تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1951 بإنشاء كلية الطيران الحربي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يطلق على المعهد العالي لدراسة فنون الطيران الحربي "كلية الطيران" ويكون تابعا لرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية. وتقوم كلية الطيران بإعداد ضباط ذوي كفاية فنية ونظرية وعملية تؤهلهم للخدمة بالقوات الجوية. وتقوم كذلك بإعداد الطيارين العسكريين بالشروط التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.
المادة (2) : الهيئات التي تباشر تنظيم وإدارة كلية الطيران هي: (أ) المجلس الأعلى للكلية. (ب) مجلس الكلية. (ج) قائد الكلية.
المادة (3) : يؤلف المجلس الأعلى لكلية الطيران من: رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية ...............رئيسا رئيس هيئة الإدارة الجوية..............................عضو رئيس هيئة العمليات الجوية...................... عضو رئيس هيئة الشئون الفنية الجوية .................. عضو كاتم أسرار حربية ..................... عضو مدير إدارة التدريب الجوي ................. عضو قائد كلية الطيران ................. عضو كبير معلمي الطيران ................ عضو كبير معلمي العلوم .. ويتولى سكرترية المجلس .... عضو وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من ترى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على ألا يكون لهم صوت في المداولة. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت ضرورة العمل. ويدعى المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك اثنان على الأقل من أعضائه كتابة مبينين في طلبهم الأسباب التي تدعو لعقده والموضوعات التي تعرض عليه. وتكون مداولات المجلس سرية ولا تعتبر صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى سكرتير المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون ويبلغ السكرتير هذه المحاضر إلى قائد عام القوات المسلحة.
المادة (4) : ينظر المجلس الأعلى في المسائل الآتية: (أ) التصديق على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وعلى أي اقتراح بتعديلها. (ب) التصديق على ميزانية الكلية ويكون ذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية. (جـ) تحديد عدد الطلبة المطلوبين للكلية في بدء كل عام دراسي. (د) إقرار السياسة العامة للتعليم بالكلية. (هـ) الترشيح للمناصب الرئيسية في الكلية. (و) التصديق على مناهج الدراسة في الكلية. (ز) التصديق النهائي على اختيار طلبة الكلية حسب شروط الالتحاق المقررة.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار من مجلس الوزراء بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر، تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق قائد عام القوات المسلحة عليها.
المادة (6) : يؤلف مجلس الكلية من: (أ) قائد الكلية رئيسا (ب) كبير معلمي الطيران عضو (ج) كبير معلمي العلوم عضو (د) قائد جناح الكلية عضو (هـ) قائد الجناح الفني عضو (و) أركان حرب الكلية ويتولى سكرتارية المجلس عضو ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضوره من يرى الاستعانة بخبرتهم على ألا يكون لهم صوت في المداولة. وتتبع فيما يتعلق بدعوة مجلس الكلية للاجتماع وطريقة المداولة وإصدار القرارات وأعمال السكرتيرية, ما يتبع فيها بالنسبة إلى المجلس الأعلى.
المادة (7) : ينظر مجلس الكلية في المسائل الآتية: (أ) اقتراح أي تعديل في اللائحة الداخلية. (ب) وضع مشروعات ميزانية الكلية. (جـ) الاقتراحات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم في الكلية. (د) ترشيح أعضاء هيئة التدريس في الكلية من عسكريين ومدنيين. (هـ) إقرار مناهج الدراسة في الكلية وأي تعديلات فيها. (و) اختبار واختيار الطلبة الناجحين في الكشف الطبي من المتقدمين للكلية في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والذهني والتحقق من مدى توافر الشروط الموضوعة في طالب الالتحاق بالكلية. (ز) تقدير الدرجات الإضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والنظامي بناء على اقتراح كبير معلمي العلوم. (حـ) النظر في الاقتراحات التي يقدمها أحد أعضاء هيئة التدريس ويكون من شأنها السمو بالكلية ورفع مستواها العلمي والرياضي والثقافي وعرض ما يقره منها على المجلس الأعلى للكلية. (ظ) النظر في المسائل التي تحال إليه من المجلس الأعلى للكلية. وفيما عدا ما يقتضي عرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه أو إقراره تكون قرارات مجلس الكلية نافذة بعد التصديق عليها من رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية.
المادة (8) : يتولى قيادة الكلية ضابط طيار ويفضل أن يكون من ذوي الخبرة في تعليم الطيران.
المادة (9) : يمثل الكلية قائدها ويشرف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وهو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى. وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات اللازمة لاستقرار حالة الضبط والربط في الكلية.
المادة (10) : يمنح وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية وتصديق قائد عام للقوات المسلحة, درجة بكالوريوس في الطيران لخريجي الكلية. وتمنح هذه الدرجة لطياري القوات الجوية من خريجي معاهد تعليم الطيران العسكرية الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون وتمنح كذلك للمصريين من خريجي كليات الطيران الأجنبية المعادلة الذين يوفدون في بعثات رسمية. ويعين وزير الحربية بقرار منه, كليات الطيران الأجنبية التي تعتبر معادلة لكلية الطيران.
المادة (11) : تشمل الدراسة في كلية الطيران المواد الآتية: المجموعة الأولى "الطيران العملي": (1) الطيران العام. (2) طيران الملاحة الجوية. (3) الطيران الآلي. المجموعة الثانية "علوم الطيران" (1) نظرية الطيران. (2) ميكانيكا الطيران. (3) أجسام وعدادات الطيران. (4) الأرصاد الجوية. (5) الملاحة الجوية. (6) قوانين الملاحة الجوية. (7) التسليح. (8) اللاسلكي والرادار. (9) العمليات الجوية. (10) طب الطيران وعلم النفس العسكري. (11) الرياضة. (ج) المجموعة الثالثة "العلوم العسكرية". (1) القانون العسكري. (2) التنظيم والإدارة. (3) تعليم المشاة. (4) الأسلحة الصغيرة. (5) التربية البدنية. (6) التكنيك. (7) الطبوغرافيا. (8) الهندسة العسكرية. (9) الجغرافيا العسكرية. (د) المجموعة الرابعة "اللغات والقوانين". (1) اللغة الانجليزية. (2) اللغة العبرية. (3) القانون العام. ونوزع هذه المواد على الدراسة وكذلك الدرجات المخصصة بموجب "كراسة المناهج" المعتمدة من المجلس الأعلى للكلية. ويجوز للمجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية, إضافة مواد أخرى إلى بعض هذه المواد أو حذف بعضها.
المادة (12) : مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات. ويمنح الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة الأولى ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها, ويمنح الطلبة الناجحون في امتحان القسم النهائي شارة الطيران ودرجة بكالوريوس الطيران طبقا لما هو وارد في المادة 10. ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة, عدم التقيد بأحكام هذه المادة بناء على قرار من المجلس الأعلى على أن يصدق عليه قائد عام القوات المسلحة.
المادة (13) : يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن يرسب من الطلاب في امتحان مادة أو أكثر من مواد المجموعات الثانية والثالثة والرابعة وكذا لمن تخلف عن حضور امتحان مادة أو أكثر من مواد هذه المجموعات لسبب قهري يقره مجلس الكلية وبشرط أن يكون الطالب حائز على شروط داخل الامتحان المنصوص عليها في اللائحة الداخلية, ويكون ترتيب الناجحين في هذا الامتحان تاليا لترتيب الناجحين في دور الامتحان العادي.
المادة (14) : يفصل كل طالب يرسب في الفرقة الواحدة سنتين دراسيتين متتاليتين.
المادة (15) : يعتمد قائد الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم إلى آخر, أما نتائج امتحانات القسم النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها قائد عام القوات المسلحة.
المادة (16) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (أ) الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق. (ب) الجزاءات الصغرى وتشمل الطوابير الإضافية والتفتيش بالهيئة السفرية لمدة أقصاها عشرة أيام والحرمان من الأجازات والتكدير الشديد لضابط الصف. (جـ) حجز القشلاق لمدة أقصاها ثمانية وعشرون يوما. (د) الزنزانة لمدة لا تزيد على 168 ساعة. (هـ) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أدنى أو إلى درجة طالب. (و) الإنذار بالفصل النهائي من الكلية. (ز) تأخير الأقدمية في كشف الناجحين في أول امتحان تال لتوقيع الجزاء. (حـ) الحرمان من التقدم للامتحان التالي لتوقيع الجزاء. (ط) التنزيل إلى قسم أو أكثر أدنى من القسم الدراسي للطالب. (ى) الفصل النهائي من الكلية ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد من جديد بالكلية أو بأية كلية عسكرية أخرى. ويلحق بالعقوبات الواردة بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و), عقوبة تبعية هي الخصم من الدرجات المخصصة للأخلاق طبقا للقواعد التي تقرر بالأوامر المستديمة للكلية. ويجوز توقيع عقوبتين على جريمة واحدة. وتنشر هذه العقوبات التأديبية وفقا للأوضاع العسكرية.
المادة (17) : تعتبر على الأخص جرائم تأديبية: (أ) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة, وكل امتناع بغير مبرر مقبول عن حضور الدروس والتمرينات والأعمال التي يكلف بها الطالب. (ب) كل غش في الامتحان أو شروع فيه أو مساعدة الغير على الغش.
المادة (18) : إذا وقعت على الطالب عقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي مشمول بالنفاذ فإنه يفصل من الكلية فصلا نهائيا كما يجوز فصل كل طالب يحصل على أقل من 25% من مجموع الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق.
المادة (19) : الهيئات التي توقع العقوبات التأديبية هي: (أولا) قائد الكلية: وله توقيع العقوبات المذكورة في الفقرات الخمس الأولى من المادة 16 وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية في توقيع كل أو بعض هذه العقوبات حسب ما يرد بالأوامر المستديمة للكلية. (ثانيا) مجلس الكلية: وله توقيع العقوبات المذكورة في الفقرات و, ز من المادة 16 ويجب قبل توقيع العقوبات الواردة في الفقرة السابقة, أن يحقق الاتهامات إما ضابط من الكلية يعينه قائدها أو مجلس من ضباطها يأمر بتشكيله ذلك القائد على أنه في حالة التلبس يجوز توقيع العقوبة بدون إجراء تحقيق. (ثالثا) المجلس الأعلى: وله توقيع العقوبات المذكورة في الفقرات ح, ط, ى من المادة 16 على أن يحقق الاتهامات قائد الكلية أو مجلس خاص يأمر بتشكيله ذلك القائد. ولا تكون القرارات التأديبية الصادرة من المجلس الأعلى بالفصل النهائي من الكلية نافذة إلا بعد اعتمادها من قائد عام القوات المسلحة.
المادة (20) : يجرى الكشف الطبي سنويا على طلبة كلية الطيران ويستبعد كل طالب يفقد شروط اللياقة الطبية أثناء مدة الدراسة.
المادة (21) : للطالب الذي يتضح عدم قابليته لتعليم الطيران الأولوية في الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية الأخرى حسب شروط الكلية المنقول إليها.
المادة (22) : لقائد عام القوات المسلحة بناء على توصية المجلس الأعلى أن يلحق بالكلية طلبة من حملة الدرجات والدبلومات الجامعية، وتعد لهم دراسات خاصة ويعفون من شرط السن أو أي شرط آخر يري المجلس الأعلى إعفاءهم منه.
المادة (23) : لوزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى, أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين تعد لهم دراسات خاصة وتطبق عليهم جميع الشروط الخاصة بالطلبة المصريين فيما عدا نفقات التعليم التي يقترحها المجلس الأعلى لكليات الطيران.
المادة (24) : تكون لكلية الطيران لائحة داخلية تصدر بمرسوم بعد التصديق على مشروعها من المجلس الأعلى ومن قائد عام القوات المسلحة وتبين هذه اللائحة ما يأتي: (أ) شروط وإجراءات قبول الطلبة في الكلية. (ب) نظام الدراسة والامتحانات في الكلية. (جـ) رسوم القيد التي يؤديها الطلبة وكيفية أدائها وأحوال الإعفاء منها أو من بعضها. (د) القواعد الواجب إتباعها في الشئون الهامة الخاصة بالإدارة والتعليم.
المادة (25) : يلغى القانون رقم 36 لسنة 1951 الخاص بإنشاء كلية الطيران الحربي.
المادة (26) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن