تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 149 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية المعدل بالقوانين أرقام 101 و156 لسنة 1951 و286 لسنة 1952 و232 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، بناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تجتاز مصر في هذه الفترة الحاسمة مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بها في تاريخها الحديث – وقد أبدى أفراد الشعب شعورا فياضا نحو البذل والتضحية – ولذلك رؤى تنظيم وحدات يطلق عليها اسم الحرس الوطني وتكون تابعة لوزارة الحربية – وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض ونص فيه على أن وحدات الحرس الوطني تتكون من متطوعين يشترط في كل منهم أن يكون مصريا وألا يقل سنه عن 17 سنة ميلادية ولا يزيد على 40 سنة وأن يكون لائقا من الناحية الصحية ومحمود السيرة حسن السمعة وبمجرد قبول التطوع يلتزم المتطوع بالخدمة في الحرس الوطني في الفترات التي يستدعى فيها للتدريب العسكري والقيام بالخدمات التي أنشئ من أجلها الحرس هذا وقد حددت مدة التطوع بسنتين يجوز تجديدها بناء على طلب المتطوع – ويبدأ التطوع بالتدريب العسكري وفقا للنظام الذي يصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة – ثم يستدعى المتطوع سنويا لمدة 15 يوما للتدريب في المعسكرات على أن تكليف المتطوع بالخدمات سالفة الذكر لا تكون إلا بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وقد رؤى أن يخضع أفراد الحرس الوطني للقوانين والنظم العسكرية وذلك مدة التدريب والقيام بالخدمات المشار إليها. وقد ألزم مشروع القانون الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد بأن يحتفظوا للمتطوعين بوظائفهم وأعمالهم مدة خدمتهم العسكرية وحدد المشروع الجهة التي تتحمل أجور ومرتبات ورجال الحرس الوطني في حالتي التدريب والخدمة العاملة. أما المتطوعون من غير الموظفين والعمال فقد نص على منحهم مكافآت شهرية عن مدة التدريب والخدمة على أن تحدد هذه المكافآت بقرار من القائد العام للقوات المسلحة. وتأمينا للمتطوعين مما قد يصيبهم فقد نص على تعويضهم عن الإصابات والأمراض التي تلحقهم أثناء الخدمة أو التدريبات العسكرية وبسببها وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء. أما الزي الذي يرتديه المتطوعون فقد رؤى إصدار قرار بتعيينه من القائد العام للقوات المسلحة على أن يبين في هذا القرار الحالات التي يجوز فيها ارتداء هذا الزي. هذا وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. على أن ينفذ اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1953.
المادة (1) : ينشأ حرس وطني يكون تابعا لوزارة الحربية.
المادة (2) : يتكون الحرس الوطني من وحدات إقليمية يرأس كل منها قائد ويعين عددها ومكانها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (3) : تشكل الوحدات الإقليمية للحرس الوطني من متطوعين ويشترط في المتطوع: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) ألا يقل سنه عن 17 سنة ولا يزيد على 40 سنة ميلادية. (ثالثا) أن يكون لائقا صحيا. (رابعا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (4) : تقدم طلبات التطوع إلى قائد معسكر تدريب الحرس الوطني في المنطقة التي يقيم بها المتطوع ويصدر بقبول التطوع قرار من القائد المذكور بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (5) : يلتزم المتطوع بالخدمة في الحرس الوطني في الفترات التي يستدعي فيها للتدريب العسكري، وبالقيام بالخدمات التي يطلب منه أداؤها ويكون التطوع لمدة سنتين يجوز تجديدها بناء على طلب المتطوع.
المادة (6) : يدرب المتطوع عسكريا وفقا للنظام الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه يعود بعدها للقيام بأعماله العادية ثم يستدعي أفراد الحرس الوطني سنويا لمدة 15 يوما للتدريب في المعسكرات وفقا للنظم وفي المواعيد التي يعينها القائد المذكور.
المادة (7) : يكون تكليف أفراد الحرس الوطني بأداء الخدمات المنصوص عليها في المادة 5 بأمر من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (8) : يخضع أفراد الحرس الوطني في المدة التي يقضونها في التدريب وفي القيام بالخدمات المتقدمة للقوانين والنظم العسكرية.
المادة (9) : على الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون متطوعين في الحرس الوطني أن يحتفظوا لهم بوظائفهم وأعمالهم مدة خدمتهم العسكرية. وتتحمل هذه الجهات مرتبات رجال الحرس الوطني وأجورهم خلال مدد التدريب العسكري بشرط ألا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة وألا يجاوز عدد الموظفين أو العمال الذين يستدعون للقيام بالتدريب العسكري من جهة واحدة وفي وقت واحد عن 10% من مجموع الموظفين أو العمال فإذا زادت المدة عن ذلك أو جاوز العدد هذه النسبة تحملت الحكومة النفقات عن المدة أو العدد الزائد.
المادة (10) : تتحمل الحكومة أجور ومرتبات أفراد الحرس الوطني خلال مدة قيامهم بالخدمات المتقدمة، كما تتحمل نفقات سفرهم عند استدعائهم للتدريب العسكري للقيام بالخدمات المذكورة.
المادة (11) : يمنح أفراد الحرس الوطني من غير الموظفين والعمال مكافآت شهرية عن مدة تدريبهم ومدة قيامهم بالخدمة وتحدد هذه المكافآت بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (12) : تقوم الحكومة بتعويض المصابين من أفراد الحرس الوطني أو تعويض ذويهم عن الإصابات التي تلحقهم أثناء التدريب العسكري أو القيام بالخدمات وبسببهما وتعين بقرار من مجلس الوزراء الأحكام والشروط الخاصة بهذا التعويض ومقداره.
المادة (13) : يعين القائد العام للقوات المسلحة الزي الخاص بأفراد الحرس الوطني وشاراتهم المميزة لهم كما يبين الحالات التي يجوز لهم فيها ارتداء الزي الرسمي وحمل الشارات الخاصة.
المادة (14) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من 14 أكتوبر سنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن