تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1957 بشأن مكافآت ومرتبات مندوبي الحكومة وممثليها في الشركات أو الهيئات الخاصة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : فيما عدا حالات الإعارة في خارج الجمهورية، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية، لقاء الأعمال التي يقوم بها في الحكومة أو الشركات أو الهيئات أو المجالس أو اللجان أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على نصف الماهية أو المكافأة الأصلية، على ألا يزيد ذلك على ثمانمائة جنيه سنويا.
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب تستدعي ذلك، زيادة النسبة المشار إليها في المادة الأولى إلى ما لا يجاوز 100% من الماهية أو المكافأة الأصلية. ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد ما يعطى للموظف علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية على مبلغ ألف جنيه.
المادة (3) : يجوز بقرار من الوزير المختص تجاوز النسب والحدود الواردة في المادتين السابقتين لمن لا تزيد ماهياتهم أو مكافأتهم الأصلية على 300 جنيه سنويا، وذلك بالشروط والأوضاع التي يعينها الوزير بقرار منه.
المادة (4) : لا تحسب في تقدير الماهية الأصلية بدلات طبيعة العمل وبدلات المهنة والبدلات التي تعطى مقابل نفقات فعلية، وإعانة غلاء المعيشة والجوائز والمنح والمكافآت التشجيعية، ولا تحسب كذلك في مجموع الأجور والمرتبات والمكافآت المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (5) : يقصد بالموظف في تطبيق أحكام هذا القانون، الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون أو المؤقتون بالحكومة أو بالهيئات والمؤسسات العامة ويعتبر في حكم الموظف في هذا الشأن من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين والمديرين في الشركات المساهمة أولئك الذين يعينون كممثلين أو مندوبين للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو يعينون لدى تلك الشركات بقرار من الجهة الإدارية.
المادة (6) : لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى في الشركات والهيئات والمجالس واللجان والمؤسسات المشار إليها في المادة المذكورة بأجر أو مرتب أو مكافأة تقل عما يتقاضاه من يقوم بعمل مماثل أو مشابه في ذات الجهة. وتقوم الجهات المذكورة التي يعمل بها الموظف بإبلاغ الجهة التابع لها الموظف عن طبيعة العمل الذي يقوم به وما يتقاضاه عنه من أجور أو مكافآت وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل.
المادة (7) : يحسب الحد الأقصى للنسبة المئوية من الأجور والمرتبات والمكافآت المشار إليها في المواد السابقة على أساس ما يستحقه الموظف في سنة ميلادية كاملة وتجرى المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة. ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة يعاقب مرتكبها بالفصل من الوظيفة ويصدر قرار الفصل من الجهة التابع لها شاغل الوظيفة العامة، هذا علاوة على استرداد جميع المبالغ التي صرفت بغير حق أو خصمها مما هو مستحق للموظف.
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام المادة السادسة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا علاوة على استرداد الفروق المالية المترتبة على المخالفة.
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من أول مايو سنة 1957، ويصدر وزير المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن