بشأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1963 بالنظام الأساسي للكلية الحربية؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 بالنظام الأساسي للكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1963 بالنظام الأساسي للكلية الجوية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ مكتب تنسيق لقبول الطلبة بالكليات العسكرية مقره الرئيسي الكلية الحربية وتكون مهمته الإعلان عن شروط القبول والتحقق من توفر هذه الشروط وإجراء ما يقتضيه ذلك من تنسيق واختبارات وفقا للمستويات المطلوبة لكل كلية.
المادة (2) : يرأس المكتب مدير الكلية الحربية وله أن يصدر ما يراه لازما من القرارات والتعليمات والأوامر لتنظيم أعماله.
المادة (3) : يندب رئيس المكتب عددا مناسبا من الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين من الكليات العسكرية للعمل به.
المادة (4) : يشكل من مديري الكليات العسكرية مجلس برئاسة أقدمهم لانتقاء الطلبة من بين المستوفين لشروط القبول حسب الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى لكل كلية.
المادة (5) : تعلن قرارات المجلس المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي والتصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (6) : تمنح لكل من يعمل في مكتب التنسيق وفي امتحانات قبول الطلبة الجدد بالكليات العسكرية مكافأة بواقع 2% من المرتب الأصلي الشهري عن كل يوم بحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا.
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون في حالة انفراد أي كلية بقبول دفعة من الطلبة بذاتها.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة