بشأن معاملة بعض طلبة الكلية الجوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1963 بشأن النظام الأساسي للكلية الجوية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يحتفظ لطلبة الكلية الجوية - فرع الطيران - من الطلبة المقيدين بالجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي بأماكنهم في الجامعات والمعاهد العليا التي كانوا بها عند التحاقهم بالكلية المشار إليها حتى تخرجهم منها.
المادة (2) : يحتفظ لطلبة الكلية المذكورة - فرع الطيران - من حملة المؤهلات العليا العاملين بالحكومة ومصالحها العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بوظائفهم وكافة الحقوق والمزايا المقررة لهم من ترقيات وعلاوات دورية وغيرها ويستمرون في تقاضي مرتباتهم وتعويضاتهم التي لها صفة الدوام من الجهات التي كانوا يعملون بها عند التحاقهم بهذه الكلية حتى تخرجهم منها.
أما غير المعينين منهم في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وكذلك العاملون بالقطاع الخاص وذوو المهن الحرة فيمنحون مكافأة شهرية تعادل أول مربوط درجة قرنائهم من حملة مؤهلاتهم المعينين بهذه الجهات حتى تخرجهم من الكلية المشار إليها.
المادة (3) : يجب ألا يجاوز سن الطالب من حملة المؤهلات العليا أربعا وعشرين سنة عند التحاقه بالكلية الجوية.
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين المرتبات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المادة (2) ومكافأة الطيران التي تمنح لطلبة فرع الطيران بالكلية الجوية طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (5) : يمنح حملة المؤهلات العليا بعد تخرجهم من الكلية الجوية رتبة الملازم طيار ومن يكون منهم صالحا طيار مقاتلات - يمنح علاوة مؤهل قدرها عشرة جنيهات شهريا ويستمر صرفها ما بقي كذلك. أما غيرهم من الطلبة المخاطبين بأحكام هذا القانون فتسري عليهم في هذا الخصوص أحكام القانون رقم 36 لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (6) : علاوة المؤهل المنصوص عليها في المادة السابقة روعي في تحديدها الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه.
المادة (7) : تسري أحكام هذا القرار بقانون على المجندين في القوات المسلحة من حملة المؤهلات العليا.
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى وزراء الخزانة والتعليم العالي والحربية، كل فيما يخصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة