بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة المنصورة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف في مدينة المنصورة وتشمل دائرة اختصاصها محاكم المنصورة والزقازيق وبورسعيد الابتدائية.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة استئناف مصر والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة استئناف المنصورة تحال بأوامر تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك لجلسات محددة وبالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه لأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها الآن تلك القضايا.
المادة (3) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من قانون استقلال القضاء والملحق بالقانون المذكور كالآتي:
(أ) تستبدل عبارة: (رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية والمنصورة وأسيوط) بعبارة: (رئيسا محكمتي الاستئناف الإسكندرية وأسيوط).
(ب) تستبدل عبارة: (وكلاء محاكم استئناف الإسكندرية والمنصورة وأسيوط) بعبارة: (وكيلا محكمتي الاستئناف بالإسكندرية وأسيوط).
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1949
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر