بشأن مكافآت الصولات بالجيش المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 بشأن القرعة العسكرية؛
وعلى قانوني المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913 ورقم 59 لسنة 1930؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية ووزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913 ومن حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 تحسب للصف الضباط والعساكر الذين يطلب إليهم في المستقبل البقاء في الخدمة بالجيش العامل أو البحرية بعد انقضاء مدة الخدمة الإلزامية ويكونون قد حازوا رتبة صول يستحقون عند فصلهم من الخدمة، مكافأة بواقع ماهية شهر عن كل سنة من سني خدمتهم في الجيش بما فيها مدة الخدمة الإلزامية.
لا يجوز إبقاء هؤلاء الصولات في الخدمة مدة تزيد على عشر سنوات بما في ذلك مدة الخدمة الإلزامية وفيما يختص بالصولات الموجودين الآن في الخدمة العاملة والذين يكون لهم في تاريخ نشر هذا القانون مدة خدمة تزيد على عشر سنوات وتقل عن ثماني عشرة سنة يجوز إبقاؤهم في الخدمة إلى أن يتموا ثماني عشرة سنة على الأكثر.
المادة (2) : الصولات الموجودون الآن في الخدمة العاملة يكون لهم الحق في مكافأة عند رفتهم من الخدمة تحسب بواقع ماهية شهر واحد عن كل سنة من العشر سنين الأولى من خدمتهم العاملة وبواقع ماهية شهر ونصف عن كل سنة من الأربع سنين التالية وبواقع ماهية شهرين عن كل سنة بعد الأربع عشرة سنة.
المادة (3) : الصولات الذين فصلوا من الخدمة ابتداء من أول يناير سنة 1922 يكون لهم الحق في مكافأة تحسب على الأساس المبين في المادة السابقة.
ويكون لورثة هؤلاء الصولات المذكورين الذين توفوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الحق في المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (4) : يكون للأرامل والأولاد المستحقين عن الصولات المتوفين في الخدمة العاملة في المدة من أول يناير سنة 1922 لغاية 30 أبريل سنة 1928 الحق في جزء مما كان يستحق مورثهم من المكافأة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة لو كان فصل من الخدمة يوم وفاته ويحدد هذا الجزء ويصرف إلى هؤلاء المستحقين طبقا للأحكام والشروط الواردة في المادتين 32 و35 من قانون المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913.
المادة (5) : في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يجب تقديم طلب المكافأة مصحوبا بكافة المستندات اللازمة في خلال مدة اثني عشر شهرا من تاريخ صدور هذا القانون وإلا سقط الحق في المكافأة.
المادة (6) : ليس للصولات المفصولين من الخدمة بسبب سوء السلوك حق في المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : تجرى أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 على المكافآت المقررة في المواد السابقة ما لم تتناف مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بموجب هذا القانون وبين المعاشات الخاصة أو المكافآت الخاصة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وفي حالة استحقاق الصول لمعاش خاص وللمكافأة المنصوص عليها في هذا القانون يصرف إليه هذا المعاش فقط وفي حالة استحقاقه لمكافأة خاصة مع تلك المكافأة يصرف إليه أكبر المكافأتين قيمة.
المادة (9) : على وزير المالية ووزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر