بشأن وظيفة رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الوطنية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدّل الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء على الوجه الآتي:
لا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة مصر أو رئيس محكمة الإسكندرية إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة (2) : يعدّل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من قانون استقلال القضاء بالنسبة إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية على الوجه الآتي:
"رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية 1300 ج.م".
المادة (3) : تتقرر أقدمية رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إذا عُيّن مستشاراً بمحاكم الاستئناف من تاريخ تعيينه رئيساً للمحكمة المذكورة.
ومع ذلك تكون أقدمية رئيسها وقت العمل بهذا القانون من هذا التاريخ.
المادة (4) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر