بشأن تطوع المصريات للخدمة بالقوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية المعدل بالقانونين رقمي 101 و156 لسنة 1951،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نظم القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية أحكام التطوع بالقوات المسلحة في المواد من 39-43 ويبين من هذه المواد أن المشرع قصر التطوع على الذكور دون الإناث نظرا إلى ما في هذه المهمة من خشونة قد لا تتحملها طبيعة المرأة غير أنه رؤى أن في الإمكان الإفادة من خدمات المصريات بفتح باب التطوع لهن للقيام بأعمال التمريض وهي أعمال تتلاءم والاستعداد الطبيعي للنساء وحتى يكون الباب مفتوحا لكل مواطن للمساهمة في الأعمال الوطنية كل بما يتلاءم وطبيعته.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا مادة جديدة تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1947 برقم 43 مكررا تبيح تطوع المصريات بالقوات المسلحة وقد نص فيها على أن تسري الأحكام العسكرية على المتطوعات مدة تطوعهن. ولما كانت ظروف المتطوعات تختلف عن ظروف المتطوعين فقد رأى أن تعين شروط هذا التطوع ومدته بقرار من وزير الحربية والبحرية.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه برقم 43 مكررا بالنص الآتي:
"يجوز تطوع المصريات للخدمة بالقوات المسلحة وذلك لأعمال التمريض".
وتسري عليهن الأحكام العسكرية مدة تطوعهن.
وتعين بقرار من وزير الحربية والبحرية شروط التطوع لهذه الخدمة ومدتها.
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت