بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة الإسكندرية ومحكمتين ابتدائيتين بدمنهور والفيوم.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف في مدينة الإسكندرية وتشمل دائرة اختصاصها محاكم الإسكندرية ودمنهور وطنطا الابتدائية.
المادة (2) : تنشأ محكمتان ابتدائيتان إحداهما بمدينة دمنهور والأخرى بمدينة الفيوم. وتشمل دائرة اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية مديرية البحيرة التي تفصل من دائرة اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية عدا مركزي رشيد وكفر الدوار كما تشمل مركزي دسوق وفوه اللذين يفصلان من اختصاص محكمة طنطا الابتدائية.
وتشمل دائرة اختصاص محكمة الفيوم الابتدائية مديرية الفيوم التي تفصل من دائرة اختصاص محكمة بني سويف الابتدائية.
المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة استئناف مصر وأمام محاكم الإسكندرية وطنطا وبني سويف الابتدائية والتي أصبحت بمقتضى المادتين السابقتين من اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية ومحكمتي دمنهور والفيوم الابتدائيتين، تحال بأوامر تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك لجلسات محددة وبالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية، ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها الآن تلك القضايا.
المادة (4) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من قانون استقلال القضاء والملحق بالقانون المذكور كالآتي:
(أ) تستبدل عبارة (رئيسا محكمة استئناف الإسكندرية الأهلية ومحكمة استئناف أسيوط الأهلية) بعبارة (رئيس محكمة استئناف أسيوط الأهلية).
(ب) تستبدل عبارة (وكيلا محكمتي الاستئناف بالإسكندرية وأسيوط) بعبارة (وكيل محكمة الاستئناف بأسيوط).
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول أغسطس سنة 1945.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر