بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة طنطا.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف في مدينة طنطا، وتشمل دائرة اختصاصها محاكم كفر الشيخ وطنطا وشبين الكوم الابتدائية.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي استئناف مصر والإسكندرية والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة استئناف طنطا تحال بأوامر تصدرها المحكمتان من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بمقتضى هذا القانون، وذلك لجلسات محددة وبالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف. وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية. ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها، بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها الآن تلك القضايا.
المادة (3) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و83 من قانون استقلال القضاء والملحق بالقانون المذكور كالآتي:
(أ) تستبدل عبارة "رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط" بعبارة "رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية والمنصورة وأسيوط".
(ب) تستبدل عبارة "وكلاء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط" بعبارة "وكلاء محاكم استئناف الإسكندرية والمنصورة وأسيوط".
المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر