تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلا تنظيميا وجداول مقررات وظيفية وكذلك ميزانية سنوية ... المادة (2) : لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية الى المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو الأجانب إلا وف ... المادة (2) : تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 3546 لسنة 1962، 800 لسنة 1963، 1956 لسنة 196 ... المادة (3) : يكون لكل مؤسسة او وحدة اقتصادية جدول توظيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومس ... المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ... المادة (4) : يشترط فيمن يعين عاملاً ما يأتي :
أ - أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إح ... المادة (5) : تعلن المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية عن الوظائف الخالية بها وتحدد طريقة الإعلان والباينات الخاصة بالوظ ... المادة (6) : يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتح ... المادة (7) : مع مراعاة احكام المادتين السابقتين لا يجوز التعيين بوظائف المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التاب ... المادة (8) : فيما عدا من نص عليهم في المادة السابقة لا يجوز التعيين رأسا في وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا ... المادة (9) : يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقا ... المادة (10) : تكون الترقية الى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على اساس الكفاية على ان تؤخذ التقارير ... المادة (11) : لا يجوز النظر في ترقية العامل الى وظيفة أعلى إذا كان محالا الى النيابة العامة أو النيابة الإدارية ب ... المادة (12) : لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها وف ... المادة (13) : يشترط في الترقية بالاختبار أنى يكون العامل حاصلا على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنة ... المادة (14) : يضع مجلس الإدارة نظاما لتدريب العاملين بالمؤسسات والوحدات الإقتصادية سواء بالنسبة للأفراد الجدد قبل ... المادة (15) : تنشأ مراكز تدريب فنية في كل وحدة اقتصادية يعينها مجلس إدارة المؤسسة ـ وذلك ... المادة (16) : يعتبر رؤساء مجالس الإدارة مسئولين عن انتظام التدريب وت ... المادة (17) : تنشأ في كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتشكل بقرار من مجلس الإدارة من خمسة أ ... المادة (18) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظا ... المادة (19) : ينشأ لكل عامل ملف تحتفظ فيه البيانات و ... المادة (20) : يحرر عن كل عامل تقرير دوري شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بدرجة ممتاز ـ جيد ـ متوس ... المادة (21) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين عدا أعضاء مجلس ا ... المادة (22) : يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إ ... المادة (23) : يحظر العامل بالتقرير المقدم عنه إذا ما قدرت كفايته بدرجة دون المتوسط أو أقل، وتجوز مشافهته بأسباب ه ... المادة (24) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط الى عمل ... المادة (25) : مع عدم الاخلال بأحكام المادة (7) من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التي ي ... المادة (26) : يمنح العاملونت الذين يعملون خارج الجمهورية العربية الم ... المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدول ... المادة (28) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية بدل التمثيل المقرر لرؤساء مجالس الإدارة، كما يجوز بقرار من الوزير المخ ... المادة (29) : يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز بما يحقق حسن سير استخدامها على أساس المعدلات القياسية العادلة للانتا ... المادة (30) : يجوز في حدود الاعتمادات المخصصة للميزانية منح مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمال ... المادة (31) : يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين وذلك في ضوء المرك ... المادة (32) : يجوز لمجلس الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية منح علاوة استثنائية واحدة بفئة العلاوة الد ... المادة (33) : يجوز نقل العامل من أي جهة حكومية مركزية أو محلية إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته بالهيئات والمؤسسات الع ... المادة (34) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا في إحدى الجهات المشار اليها في المادة السابقة بعمل وظيفة أخرى في نفس م ... المادة (35) : تكون إعارة العامل بموافقة الجهة المختصة بالتعيين لمدة أقصاها سنتان، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تجا ... المادة (36) : فيما عدا المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام يسري على العاملين ال ... المادة (37) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح ورئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد والنظم ال ... المادة (38) : يعتمد رئيس مجلس افدارة نظا ... المادة (39) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقا لمقتضيات العمل وعدم الاخلال بالأحكام الواردة ف ... المادة (40) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى آخر ديسمبر أساس لحساب الاجازات ... المادة (41) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالاجازات السنوية والإجازات المرضية على أن تعتمد هذه القواعد من مجل ... المادة (42) : تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من مدير الادارة المختص ولا يجوز تقصير ... المادة (43) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب ... المادة (44) : للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير ... المادة (45) : يصرح بالأجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر ال ... المادة (46) : تكون للعامل اجازة منرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على الوجه الآتي:
(أ) ثلاثة شهور بمرتب يعادل ... المادة (47) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظا ... المادة (48) : تمنح العاملة إجازة للوضع مدتها شهر برتب كامل ثلاث مرات طوال مد ... المادة (49) : إذا رغب العامل المريض في قطع إجازته والعودة لعمله وجب أن يت ... المادة (50) : كل عامل لا يعود إلى عمله مباشرة بعد انتهاء مدة إجازته أياً كانت هذه الإجازة يحرم من أجره عن مدة غيا ... المادة (51) : يمنح العامل إجازة خاصة بمرتب لمدة شهر ل ... المادة (52) : يجوز لمجلس الإدارة منح إجازة خاصة بدون مرتب للزوج أو للزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ... المادة (53) : تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الو ... المادة (54) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والمتابعة وتقي ... المادة (55) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات المتممة له وتنفيذها وعليه:
(أ) تأدية ا ... المادة (56) : يحظر على العامل:
(أ) أن يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تع ... المادة (57) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته يعاقب ت ... المادة (58) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون الق ... المادة (59) : الجزاءات التاديبية التي يجوز توقيعها على العامل هي
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاو ... المادة (60) : لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سلطة توقيع الجزاءات المشار اليها في المادة السابقة على العاملين شاغل ... المادة (61) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن انواع المخالفات والجزاءات المقررة لها واجراءات التحقيق و ... المادة (62) : لرئيس مجلس الإدارة إلغاء القرار الصادر بتوقيع أو تعديله بالتخفيف أو التشديد حسب الأحوال في حدود الج ... المادة (63) : استثناء من أحكام المواد 59، 60، 68 لا يجوز وقف أحد أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية او أح ... المادة (64) : إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصله تعين عليه قبل ان يصدر قرارا ن ... المادة (65) : تتولى اللحنة المشار اليها في المادة السابقة بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة رأيها ... المادة (66) : كل قرار يصدر بفصل أحد العمال خلافا لأحكام المادتين الساب ... المادة (67) : يشكل مجلس الإدارة لجنة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات الخصم الموقعة على الع ... المادة (68) : لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلا ... المادة (69) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه ف ... المادة (70) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة ب ... المادة (71) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه بعقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ... المادة (72) : تحسب فترات التأجيل المشار اليها في المادة السابقة من تاريخ ت ... المادة (73) : تمحى العقوبات التاديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(أ) سنتان في حالة الإنذار أو ... المادة (74) : تسري أحكام الإحالة الى الاستيداع المطبقة في شأن العاملين ... المادة (75) : تنتهي خدمة العامل باحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ الستين ويستثنى من ذلك.
(أ) العاملون الذين تقضى قو ... المادة (76) : لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حاجة العمل إليه ويكون ذلك ... المادة (77) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الص ... المادة (78) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ب ... المادة (79) : يجب على العامل أن يستمر في عمله الى أن يبلغ اليه قرار قبول الاستقال ... المادة (80) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا يس ... المادة (81) : إذا حكم على عامل بالفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوتا عن عمله فتعتبر خدمته منتهي ... المادة (82) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة، بحد أدنى عشر ... المادة (83) : يضع مجلس الإدارة نظاما للكشف الطبي والعلاج تراعي فيه طبيعة العمل وظروفه ومكانه، ويجوز للمجلس تقرير ... المادة (84) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام الشروط المقررة للعلا ... المادة (85) : تعتبر القواعد والتعليمات التي تصدرها المؤسسة أو الوحدة ا ... المادة (86) : تكون الإختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تادية وظيفته أو سببها ملكا للمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و ... المادة (87) : ينقل الى الفئة الممتازة المنصوص عليها في الجدول المرافق رؤساء مجالس إدارة المؤسسات والوحدات الاقتصا ... المادة (88) : يضع مجلس الإدارة الحدود الدنيا لمدد الترقية الى الفئات الواردة بجدول الم ... المادة (89) : لا يترتب على حصول العامل على الأجر الذي يمنح له بالتطبيق لأحكام ... المادة (90) : يراعى عند تحديد مرتبات العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يضاف اليها المتوسط الش ... المادة (91) : تصدر التفسيرات الترشيحية الملزمة لأحكام هذا النظام بقرار من اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة والشئو ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن