تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : صدرت اللائحة الأساسية للكلية الحربية بالمرسوم رقم 194 لسنة 1952 ثم صدرت قوانين أخرى لاحقة عدلت بعض أحكام هذه اللائحة وأضافت أحكاما أخرى - ومنذ هذا التاريخ تطورت الكلية الحربية تطورا تقدميا أوجبت ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين حتى تساير التطور السريع الذي مرت به. ولذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض. ونصت المادة الأولي على أن الكلية الحربية كلية عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات البرية للجمهورية وترك لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الجهة التي تتبعها هذه الكلية. وبينت المادة (2) الهيئات التي تتولى تنظيم إدارة الكلية كما بينت المادة (3) تشكيل المجلس الأعلى وطريقة دعوته إلى الانعقاد ومداولاته وما يتبع في شأن إصدار قراراته. وحددت المادة (4) المسائل التي يختص بها المجلس الأعلى. ونصت المادة (5) على أن تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها أو من يفوضه في ذلك فيما عدا المسائل التي تقتضي بطبيعتها استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبينت المواد 6، 7، 8، 9 تشكيل مجلس التعليم ومجلس الكلية واختصاص كل منهما وما يتبع في شأن اجتماعات ومداولات وقرارات هذين المجلسين. ونصت المادة (10) على أن مدير الكلية هو المسئول الأول عن كافة شئون الكلية من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالسها ويصدر ما يراه لازما من الأوامر والتعليمات لضمان حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع النظم المعمول بها في القوات المسلحة. ونصت المادة (11) على أن كبير معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي. ونصت المادة (12) على أن يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل فيه أو أي تغيير في تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى للكلية وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة (13) على أنه فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة لذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق قبول الطلبة بالكليات العسكرية ومجلس مديري هذه الكليات. وحددت المادة (14) مدة الدراسة بالكلية بثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام ويمتحن الطالب في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من القسم الدراسي إلى القسم الذي يليه إلا إذا نجح في الامتحان وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية أو إنقاصها في حالة الضرورة العسكرية. وبينت المادة (15) المواد التي تشملها الدراسة في الكلية والتي تكفل تخريج ضباط قادرين على قيادة وحداتهم الصغرى في السلم والحرب. ونصت المادة (16) على أن يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسي إلى آخر أما نتائج الامتحان النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة (17) على أن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء مدة الدراسة وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها. كما نصت على أن يؤدي الطالب في كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا وأجازت لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أي طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وأباحت له إبعاد أي طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية. ونصت المادة (18) على أن يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث التعويض أو المعاش على أساس رتبة الملازم بالجيش. ونصت المادة (19) على أنه يجوز إلحاق طلبة القسم الأول بالكليات العسكرية الأخرى بالكلية الحربية لقضاء فترة هذا القسم بها ويسري على هؤلاء الطلبة أثناء هذه الفترة الأحكام التي تطبق على طلبة الكلية الحربية. ونصت المادة (20) على أنه لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة (21) على أن يقبل بالكلية أي طالب يتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران إذا ما توافرت فيه شروط القبول المطلوبة للكلية على أن يعامل من حيث القبول كما لو كان قد تقدم للكلية الحربية في تاريخ التحاقه بالكلية الجوية. وبينت المادة (22) الجنايات العسكرية. وحددت المادة (23) الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلبة. ونصت المادة (24) على أن يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة (25) على الهيئات التي توقع الجزاءات. ونصت المادة (26) على أن يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي نهائي إذا زادت مدتها على سبعة أيام. ونصت المادة (27) بوجوب فصل كل طالب يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة أو يرسب مرتين متتاليتين في قسم دراسي واحد ونص على ألا يعتبر التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقررها مجلس الكلية ضمن مرات الرسوب. ونصت المادة (28) على ألا تعتبر قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة (29) على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية. ونصت المادة (30) على أن تحسب المدة التي يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية. ونصت المادة (31) على أن يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية وأجازت منح هذه الشهادة للخريجين من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ونصت المادة (32) على أن يتم تعيين الخريجين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ضباطا بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959. ونصت المادة (33) على عدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة في القرارات والأوامر الصادرة في شئون الطلبة من الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية. ونصت المادة (34) على أن يكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتضمن شروط قبول الطلبة وتنظيم هيئة التدريس ونظام الدراسة والامتحانات والأحكام المالية. ونصت المادة (35) على إلغاء المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الطلبة الملحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون. ونصت المادة (36) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1961. ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 668 بتاريخ 3/6/1962 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : الكلية الحربية كلية عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاية والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات البرية للجمهورية ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية: (1) المجلس الأعلى. (2) مجلس التعليم. (3) مجلس الكلية. (4) مدير الكلية.
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتي: (1) رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة .................... رئيسا (2) رئيس هيئة الإمداد والتموين ................................. عضوا (3) رئيس هيئة التدريب ............................................ عضوا (4) رئيس شعبة التنظيم والإدارة ................................. عضوا (5) كاتم أسرار حربية .............................................. عضوا (6) مدير الكلية ...................................................... عضوا (7) كبير المعلمين ................................................... عضوا ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع إذا قدم اثنان على الأقل من الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك مبينا به الأسباب التي تدعو إلى انعقاده والموضوعات التي تعرض عليه. ويجتمع المجلس مرة على الأقل في كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل. وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أمين سر المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويقوم مدير الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات شخصيا إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (أ) اقتراح أي تعديل في النظام الأساسي للكلية. (ب) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وأي اقتراح بتعديلها. (جـ) تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية سنويا.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من نائب القائد الأعلى تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه في ذلك.
المادة (6) : يشكل مجلس التعليم من: (1) رئيس هيئة التدريب (2) مدير الكلية أيهما أقدم رئيسا (3) كبير المعلمين. ويتولى كبير معلمي الكلية أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس مرتين على الأقل في كل سنة دراسية وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها بالمجلس الأعلى.
المادة (7) : يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة للتعليم التي يتولى مجلس الكلية وضع مناهج الدراسة على أساسها وإبداء الرأي في المسائل التعليمية التي تحال إليه من مجلس الكلية كما يختص بتحديد المستويات المطلوبة. وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من الرئيس والأعضاء.
المادة (8) : يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: (1) مدير الكلية .............................. رئيسا (2) كبير المعلمين ................................. عضو (3) أقدم معلمي المواد العسكرية ............... عضو ويتولى أقدم معلمي المواد العسكرية أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها بالمجلس الأعلى.
المادة (9) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (أ) وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أي تعديل فيها. (ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل في الكلية وفقا للوائح. (جـ) وضع مناهج الدراسة في الكلية والبرنامج العام وتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم. (د) ترشيح وتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين طبقا للأحكام المعمول بها. (هـ) اختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة في حالة انفراد الكلية بقبول دفعة لذاتها. (و) إقرار الدرجات الإضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم في المنهج الدراسي في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والنظامي بناء على اقتراح كبير المعلمين. (ز) تقديم جميع الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الطلبة والتي لا تدخل في اختصاصاته إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم كل حسب اختصاصه. وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من الرئيس والأعضاء.
المادة (10) : مدير الكلية هو المسئول الأول عن جميع شئونها من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (11) : كبير معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي.
المادة (12) : يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل فيه أو أي تغيير في تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (13) : فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ومجلس مديري هذه الكليات.
المادة (14) : مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام ويمتحن الطالب في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من قسم دراسي إلى القسم الذي يليه إلا إذا نجح في الامتحان. ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية كما يجوز له إنقاصها في حالة الضرورة العسكرية. وتحدد اللائحة الداخلية ما يتبع في شأن بداية ونهاية السنة الدراسية.
المادة (15) : تشمل الدراسة في الكلية المواد التكتيكية وما يتصل بها في النواحي التدريبية والفنية والعسكرية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية التي تكفل تخريج ضباط قادرين على قيادة وحداتهم الصغرى في السلم والحرب.
المادة (16) : يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسي إلى آخر أما نتائج الامتحان النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (17) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها. ويؤدي الطالب في كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أي طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وله إبعاد أي طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية.
المادة (18) : يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدارسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب رتبة الملازم في الجيش.
المادة (19) : يجوز إلحاق طلبة القسم الأول بالكليات العسكرية الأخرى بالكلية الحربية لقضاء فترة هذا القسم بها وتسري على هؤلاء الطلبة أثناء هذه الفترة الأحكام التي تطبق في شأن طلبة الكلية الحربية.
المادة (20) : لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (21) : يقبل بالكلية أي طالب تتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران إذا ما توافرت فيه شروط القبول المطلوبة بالكلية على أن يعامل من حيث القبول كما لو كان قد تقدم للكلية الحربية في تاريخ التحاقه بالكلية الجوية.
المادة (22) : تعتبر جنايات عسكرية: (1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التي يكلف بها الطالب. (2) الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك. (3) الأعمال الأخرى التي يحددها مدير الكلية بقرار منه.
المادة (23) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك. (2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافي أو التفتيش بلبس الميدان مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الأجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف. (3) الحجز بالكلية مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية. (4) الحبس الانفرادي أو العادي مدة لا تجاوز 168 ساعة. (5) تنزيل ضابط الصف إلى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب. (6) الإنذار بالفصل من الكلية. (7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين بامتحان البكالوريوس في العلوم العسكرية. (8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائي التالي لتوقيع الجزاء. (9) التنزيل إلى قسم دراسي أو أكثر. (10) الفصل من الكلية ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بها من جديد. ويلحق بالجزاءات الواردة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 من هذه المادة جزاء تبعيا هو الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التي تقرر بالأوامر. ويجوز توقيع أكثر من جزاء على ذات الجناية. وتنشر هذه الجزاءات وفقا للأوضاع العسكرية.
المادة (24) : يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة في هذه الحالة معاملة ضابط صف وعساكر القوات المسلحة.
المادة (25) : الهيئات التي توقع الجزاءات هي: (1) مدير الكلية: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 1-6 من المادة (23) وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية في توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات وفقا لما يرد في الأوامر المستديمة. (2) مجلس الكلية: وله توقيع باقي الجزاءات المبينة في البنود من 7 -10 من المادة (23) بعد تحقيق يقوم به مدير الكلية أو المجلس الذي يشكله من ضباط الكلية في الاتهامات على أنه في حالات التلبس يجوز توقيع الجزاء بدون إجراء تحقيق مكتوب.
المادة (26) : يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي نهائي إذا زادت مدتها على سبعة أيام.
المادة (27) : يفصل من الكلية كل طالب يرسب مرتين متتاليتين في قسم دراسي واحد أو يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة. ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
المادة (28) : لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (29) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية.
المادة (30) : تحسب المدة التي يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
المادة (31) : يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية ويجوز منح هذه الشهادة للخريجين من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. أما الطلبة الذين يلحقون بالكلية وفقا لحكم المادة (20) من القانون وتعد لهم دراسات عسكرية خاصة فيمنحون شهادة إتمام الدراسة العسكرية الخاصة.
المادة (32) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ضباطا بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (33) : لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة في القرارات والأوامر الصادرة في شئون الطلبة من الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية.
المادة (34) : تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشمل الآتي: (1) شروط قبول الطلبة. (2) تنظيم هيئة التدريس. (3) نظام الدراسة والامتحانات. (4) الأحكام المالية.
المادة (35) : يلغى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن