بشأن سريان أحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس على الحراس والصولات وضباط الصف والعساكر بمصلحة السجون.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1955 بتحديد سن الخدمة للصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون وصف الضباط والجنود والسجّانات بهذه الجهات.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تسري في شأن الحراس والصولات وضباط الصف والعساكر السجّانين والسجّانات بمصلحة السجون، الأحكام الواردة في الباب الرابع وفي الفصول الثلاثة الأولى من الباب الخامس من القانون رقم 234 لسنة 1955، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.
المادة (2) : يحل مدير عام مصلحة السجون محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المواد 26 و27 و29 من القانون رقم 234 لسنة 1955 كما يحل محل مدير عام مصلحة البوليس في توقيع الجزاءات الواردة بجدول الجزاءات الإيجازية (الإدارية) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : يشترط فيمن تعين سجّانة، توافر الشروط الآتية:
(1) أن تكون مصرية.
(2) أن تكون محمودة السيرة.
(3) ألا تكون قد سبق الحكم عليها في جناية أو في جريمة مخلِّة بالشرف ما لم يكن قد رُدَ إليها اعتبارها.
(4) أن تجيد القراءة والكتابة.
(5) ألا تقل سنها عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(6) أن تثبت لياقتها صحياً.
ولا تخضع السجّانات لقانون الأحكام العسكرية المشار إليه في المادة 136 من القانون رقم 234 لسنة 1955.
المادة (4) : يصدر قرار ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بمصلحة السجون حتى درجة باشجاويش، من مدير عام المصلحة.
أما الترقية إلى درجة صول فتكون بقرار من وكيل الوزارة المختص بناءً على اقتراح مدير عام مصلحة السجون.
المادة (5) : لمدير عام مصلحة السجون أن يوقف ضابط الصف وعسكري الدرجة الأولى إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ويجوز له على أية حالة أن يزيد مدة الوقف على الشهرين.
ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ابتداءً من تاريخ الوقف ما لم يقرر غير ذلك.
المادة (6) : يعتزل الحراس والصولات وضباط الصف والعساكر السجّانون والسجّانات، الخدمة عند بلوغهم سن الستين الميلادية.
ويسري هذا الحكم على من كان من هؤلاء في الخدمة في أول يونيه سنة 1956.
المادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر