تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطيران؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 3 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطيران ونص على إنشاء الكلية وتنظيمها وفي 12 من يناير 1955 صدر قرار من مجلس الوزراء باللائحة الداخلية للكلية وقد مرت هذه التشريعات في تجربة عملية أسفرت عن الحاجة إلى إجراء تعديل في كيان الكلية وتنظيماتها وقد كان لزاما أن يتم هذا التعديل بعد أن رؤى ضرورة تقسيم الدراسة بالكلية إلى ثلاثة فروع للطيران وللملاحة الجوية وللإدارة وللعلوم العسكرية لسد حاجة القوات الجوية من الضباط الملاحين والضباط الإداريين والعسكريين. لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض. وقد تضمنت المادة الأولى اسم الكلية فأطلق عليها "الكلية الجوية" نسبة إلى المجال الذي تعمل فيه وأوضحت الهدف من الكلية وهو إعداد ضباط طيارين من خريجي فرع الطيران وكذلك ضباط غير طيارين من خريجي فرع الملاحة الجوية والإدارة والعلوم العسكرية وترك لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الجهة التي تتبعها هذه الكلية. وحددت المادة 2 الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية وهي المجلس الأعلى ومجلس التعليم ومجلس الكلية ومدير الكلية وقد روعي إدخال مجلس التعليم في الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية باعتباره المجلس الأقدر على الإشراف على التدريب بأنواعه في الكلية بالنظر إلى ما للتدريب من أهمية في الكليات العسكرية. وبينت المادة 3 تشكيل المجلس الأعلى للكلية وطريقة دعوته للانعقاد والمداولات وإصدار القرارات فأوجبت اجتماع المجلس مرة على الأقل كل سنة أو دورة دراسية بحيث يقوم مدير الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات شخصيا إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ابتغاء للسرعة. ونصت المادة 4 على اختصاصات هذا المجلس فقصرتها على المسائل الهامة المتعلقة بالسياسة العامة للكلية التي تنسق مسئوليات أعضاء المجلس وكثرة أعمالهم. ونصت المادة 5 على أن قرارات المجلس الأعلى لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه في ذلك بحيث لا يسري هذا الحكم إذا كانت قرارات المجلس تتعلق بمسائل تستلزم صدور قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعمل بها. وحددت المادة 6 تشكيل مجلس التعليم بحيث يكون رئيس هذا المجلس رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية أو مدير الكلية أيهما أقدم على أن يكون الآخر عضوا بالمجلس وأوجبت ضرورة حضور رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية اجتماعات المجلس لاختصاصه بتحديد المستوى العام للطلبة. وبينت المادة 7 المسائل التي يختص بها مجلس التعليم وهى تتعلق في مجموعها بتحديد المستوى العام للخريجين والمواد التي تدرس بالكلية وموضوعاتها وكل هذه المسائل تتصل بالناحية التعليمية وقد نصت هذه المادة على ألا تكون قرارات هذا المجلس نافذة إلا بعد تصديق قائد القوات الجوية والدفاع الجوي عليها. وحددت المادة 8 تشكيل مجلس الكلية وما يتبع في شأن انعقاده ومداولاته وإصداره قراراته. وبينت المادة 9 المسائل التي يختص بها هذا المجلس وضرورة توقيع الرئيس والأعضاء على القرارات حتى تصبح نافذة. وبينت المادة 10 مسئولية مدير الكلية باعتباره المسئول عن كافة شئون الكلية من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وذلك عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات بما يتضمن حسن سير العمل في الكلية وبما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة. وقد نصت المادة 11 على مسئولية كبير معلمي الكلية باعتباره مساعدا للمدير في إدارة الكلية ومباشرة كافة أمورها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول أمام المدير عن مباشرة اختصاصه فاشترط أن يكون أقدم ضباط الكلية بعد مديرها. ونصت المادة 12 على اختصاص المجلس الأعلى بوضع النظام الداخلي وإجراء أي تعديل فيه وكذلك تغيير تشكيل مجالسها إذا كان هذا التغيير نتيجة لتعديل النظام الداخلي للكلية واستلزم أن يصدق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على قرارات المجلس الصادرة في هذا الشأن حتى تصبح نافذة. وبينت المادة 13 كيفية الإعلان عن قبول الطلبة بالكلية والتحقق من شروط القبول وإجراء الاختبارات لطالبي الالتحاق واختيار العدد المطلوب منهم على أن يتم كل ذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ومجلس مديري هذه الكليات وذلك فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها. وحددت المادة 14 مدة الدراسة بالكلية فجعلتها ثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث على أن يمتحن الطالب في آخر كل سنة دراسية مع تخويل نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية. وكذلك إنقاص هذه المدة في حالة الضرورة العسكرية بحيث تسمى السنة الدراسية في هذه الحالة دورة دراسية وقد ترك للائحة الداخلية تنظيم ما يتبع في شأن بداية ونهاية السنة والدورة الدراسية. وقد حددت المادة 15 مجموعات العلوم التي تدرس في كل فرع من فروع الكلية. وأعطت المادة 16 مدير الكلية سلطة اعتماد نتائج امتحانات النقل من قسم إلى آخر أما نتائج امتحان التخرج فقد ترك اعتمادها للمجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها. وقضت المادة 17 بإجراء الكشف الطبي كل سنة ميلادية على الطلبة من فرعي الطيران والملاحة الجوية على أن يستبعد كل طالب يفقد شروط اللياقة الطبية وفي حالة ثبوت عدم صلاحية الطالب لتعلم الطيران أو عدم لياقته الطبية للطيران فيجوز نقله إلى أحد الفرعين الآخرين بالكلية كما يجوز قبوله بإحدى الكليات العسكرية أو الجامعية أو المعاهد العليا إذا ما توفرت فيه الشروط المقررة للالتحاق بهذه الكليات أو المعاهد على أن يعامل هذا الطالب كما لو كان قد تقدم إليها في تاريخ التحاقه بالكلية الجوية وترك للائحة الداخلية تحديد الأحكام التي تتبع عند نقل الطالب من فرع إلى آخر في الكلية. وقضت المادة 18 بتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة مع إعطاء نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سلطة إعفاء الطلبة الأجانب من هذه النفقات كلها أو بعضها. كما نصت على أن يؤدي الطالب في كل سنة أو دورة دراسية مصروفات نثرية يقررها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أي طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وله إبعاد أي طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية. وبينت المادة (19) كيفية معاملة الطلبة عند إصابتهم بعجز أو عند استشهادهم أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية من حيث المعاش أو التعويض على أن يعاملوا معاملة ضباط القوات المسلحة على أساس راتب الملازم الطيار أو غير الطيار على حسب الأحوال. وخولت المادة 20 نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلحاق طلبة بالكلية من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. قد بينت المادة 21 الأفعال التي تعتبر جنايات عسكرية مع إعطاء مدير الكلية سلطة تحديد أفعال أخرى مما تعتبر كذلك وترك للائحة الداخلية تحديد الجنايات التي توجب والتي تجيز توقيع جزاء الفصل من الكلية. وحددت المادة 22 الجزاءات التي توقع على الطلبة وما يلحق بها من جزاء تبعي هو الخصم من درجات السلوك وذلك طبقا للقواعد التي تقرر باللائحة الداخلية كما أجازت توقيع أكثر من جزاء من الجزاءات المذكورة عن الفصل الواحد دفعة واحدة وفى ذات القرار الصادر بالعقوبة. وقضت المادة 23 بخضوع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن يعامل الطلبة في هذه الحالة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة. وحددت المادة 24 الهيئات التي توقع الجزاءات المشار إليها فأعطت لمدير الكلية سلطة توقيع الجزاءات المبينة في البنود من أ إلى ط من المادة 22 على أن يكون له تفويض غيره من ضباط الكلية أو أعضاء هيئة التدريس الحق في توقيع هذه الجزاءات كلها أو بعضها كما خولت مجلس الكلية توقيع الجزاءات الباقية وهي المبينة في البنود من ك إلى ن من المادة 22 على أن يقوم مدير الكلية أو المجلس الذي يشكله بالتحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى للطالب فيما عدا حالات التلبس. وبينت المادة 25 الحالات التي يكون فيها فصل الطالب وجوبيا وهي حالة ما إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سبعة أيام وحالة رسوبه في القسم الواحد سنتين أو دورتين دراسيتين متتاليتين. وقد نصت المادة 26 على عدم نفاذ قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأجازت المادة 27 قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية. ونصت المادة 28 على حساب المدة التي يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية. وحددت المادة 29 الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي الكلية من فروعها الثلاثة والذين ألحقوا بها من خريجي الكليات الجامعية أو المعاهد العليا والأجانب المستوفين شروط الالتحاق بها. وقد بينت المادة 30 الرتب التي يعين فيها الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين منحوا الدرجات العلمية المبينة في المادة 29 وهي رتبة الملازم طيار أو الملازم ملاح أو الملازم والملازم أول تحت الاختبار على حسب الأحوال بالقوات الجوية. ونصت المادة 31 على عدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة في القرارات أو الأوامر الصادرة في شئون الطلبة من الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية. وقضت المادة 32 وضع لائحة داخلية للكلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشمل هذه اللائحة شروط قبول الطلبة بالكلية ونظام الدراسة والامتحانات والأحكام المالية وتنظيم هيئة التدريس وكل ما يتعلق بشئون الإدارة والتعليم وحياة الطالب. وقضت المادة 33 بإلغاء القانون رقم 3 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطيران وكل نص يخالف أحكام هذا القانون دون أن يترتب على ذلك إخلال بالحقوق التي اكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون. ونصت المادة 34 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1961. ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 668 بتاريخ 3/6/1962, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : الكلية الجوية كلية عسكرية تهدف إلى إعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية والعلمية والعسكرية للخدمة بالقوات الجوية والدفاع الجوي على الوجه الآتي: (أ) ضباط طيارون من خريجي فرع الطيران. (ب) ضباط غير طيارين من خريجي فرعي: (1) الملاحة الجوية. (2) الإدارة والعلوم العسكرية. ويصدر بتحديد تبعية للكلية قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية: (أ) المجلس الأعلى. (ب) مجلس التعليم. (جـ) مجلس الكلية. (د) مدير الكلية.
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتي: قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ........................ رئيسا رئيس أركان القوات الجوية والدفاع الجوي ............... عضوا رئيس هيئة التدريب ..................................... عضوا رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات الجوية .............. عضوا رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية ........................ عضوا رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات الجوية .............. عضوا كاتم أسرار حربية ............................. عضوا مدير الكلية الجوية ................................. عضوا كبير معلمي الكلية ................................... عضوا ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع إذا قدم اثنان على الأقل من الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك مبينا به الأسباب التي تدعو إلى انعقاده والموضوعات التي تعرض عليه. ويجتمع المجلس مرة على الأقل في كل سنة أو دورة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل. وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أمين سر المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويقوم مدير الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات شخصيا إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (أ) اقتراح أي تعديل في النظام الأساسي للكلية. (ب) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وأي اقتراح بتعديلها. (جـ) تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية سنويا.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه في ذلك.
المادة (6) : يشكل مجلس التعليم من: رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية مدير الكلية أيهما أقدم رئيسا كبير المعلمين ...................... عضوا أقدم معلمي الطيران ...................... عضوا أقدم معلمي العلوم ........................ عضوا ويتولى أقدم معلمي العلوم أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس مرتين على الأقل في كل سنة أو دورة دراسية على أن يكون رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية من بين الحاضرين. وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها بالمجلس الأعلى.
المادة (7) : ويختص مجلس التعليم بالمسائل الآتية: (أ) تقرير السياسة العامة للتعليم وتشمل: (1) تحديد المستوى العام الذي يجب أن يكون عليه خريجو الكلية في كل فرع. (2) تحديد المواد التي يدرسها طالب الكلية والساعات والدرجات المخصصة لكل مادة. (3) تحديد الموضوعات الواجب دراستها في كل مادة. (ب) إبداء الرأي في المسائل التعليمية التي يحيلها إليه مجلس الكلية. ولا تعتبر قرارات مجلس التعليم نافذة إلا بعد التصديق عليها من قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.
المادة (8) : يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية ............................. رئيسا كبير المعلمين ............................. عضوا أقدم معلمي الطيران ............................ عضوا أقدم معلمي العلوم ............................. عضوا قائد سرايا الطلبة ............................ عضوا رئيس الفرع أو المادة التي يجرى بشأنها البحث في اجتماع المجلس .......... عضوا ويتولى قائد سرايا الطلبة أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها بالمجلس الأعلى.
المادة (9) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (أ) وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أي تعديل فيها. (ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالكلية وفقا للوائح. (جـ) وضع مناهج الدراسة العلمية والعملية والبرنامج العام لتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم. (د) ترشيح وتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين طبقا للأحكام المعمول بها. (هـ) اختيار العدد المطلوب من طالبي الالتحاق من بين المستوفين لشروط القبول في حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها. (و) إقرار الدرجات الإضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم في المنهج في نواحي النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والانضباطي بناء على اقتراح كبير المعلمين. (ز) تقديم جميع الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الطلبة والتي لا تدخل في اختصاصاته إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم كل على حسب اختصاصه. وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من الرئيس والأعضاء.
المادة (10) : مدير الكلية هو المسئول الأول عن جميع شئونها من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (11) : كبير معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي.
المادة (12) : يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل فيه أو أي تغيير في تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (13) : فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ومجلس مديري هذه الكليات.
المادة (14) : مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام: القسم الأول - القسم الثاني - القسم الثالث. ويمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من القسم الدراسي إلى القسم الذي يليه إلا إذا نجح في الامتحان. ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية كما يجوز له إنقاصها في حالة الضرورة العسكرية وفي هذه الحالة تسمى السنة الدراسية دورة دراسية. وتحدد اللائحة الداخلية ما يتبع في شأن بداية ونهاية السنة والدورة الدراسية.
المادة (15) : تشمل الدراسة في كل فرع من فروع الكلية مجموعات العلوم الآتية: (أولا) فرع الطيران: مجموعة الطيران العملي ومجموعات علوم الطيران والعلوم العسكرية واللغات والعلوم الاجتماعية والثقافية العامة. (ثانيا) فرع الملاحة الجوية: مجموعة الملاحة الجوية العملية في الجو ومجموعات الملاحة الجوية والعلوم والرياضيات والعلوم العسكرية واللغات والعلوم الاجتماعية والثقافية العامة. (ثالثا) فرع الإدارة والعلوم العسكرية ومجموعة العلوم التجارية ومجموعات العلوم العسكرية والمالية واللغات والعلوم الاجتماعية والثقافية العامة.
المادة (16) : يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسي إلى آخر أما نتائج الامتحان النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (17) : يجرى الكشف الطبي كل سنة ميلادية على الطلبة من فرعي الطيران والملاحة الجوية ويستبعد كل طالب يفقد شرط اللياقة الطبية. والطالب الذي تتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته الطبية للطيران يجوز نقله إلى أحد الفرعين الآخرين أو قبوله بإحدى الكليات العسكرية الأخرى أو بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة على أن يعامل كما لو كان قد تقدم إليها في تاريخ التحاقه بالكلية الجوية. وتبين اللائحة الداخلية ما يتبع في شأن النقل من فرع إلى آخر بالكلية.
المادة (18) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة. ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها. ويؤدي الطالب في كل سنة أو دورة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أي طالب من أداء هذه المصروفات كلها أو بعضها وله إبعاد أي طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية.
المادة (19) : يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم طيار أو غير الطيار على حسب الأحوال.
المادة (20) : لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (21) : تعتبر جنايات عسكرية: (أ) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التي يكلف بها الطالب. (ب) الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك. (جـ) الأفعال الأخرى التي يحددها مدير الكلية بقرار منه. وتحدد اللائحة الداخلية الجنايات العسكرية التي توجب أو تجيز توقيع جزاء الفصل من الكلية.
المادة (22) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (أ) الخصم من درجات المواظبة والسلوك. (ب) التدريب الإضافي مدة لا تجاوز ثلاثة أيام. (جـ) التفتيش بلبس الميدان مدة لا تجاوز عشرة أيام. (د) الحرمان من الإجازات. (هـ) التكدير الشديد لضباط الصف. (و) الحجز بالكلية مدة لا تجاوز 28 يوما متتالية. (ز) الحبس الانفرادي مدة لا تجاوز 168 ساعة. (ح) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب. (ط) الإنذار بالفصل من الكلية. (ي) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين في امتحان التخرج. (ك) الحرمان من التقدم للامتحان النهائي التالي لتوقيع الجزاء. (ل) التنزيل إلى قسم دراسي أو أكثر. (م) الفصل من الكلية. ويلحق بالجزاءات الواردة بالبنود من (ب إلى ط) جزاء تبعيا هو الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التي تقرر باللائحة الداخلية. ويجوز توقيع أكثر من جزاء على ذات الجناية وتنشر هذه الجزاءات وفقا للأوضاع العسكرية.
المادة (23) : يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة في هذه الحالة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة.
المادة (24) : الهيئات التي توقع الجزاءات هي: (أولا) مدير الكلية: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من (أ إلى ط) من المادة (22) وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية أو أعضاء هيئة التدريس في توقيع هذه الجزاءات كلها أو بعضها وفقا لما يرد بالأوامر المستديمة للكلية. (ثانيا) مجلس الكلية: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من (ي إلى م) من المادة المذكورة بعد تحقيق يقوم به مدير الكلية أو المجلس الذي يشكله من ضباط الكلية في الاتهامات على أنه في حالات التلبس يجوز توقيع الجزاء دون إجراء تحقيق مكتوب.
المادة (25) : يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي نهائي إذا زادت مدتها على سبعة أيام كما يفصل كل طالب يرسب في القسم الواحد سنتين أو دورتين دراسيتين متتاليتين ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
المادة (26) : لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (27) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية.
المادة (28) : تحسب المدة التي يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
المادة (29) : يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خريجي الكلية الدرجات العلمية الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الطيران وشارة الطيران لخريجي فرع الطيران. (ب) درجة بكالوريوس في الملاحة الجوية وشارة الملاحة الجوية لخريجي فرع الملاحة الجوية. (جـ) درجة بكالوريوس في الإدارة والعلوم العسكرية لخريجي فرع الإدارة والعلوم العسكرية. (د) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا المعادلة لها الذين يلتحقون بالكلية للحصول على دراسات عسكرية خاصة. وتمنح درجة بكالوريوس في الطيران أو في الملاحة الجوية للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من خريجي الكليات الجوية الأجنبية المعادلة للكلية الذين يوفدون في بعثات رسمية ويعين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار منه الكليات الجوية الأجنبية المعادلة. ويجوز منح خريجي الكلية من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية المستوفين لشروط الالتحاق بها والذين يتمون الدراسة بأحد فروعها الثلاثة الدرجات العلمية المبينة في البنود (أ، ب، جـ) من هذه المادة.
المادة (30) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين منحوا الدرجات العلمية المبينة في المادة 29 في رتبة الملازم طيار أو الملازم ملاح أو الملازم أو الملازم أول تحت الاختبار على حسب الأحوال بالقوات الجوية مع مراعاة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (31) : لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة في القرارات والأوامر الصادرة في شئون الطلبة من الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية.
المادة (32) : تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذا الاقتراح وتشمل الآتي: (أ) شروط قبول الطلبة. (ب) تنظيم هيئة التدريس. (جـ) نظام الدراسة والامتحانات. (د) الأحكام المالية. (هـ) ما يتعلق بشئون الإدارة والتعليم.
المادة (33) : يلغى القانون رقم 3 لسنة 1955 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الطلبة الملتحقين بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن