تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 في شأن الجمعيات التعاونية؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات؛ وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛ وعلى القانون رقم 267 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة التعاونية؛ وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة 1961 بتخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية ومجالس إدارة المؤسسات العامة التي تساهم في منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 60 لسنة 1963 بتنظيم المؤسسات العامة, وقد تناولت المذكرة الإيضاحية منه تحديد ضوابط التفرقة بين المؤسسة العامة والهيئة العامة. ونظرا لأن القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه قاصر على تنظيم المؤسسات العامة وقد أشارت مذكرته الإيضاحية إلى إعداد تشريع مستقل ينظم الهيئات العامة في حدود الضوابط المشار إليها. لذلك وتحقيقا لهذا الغرض, أعد مشروع القانون المرافق في شأن الهيئات العامة. ويتشرف وزير الصناعة برفعه للسيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة, رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة, لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة, وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : يتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات الآتية: (1) اسم الهيئة ومركزها. (2) الغرض الذي أنشئت من أجله. (3) بيان بالأموال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة. (4) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (3) : للهيئة العامة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (4) : تضع الهيئة العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجرى عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها، وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
المادة (5) : للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارتها. ويبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم.
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون, وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية. (2) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام هذا القانون وفي حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة. (4) النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. (5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة. وله أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة.
المادة (10) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة, بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين, وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير المختص لاعتمادها, وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته, وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة (13) : تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (14) : تعتبر أموال الهيئة العامة أموالا عامة, وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة, ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشاء الهيئة.
المادة (15) : تكون للهيئة ميزانية خاصة ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التي تحكمها.
المادة (16) : يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه بإعداد مشروع ميزانيتها, ويتولى عرضها على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها وتقديمها للجهة الإدارية المختصة لإقرارها.
المادة (17) : يكون إدماج الهيئات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (18) : يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر هيئات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن