بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 101 لسنــة 1974
نصت المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن يعهد مباشرة التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتتبع وزير العمل.
ولما كان قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 قد نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون وفي الحدود التي تبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وله في ذلك إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية - وكذلك وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام هذا القانون وفي حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة.
ونظرا لأن قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء خلوا من النص على سلطة مجلس إدارة الهيئة في إصدار اللوائح الداخلية والتنظيمية على الأخص المتعلقة بنظام العاملين بها دون التقيد بالقوانين والقواعد الحكومية الأمر الذي أثر على حسن سير العمل بها.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا النص في المادة الأولى منه على أن تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ نظم التأمينات الاجتماعية طبقا للقانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف ورقابة وزير التأمينات وله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ موازنة الهيئة، ويتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
وتنص المادة الثانية على إخضاع العاملين بالهيئة لقانون نظام العاملين بالقطاع العام.
وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع المرافق في الصيغة التي أقرتها وزارة المالية للتفضل في حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير التأمينات
إمضاء
(د. حسن الشريف)
المادة (1) : يستبدل بالمادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص الآتي:
"مادة 5 - تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ نظم التأمينات الاجتماعية طبقا للقانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف ورقابة وزير التأمينات.
ويكون للهيئة ميزانية خاصة، تلحق بالموازنة العامة للدولة.
ولوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ موازنة الهيئة.
ويتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة، مسئولون ماليون من بين العاملين بها، تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشبكات وأذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة فيما يرد بشأن نص خاص في هذا القانون واللوائح الصدارة تنفيذا لأحكامه".
المادة (2) : يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية مادة جديدة برقم 7 مكرر نصها كالآتي:
"يسري على العاملين بالهيئة قانون نظام العاملين بالقطاع العام".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية