بشأن استثناء وقتي من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة،
وعلى القانون رقم 354 لسنة 1953 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1953-1954،
وعلى القانون رقم 382 لسنة 1954 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1954/1955،
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1954 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،
المادة (1) : تنقل مساعدات الممرضات المرفوعة درجاتهن إلى الدرجة الأولى خارج الهيئة بميزانية وزارة الصحة العمومية للسنة المالية 1953/1954 إلى هذه الدرجة ويمنحن أول مربوط اعتبارا من أول يوليه سنة 1955، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 253 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (2) : تنقل مساعدات الممرضات المرفوعة درجاتهن إلى الدرجة الأولى خارج الهيئة بميزانية مركز التنظيم والتدريب بقليوب للسنة المالية 1954/1955 إلى هذه الدرجة ويمنحن أول مربوطها من تاريخ رفع هذه الدرجات.
وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 253 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوزراء