بشأن تعديل المادة 40 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء وتعديل مرتبات بعض رجال القضاء والنيابة، وتعديل المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1948.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 40 من القانون رقم 66 لسنة 1943، باستقلال القضاء، كما يأتي:
"مادة 40- لقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من 16 يونيه وتنتهي في 15 سبتمبر وتعتبر مدة العطلة بالنسبة لمن لا يكلف بالعمل فيها إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل القطر.
المادة (2) : تعدل مرتبات النائب العام ورؤساء المحاكم الابتدائية من فئتي أ وب ووكلائها وقضاتها ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها المبينة بالجدول الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 والمشار إليه في المادتين 8 و82 من القانون المذكور على الوجه الآتي:
جنيه جنيه
رئيس محكمة فئة "أ" 1080 - 1140 بعلاوة 60 كل سنتين
رئيس محكمة فئة "ب" 960 - 1080 " 60 "
وكيل محكمة فئة "أ" 840 - 960 " 60 "
وكيل محكمة فئة "ب" 780 - 840 " 60 "
قضاة من الدرجة الأولى 660 - 780 " 48 "
قضاة من الدرجة الثانية 540 - 660 " 42 "
النائب العام 1800
رئيس نيابة استئناف القاهرة 1080 - 1140 بعلاوة 60 كل سنتين
رئيس نيابة فئة ممتازة 960 - 1080 " 60 "
رئيس نيابة درجة أولى 840 - 960 " 60 "
رئيس نيابة درجة ثانية 780 - 840 " 60 "
وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة 660 - 780 " 48 "
وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى 540 - 660 " 42 "
وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية 360 - 480 " 36 "
وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة 300 - 360 " 24 "
مساعدو النيابة 240 - 300 " 24 "
معاونو النيابة 180
وفي تطبيق حكم هذه المادة يضاف إلى المرتب الفعلي الذي يتقاضاه كل من يتناولهم هذا التعديل من تاريخ العمل به الزيادة التي رفع إليها أول مربوط الدرجة التي يشغلها.
وجميع ذلك بحيث لا يتعدى المرتب والعلاوة معاً نهاية مربوط الدرجة.
المادة (3) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1948 على الوجه الآتي:
يعدل جدول مرتبات رجال القضاء المنصوص عليه في المادتين 8 و83 من القانون رقم 66 لسنة 1943، الخاص باستقلال القضاء بالنسبة للمستشارين ورؤساء محاكم استئناف الإسكندرية والمنصورة وأسيوط على الوجه الآتي:
المستشارون 1300 جنيه
ومع ذلك يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتب من يعين وكيلاً أو رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلاً لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض، ويسري هذا الحكم على مستشاري محكمة النقض الحاليين.
رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية والمنصورة وأسيوط 1900 جنيه.
المادة (4) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر