بشأن تعديل القانون رقم 220 لسنة 1951 بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 282 لسنة 1954
تنص المادة (4) من القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز إبقاء الصولات في خدمة الجيش أو في خدمة السلاح الجوي الجمهوري أو الصولات والمساعدين في خدمة القوات البحرية – بعد بلوغهم سن الخمسين – ولا يجوز إبقاء الصولات الطيارين بعد بلوغهم سن الخامسة وأربعين.
وجاء في الفقرة الثانية من تلك المادة أنه يجوز لوزير الحربية إبقاء أي صول أو مساعد في الخدمة إلى سن الخامسة والخمسين إذا رأى أن بقاءه في الخدمة ضروري لصالح العمل – كما يجوز له إبقاء الصول الطيار إلى سن الخمسين بشرط أن يكون لائقاً طبياً للطيران.
وترى وزارة الحربية أن سن الخمسين التي نص على عدم جواز بقاء الصولات أو المساعدين بها هي سن مبكرة ولا يزال في الإمكان الاستفادة منهم بعد هذا السن نظراً للخبرة الطويلة التي اكتسبوها طول مدة خدمتهم في هذه الرتبة. هذا فضلاً من أن في ترك الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة الخدمة في سن الخمسين إضرارا بهم من النواحي المالية والاجتماعية ونظراً لأن أغلب طوائف الموظفين يحالون إلى المعاش في سن 60 سنة – فتحقيقاً للمساواة يتطلب الأمر رفع سن تركهم الخدمة – ولكن نظراً لظروف الخدمة العسكرية وما تحتاج من نشاط ومقدرة على تحمل المشاق فترى وزارة الحربية أن يكون السن الذي يترك فيه الصولات والمساعدين الخدمة بالقوات المسلحة هو سن الخامسة والخمسين والصولات الطيارين هي سن الخمسين.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض.
وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (4) من القانون رقم 220 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز إبقاء الصول أو المساعد في خدمة القوات المسلحة بعد بلوغه سن الخامسة والخمسين - ولا يجوز إبقاء الصولات الطيارين بعد بلوغهم سن الخمسين".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية