أن يقرر القومسيون الطبي لياقتهم للخدمة طبيا.
المادة (75) : لا يجوز أن يعين في وظيفة النائب العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحكمة النقض والإبرام، كما لا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام لدى محكمة النقض والإبرام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة (76) : يجوز أن يعين قضاة المحاكم المختلطة العاملون والسابقون في وظائف رؤساء النيابة.
المادة (77) : يجوز أن يعين رأسا في وظائف النيابة العمومية بحسب درجات وظائفهم أعضاء النيابة المختلطة العاملون منهم والسابقون متى توافرت فيهم الشروط المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (78) : يكون تعيين وكلاء النيابة ورؤسائها والمحامي العام والنائب العام بمرسوم.
المادة (79) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 15 من هذا القانون. ويحلف النائب العام اليمين بين يدي الملك بحضور وزير العدل. ويحلف أعضاء النيابة الآخرون أمام وزير العدل.
المادة (80) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها. وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
المادة (81) : ينشأ بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة، ويؤلف من وكيل الوزارة الدائم والنائب العام ومستشار بمحكمة النقض والإبرام تنتخبه الجمعية العمومية لهذه المحكمة لمدة سنتين، ولا يجوز ترقية أحد من أعضاء النيابة أو عزله، عدا النائب العام والمحامي العام، إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس.
المادة (82) : حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (83) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 24 من هذا القانون.
المادة (84) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام. وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل. لوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها. وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
المادة (85) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
المادة (86) : يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي: الوكيل الدائم لوزارة العدل................................................. رئيسا. مستشاران من محكمة النقض والإبرام ومستشار من محكمة استئناف مصر تنتخبهم سنويا الجمعية العمومية لكل من المحكمتين..................................... المحامي العام.............................................................. أعضاء. فإذا كان المقدم للمحاكمة هو النائب العام أو المحامي العام فيشكل المجلس من: وزير العدل.................................................................. رئيسا. مستشارين بمحكمة النقض والإبرام ومستشارين بمحكمة استئناف مصر تنتخبهم سنويا الجمعية العمومية لكل من المحكمتين...................................... أعضاء.
المادة (87) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات التي يجوز الحكم بها على القضاة. ولوزير العدل والنائب العام حق إنذارهم.
المادة (88) : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يوقف عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية. وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة. ولا يجوز الطعن في قرارات المجلس بأي وجه كان. وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق المطلق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العمومية دون وساطة مجلس التأديب وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 81.
المادة (89) : تسري أحكام المادة 14 على وكلاء النيابة من الدرجة الأولى فما فوقها.
المادة (90) : تستبدل: المادتان 1 و6 من هذا القانون بالمادة 37 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931). والمواد 1 و4 و8 و23 و82 من هذا القانون بكل ما جاء مخالفا لها من نصوص دكريتو 4 نوفمبر سنة 1893. والمادة 10 من هذا القانون بالمادة 49 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931). والمادتان 15و79 من هذا القانون بالمادة 35 من اللائحة المذكورة (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) وذلك فيما يختص بالقضاة وبالنائب العام ووكلائه ومساعديه. والمادة 24 من هذا القانون بالمادة 1 من لائحة الإجراءات الداخلية بالمحاكم الأهلية الصادرة في 14 فبراير سنة 1884 (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1931). والمادة 28 من هذا القانون بالأمر العالي الصادر في 21 مايو سنة 1888. والمادة 29 من هذا القانون بالمادة 51 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 (معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1933). والمادة 30 من هذا القانون بالفقرة الثانية من المادة 26 من لائحة الإجراءات الداخلية بالمحاكم الأهلية الصادرة في 14 فبراير سنة 1884 (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1931) وبالفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1905 الخاص بتشكيل محاكم الجنايات وبعبارة "ويكون تخصيص القضاة الذين تتألف منهم كل دائرة بقرار تصدره الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام" من المادة 12 مكررة والمضافة إلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية. والمادة 32 من هذا القانون بالمادة 25 من لائحة الإجراءات الداخلية بالمحاكم الأهلية الصادرة في 14 فبراير سنة 1884. والمواد 45 و46 و47 و48 و49 من هذا القانون بالمادتين 2 و3 من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1929. والمادتان 51 و52 من هذا القانون بالمادة 52 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931). والمواد 56 و66 و67 من هذا القانون بالمادة 51 من الأمر العالي السابق ذكره. والمادة 53 من هذا القانون بالمادة 53 من الأمر المذكور. وعبارة: "وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة سرية" الواردة في المادة 65 من هذا القانون بعبارة: "بأن يصدر في جلسة علنية" الواردة في المادة 48 من لائحة الإجراءات الداخلية الصادرة في 14 فبراير سنة 1884 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1931. والمادتان 70 و71 من هذا القانون بالمادة 69 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية و"أولا" من المادة 2 من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1893 الخاص بشروط التوظف في المحاكم الأهلية وبالأمر العالي الصادر في 8 يوليه سنة 1894 الخاص بالملحقين بأقلام الكتبة بالمحاكم الأهلية أو النيابة العامة. والمادة 73 من هذا القانون بالمادتين 67 و68 و"ثانيا" وما جاء في "رابعا" بشأن وظيفة رئيس نيابة من المادة 2 من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1893 السالف الذكر. والمادة 80 من هذا القانون بالمادة 59 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية. والمواد 86 و87 و88 من هذا القانون بالمادتين 1 و2 من الأمر العالي الصادر في 6 يونيه سنة 1890 الخاص بتأديب أعضاء النيابة ودكريتو 11 يناير سنة 1897 بشأن مجلس تأديب أعضاء النيابات بالمحاكم الأهلية ودكريتو 24 ديسمبر سنة 1888 الخاص بتشكيل محكمة عليا تأديبية فيما يتعلق منه بتأديب النائب العام ورؤساء النيابة. يلغى دكريتو 6 يوليه سنة 1885 ودكريتو 10 نوفمبر سنة 1894 كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
المادة (91) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن