بشأن ضم متوسط المنحة السنوية إلى مرتبات العاملين من موظفي وعمال لجنة القطن المصرية السابقة الملغاة بالقرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعدل مرتبات العاملين من موظفي وعمال لجنة القطن المصرية السابقة (الملغاة بالقرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن) بحيث يضاف إلى مرتباتهم في 23/2/1965 المتوسط الشهري للمنح التي كانوا يتقاضونها في الثلاث سنوات السابقة على هذا التاريخ.
فإذا لم تبلغ مدة العامل ثلاث سنوات ضم إلى مرتبه الشهري متوسط المنح التي حصل عليها على أساس مجموعها مقسوما على 36.
ويتبع في تعديل المرتبات أو استهلاك المنح القواعد القانونية والنظم التي طبقت في هذا الشأن اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
المادة (2) : لا يترتب على العمل بأحكام المادة الأولى من هذا القانون استحقاق أو صرف أية فروق عن الماضي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية