بشأن تعديل المادتين 6 و8 من القانون رقم 36 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الجوية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 20 لسنة 1966
حددت الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 36 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الجوية تشكيل مجلس التعليم بالكلية على النحو الآتي:
رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية ..... أيهما أقدم
مدير الكلية ..... رئيساً
كبير المعلمين ..... أعضاء
أقدم معلمي الطيران .... أعضاء
أقدم معلمي العلوم ..... أعضاء
وبالنظر إلى أن الدراسات بالكلية الجوية بحسب نظامها الحالي مقسمة إلى ثلاثة أفرع (الطيران – الملاحة الجوية – الإدارة والعلوم العسكرية).
ومن حيث أن من اختصاص مجلس التعليم تقرير السياسة العامة للتعليم بالكلية بما في ذلك من تحديد المستوى العام الذي يجب أن يكون عليه خريجو الكلية في كل فرع وتحديد مواد الدراسة والموضوعات الواجب دراستها في كل مادة، وكل هذه مسائل فنية لا يتسنى لمجلس التعليم نظرها إلا بحضور رؤساء الأفرع التعليمية بالكلية واشتراكهم في اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
لذلك رئي أنه من اللازم ضم رؤساء الأفرع التعليمية الثلاثة إلى عضوية مجلس التعليم بالكلية.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المذكور على تشكيل مجلس الكلية الجوية على النحو التالي:
مدير الكلية ..... رئيساً
كبير المعلمين ....... أعضاء
أقدم معلمي الطيران .... أعضاء
أقدم معلمي العلوم ..... أعضاء
قائد سرايا الطلبة .... أعضاء
رئيس الفرع أو المادة التي يجرى بشأنها البحث في اجتماع المجلس ..... أعضاء
وبالنظر إلى أنه – وإن كانت الدراسات بالكلية تنقسم إلى الأفرع الثلاثة المشار إليها – يتعين مع ذلك تحقيق أوفى قدر من التنسيق والتعاون بين هذه الأفرع التعليمية التي يعهد إليها تخريج ضباط تتكامل مسئوليات وظائفهم، وأنه يلزم لذلك أن يشترك رؤساء هذه الأفرع في حل المسائل التعليمية والإدارية بالنسبة لطلاب هذه الأفرع الثلاثة جميعاً.
لذلك رئي أن يكون رؤساء الأفرع التعليمية الثلاثة (الطيران – الملاحة الجوية – الإدارة والعلوم العسكرية) أعضاء في مجلس الكلية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 6 و8 من القانون رقم 36 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الجوية النصان الآتيان:
مادة 6- يشكل مجلس التعليم من:
رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية..........
مدير الكلية.............................. أيهما أقدم رئيساً
كبير المعلمين.......................
أقدم معلمي الطيران.......................
أقدم معلمي العلوم ................................ أعضاء
رئيس فرع الطيران..............................
رئيس فرع الملاحة الجوية......................
رئيس فرع الإدارة والعلوم العسكرية....................
ويتولى أقدم معلمي العلوم أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس مرتين على الأقل في كل سنة أو دورة دراسية على أن يكون رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية من بين الحاضرين.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها بالمجلس الأعلى".
"مادة 8- يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي:
مدير الكلية......................... رئيسا
كبير المعلمين.............................
أقدم معلمي الطيران.....................
أقدم معلمي العلوم..........................
رئيس فرع الطيران......................... أعضاء
رئيس فرع الملاحة الجوية...................
رئيس فرع الإدارة والعلوم العسكرية ...........................
قائد سرايا الطلبة................................
ويتولى قائد سرايا الطلبة أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك، وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها بالمجلس الأعلى".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة