تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.
المادة (2) : يستثنى من حكم المادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) طلبة المعاهد العدة لتخريج ضباط للخدمة في الجيش أو في السلاح البحري الملكي أو في سلاح الطيران الملكي أو في البوليس أو في إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكري التي يعينها وزير الدفاع الوطني بقرار منه، وذلك بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى أن يرقى إلى رتبة ضابط. فإذا خرج قبل ذلك، احتسبت له المدة التي قضاها في المعهد من مدة الخدمة العسكرية. (2) ضباط الشرف الذين يمنحون هذه الرتبة بأمر ملكي بعد تدريب خاص يقرر بمرسوم. (3) المتطوعون طبقا للمرسوم الصادر في 16 يناير 1940 والخاص بإعداد ضباط احتياطيين متى حصلوا على الشهادة حرف "ب" المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة (3) : يعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة لتلك الخدمة، وتعين هذه الشروط بمرسوم. (2) الابن الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه ما دام كذلك، ويشترط لإعفاء الابن الوحيد لأمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقه طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها غير قادر على الكسب. (3) الأخ الثاني أو أكبر الأخوة للمجند الذي توفى بسبب الخدمة في الجيش أو الذي سرح لأمراض أصابته بسببها وكان من شأنها عجزه عن الكسب.
المادة (4) : لا يجوز أن يطلب للتجنيد من أتم سن الثلاثين إلا في حالة الحرب أو الطوارئ، ويكون ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : تتولى أعمال التجنيد إدارة التجنيد بوزارة الدفاع الوطني، وتحدد اختصاصاتها بمرسوم.
المادة (6) : تقسم المملكة المصرية لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويقوم بأعمال التجنيد في كل منطقة مجلس تجنيد يشكل على الوجه الآتي: ضابط عظيم..................................................... رئيسا. اثنان من الضباط............................................... مندوب من المديرية أو المحافظة.............................. أحد أعضاء مجلس المديرية يختاره المجلس المذكور أو أحد أعضاء. الأعيان يختاره المحافظ....................................... وعند غياب الرئيس، ينوب عنه أعلى الضابطين رتبة أو أقدمهما عند التساوي في الرتبة.
المادة (7) : يجتمع مجلس تجنيد كل منطقة مرة سنويا في كل محافظة أو بندر أو مركز بالمديريات، وتعين مواعيد اجتماعه بقرار من مدير إدارة التجنيد مع بيان الموعد الخاص بكل قسم في المحافظات أو بندر أو بلدة في المركز. ويبلغ القرار إلى المدير أو المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في أمكنة ظاهرة بالقسم أو البندر أو البلدة. ويجب أن يكون كل ذلك قبل بدء أعمال المجلس بثلاثين يوما على الأقل.
المادة (8) : يعد لكل قسم أو بندر أو بلدة قبل أول يناير من كل عام كشف بأسماء الأشخاص المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون في خلال العام سن الثامنة عشرة وممن يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم في دفتر مواليد القسم أو البندر أو البلدة، ويعرض الكشف في أمكنة ظاهرة في تلك الجهات. وتعد القنصليات المصرية في الخارج قبل أول يناير من كل عام كشفا بأسماء المصريين المتوطنين في دائرتها ممن يتمون في خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن سبق قيدهم بها، ويعرض الكشف في مقر القنصلية ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه. ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين بالكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم، ويتسلم منهم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف إلى مدير إدارة التجنيد. ويعتبر المتوطنون في الخارج بحكم هذا القانون كأنهم متوطنون في منطقة القاهرة. ويحدد بمرسوم تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها.
المادة (9) : يعلن الأشخاص المدرجة أسماؤهم في كشف القرعة بالحضور في الميعاد المعين لاجتماع مجلس التجنيد. ويبين المرسوم المشار إليه في المادة السابقة طريقة ذلك الإعلان.
المادة (10) : يضبط المجلس كشف القرعة بحذف أسماء من ثبتت لديه وفاتهم ومن لم يكونوا متوطنين بالقسم أو البندر أو البلدة ومن لم يبلغوا سن الخدمة العسكرية ومن جاوزوا سن الثلاثين ومن سبق اقتراعهم. ويفصل في اللياقة الجسمية بحسب الظاهر, ويعتبر الغائب لائقا للخدمة, وكذلك يفصل في حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة وعلى وجه العموم في جميع المسائل المتصلة بعملية القرعة. فإذا تعذر عليه الفصل, أرجأ ذلك إلى وقت اجتماعه في جهة أخرى بالمنطقة. على أنه إذا توقف اقتراع شخص على الفصل في مسألة من تلك المسائل, اقترع هذا الشخص مؤقتا.
المادة (11) : للمجلس عند نظر المسائل الداخلة في اختصاصه أن يسمع أقوال المقيدين بالكشف وغيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم أو شهادتهم. ويجوز له أن يحلف اليمين, وأن يأمر بإحضارهم إذا تخلفوا. ولا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائه من بينهم ضابطان. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات, فإذا تساوت رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس.
المادة (12) : يجري المجلس عملية القرعة، ويخصص رقما للقرعة لكل اسم مدرج بالكشف بعد ضبطه على النحو المتقدم. ويسحب كل مقترع أو نائبه رقما, ويسحب الرئيس أرقام الغائبين، ويجرى السحب في جلسة علنية.
المادة (13) : يسحب الرئيس كذلك رقما واحدا يكون رقما مشتركا لجميع الأشخاص الذين استبعدوا من الاقتراع لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة العاشرة. فإذا زال سبب الاستبعاد, طلب الشخص للتجنيد في دور الرقم المذكور. وعند تعدد هؤلاء, يكون ترتيب طلبهم فيما بينهم بحسب التاريخ الذي زال فيه سبب الاستبعاد.
المادة (14) : بعد انتهاء عملية القرعة, يضع المجلس كشفا من أربعة أقسام: يبين في القسم الأول منه أسماء المقترعين مرتبة بحسب أرقام اقتراعهم وفي القسم الثاني أسماء المستثنين والمعفين من الخدمة العسكرية مؤقتا والمؤجل تجنيدهم, وفي القسم الثالث أسماء المستثنين والمعفين نهائيا, وفي القسم الرابع الأسماء المحذوفة طبقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة مع بيان أسباب الحذف. ويحرر الكشف المذكور من ثلاث صور يصدق عليها من رئيس المجلس وأعضائه, وترسل صورة منها إلى وزارة الدفاع الوطني, وتحفظ الثانية في المديرية أو المحافظة, وتسلم الثالثة إلى العمدة في المديريات وإلى مندوب التجنيد في أقسام البوليس بالمحافظات.
المادة (15) : لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن يضاف إلى الكشف الأسماء التي أهمل إدراجها أو بأن يحذف منه أسماء من أدرجوا بغير حق مع بيان أسباب الإدراج أو الحذف في القرار الصادر بذلك. وفي الحالة الأولى يكون رقم من أضيفت أسماؤهم هو الرقم المشترك المشار إليه في المادة 13.
المادة (16) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد إلى هيئة مكونة من موظف فني بمجلس الدولة بدرجة نائب أول على الأقل ومن ضابطين عظيمين، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع الوطني، وتبين مواعيد التظلم وإجراءاته بمرسوم.
المادة (17) : يلحق بإدارة التجنيد ضباط أطباء من إدارة الخدمات الطبية للكشف على المقترعين وفقا للقواعد التي تضعها لذلك وزارة الدفاع الوطني. وتقرر إدارة التجنيد موعد هذا الكشف الطبي ومكانه وكيفية الإعلان لحضوره.
المادة (18) : يطلب سنويا من كشوف المقترعين عدد من الأشخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 17 لإلحاقهم بالجيش وبالقوات المرابطة, وذلك بعد استبعاد الذين يؤجل لهم التجنيد طبقا للمادتين 23 و24. ولا يجوز أن يلحق بالقوات المرابطة الأشخاص الذين تخفض لهم مدة الخدمة العسكرية طبقا للمادة 20. وتحدد وزارة الدفاع الوطني نسبة من يطلبون إلى مجموع المقترعين في ذات السنة, وتبلغ هذه النسبة إلى المديرين والمحافظين, وتعلن وزارة الدفاع الوطني بواسطة المديرين والمحافظين من هؤلاء المقترعين من يكفي عددهم لتغطية النسبة المطلوبة لكي يحضروا لإعادة الكشف عليهم في إدارة التجنيد أو في مناطق التجنيد بواسطة لجنة طبية يصدر بتأليفها قرار من وزير الدفاع الوطني. ويكون طلب المقترعين المذكورين بحسب أرقام الاقتراع, وقبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بخمسة عشر يوما على الأقل. وتبين اللجنة الطبية المشار إليها درجة لياقة كل شخص لأسلحة الجيش المختلفة, أو للقوات المرابطة أو للمصالح العسكرية الأخرى, ومن تقرر اللجنة الطبية لياقته يلحق بالجيش أو بالقوات المرابطة بحسب ترتيب أرقام الاقتراع. وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء المقترعين من تاريخ موافقة مدير إدارة التجنيد أو من ينوب عنه على إلحاقهم بالجيش أو بالقوات المرابطة.
المادة (19) : مدة الخدمة في الجيش أو في البحرية أو في سلاح الطيران ثلاث سنوات.
المادة (20) : تخفض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الآتي ذكرهم: أولا: طلبة الكليات في الجامعات المصرية وكذلك طلبة أية كلية في مصر أو في الخارج تعتبرها إحدى الجامعات المصرية معادلة لكلياتها. ثانيا: طلبة كليات الجامع الأزهر. ثالثا: طلبة المدارس العليا والمدارس الأخرى التي تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها. رابعا: الطلبة الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل في: (1) المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية والمدارس الأخرى التي تعتبرها الوزارة المذكورة معادلة لها. (2) الأقسام الثانوية بالجامع الأزهر. (3) المدارس الخصوصية التي يعينها وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع وزير الدفاع الوطني. ويسري التخفيض سواء أكان الطالب قد بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية وهو ملتحق بإحدى الكليات أو المدارس المذكورة، أم كان قد بلغها بعد تركها لأي سبب كان. وينظم وزير الدفاع الوطني بقرار منه الطريقة التي يؤدي بها هؤلاء الطلبة الخدمة العسكرية.
المادة (21) : مدة الخدمة في القوات المرابطة تسعة أشهر، ينقل المجند بعد انقضائها إلى الرديف.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة وأحكام المادة 45 لا يجوز تجنيد مقترعي سنة ما بعد الطلب المشار إليه في المادة 18 إلا في حالات الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء. ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين طلبوا للتجنيد وتخلفوا وكذلك المؤجل لهم التجنيد والمعفون مؤقتا طبقا لأحكام هذا القانون، فهؤلاء يجندون بعد نهاية الأجل المعين لهم أو زوال سبب الإعفاء.
المادة (23) : تؤجل الخدمة العسكرية وقت السلم للطلبة المشار إليهم في المادة 20 بناء على طلبهم سنة فأخرى حتى يحصلوا على الشهادات النهائية من الكليات أو المدارس العليا أو الخصوصية المنصوص عليها في المادة المذكورة ولكن لا يجوز تأجيل التجنيد متى أتم الطالب سن السابعة والعشرين، ولو كان لم يحصل على الشهادات النهائية المشار إليها. وكذلك تؤجل الخدمة وقت السلم بناء على طلب المقترع بسبب إقامته في الخارج إذا أثبت أن له مصلحة في التأجيل، وينتهي هذا التأجيل بزوال سببه. ولا يجوز أن تزيد مدته في هذه الحالة على أربع سنوات، بشرط ألا يمتد إلى ما بعد السابعة والعشرين.
المادة (24) : إذا جند أحد الأخوين والأخوة، أجل تجنيد الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العاملة. فإذا فر المجند من الخدمة، جند بدله في الحال الأخ المؤجل تجنيده، ولا يعود إليه الحق في تأجيل التجنيد إلا بعد القبض على أخيه الفار، أو تسليمه نفسه وقضائه مدة العقوبة التي يحكم بها عليه لفراره. ولا يجوز أن يؤجل تجنيد أكثر من أخ واحد من الأخوة عند تعددهم.
المادة (25) : يفصل في طلب التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة، مجلس تجنيد المنطقة المختص. ولصاحب الشأن التظلم من قرارات المجلس إلى الهيئة المشار إليها في المادة 16 في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بقرار المجلس القاضي برفض طلبه.
المادة (26) : تنتهي مدة الخدمة في الجيش وفي القوات المرابطة بالإحالة إلى الرديف، وتجرى هذه الإحالة سنويا على دفعات يقررها وزير الدفاع الوطني.
المادة (27) : يحال كل مجند في الجيش أو في القوات المرابطة إلى الرديف في أول دفعه يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
المادة (28) : مدة الخدمة في الرديف تسع سنوات بالنسبة للمجندين في الجيش، وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر بالنسبة لمن تجند في القوات المرابطة.
المادة (29) : يجوز بناء على رأي لجنة طبية تشكلها وزارة الدفاع الوطني إحالة أي جندي إلى الرديف إذا لم يصبح لائقا للخدمة في الجيش أو في القوات المرابطة، ويجوز أيضا إعفاؤه من الخدمة في الرديف إذا رأت هذه اللجنة ذلك.
المادة (30) : تعطي وزارة الدفاع الوطني كل مجند يحال إلى الرديف شهادة بذلك.
المادة (31) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء وقف الإحالة إلى الرديف بسبب الحرب أو الطوارئ. ويجوز كذلك لمجلس الوزراء عند الاقتضاء أن يقرر الإحالة إلى الرديف قبل حلول الموعد القانوني لذلك.
المادة (32) : على كل شخص في الرديف أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التي تعينها وزارة الدفاع الوطني.
المادة (33) : يجوز لوزارة الدفاع الوطني أن تطلب رجال الرديف كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد على أربعة أسابيع كل سنة. ويراعى بقدر الإمكان اختيار أوقات مناسبة لطلبهم بحيث لا تتعطل أشغالهم العادية.
المادة (34) : يجوز في الأحوال المبينة في المادة 31 طلب رجال الرديف كلهم أو بعضهم بقرار من مجلس الوزراء. ويكون طلبهم بالكيفية التي تقررها وزارة الدفاع الوطني، على أن يبدأ بطلب الدفعات الأحدث فما يسبقها في تاريخ الإحالة إلى الرديف.
المادة (35) : لمجلس الوزراء أن يعفى من أحكام المادتين السابقتين موظفي الحكومة ومستخدميها إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة (36) : كل شخص يطلب من الرديف طبقا لأحكام المادتين 33 و34 يعتبر في الخدمة العاملة للجيش من الوقت المعين لحضوره.
المادة (37) : تنتهي مدة خدمة الرديف بمضي اثنتي عشرة سنة أو عشرة سنوات على حسب الأحوال من بدء الخدمة العسكرية.
المادة (38) : تعطي وزارة الدفاع الوطني كل من انتهت خدمته في الرديف شهادة بذلك.
المادة (39) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن يتطوع بموافقة وزارة الدفاع الوطني للخدمة في الجيش لمدة ثلاث سنوات أو لمدة سنة على حسب الأحوال. ويجوز كذلك لكل شخص لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة في الجيش ويخدم فيه حتى يبلغ سن العشرين أو يبلغ اثنتين وعشرين سنة على حسب الأحوال. ويحدد وزير الدفاع الوطني بقرار منه الحد الأدنى لسن التطوع في مختلف أسلحة الجيش ومصالحه. ويخضع المتطوع للخدمة في الرديف طبقا للأحكام المبينة في الباب الخامس بعد انقضاء مدة تطوعه.
المادة (40) : يجوز لكل شخص في خدمة الجيش جند بالاقتراع أو بالتطوع أن يحدد ــ بموافقة وزارة الدفاع الوطني ــ الخدمة فيه لمدة ثلاث سنوات أو لمدة سنة على حسب الأحوال. ولا يكلف من تجدد خدمتهم على الوجه المتقدم بالخدمة في الرديف إلا المدة اللازمة لتكملة مدة خدمتهم العسكرية بقسميها.
المادة (41) : يجوز أيضاً التطوع للخدمة في المصانع التابعة للجيش أو الطيران أو للبحرية أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة بهذه الأسلحة أو في وظائف ضباط الصف أو وكلاء أمناء البلوكات أو عمال الإشارة أو غيرها من الوظائف التي تقتضي إعدادا خاصاً في إحدى مدارس الجيش أو الطيران أو البحرية. ويجوز ذلك لمدة أطول من المدة المنصوص عليها في المادة 39 على ألا يجاوز بها المتطوع سن الثالثة والأربعين. ويجوز لهؤلاء المتطوعين أن يحددوا بعد نهاية مدة تطوعهم الخدمة مرة أو أكثر لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس سنوات، على ألا تجاوز سن المتطوع خمسين سنة. ويجوز للوزارة ــ إذا رأت عدم استبقاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها ــ أن تضمه إلى الجيش أو تحيله إلى الرديف لمدة تساوي ما يكون بقي عليه من الخدمة العسكرية إذا كان ملزما بها. وفي هذه الحالة تحسب له المدة التي قضاها في التطوع من مدة الخدمة العسكرية بقسميها. أما إذا لم يكن مكلفاً بالخدمة العسكرية فيجب تسريحه.
المادة (42) : يعفى من تطوع على الوجه المبين في المادة السابقة من الخدمة الإلزامية في الجيش أو في القوات المرابطة أو الرديف أو البوليس أو خفر السواحل أو أية مصلحة حكومية أخرى ذات نظام عسكري، وذلك بقدر المدة التي قضاها في الخدمة المتقدم ذكرها.
المادة (43) : إذا كان المتطوع لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية فلا بد لقبول تطوعه من موافقة والده أو وليه. وأحكام الخدمة للمتطوع هي كأحكامها لمن جند بالاقتراع من جميع الوجوه، عدا الموعد الذي يستحق فيه التسريح من الخدمة.
المادة (43) : يجوز تطوع المصريات للخدمة بالقوات المسلحة وذلك لأعمال التمريض. وتسري عليهن الأحكام العسكرية مدة تطوعهن. وتعين بقرار من وزير الحربية والبحرية شروط التطوع لهذه الخدمة ومدتها.
المادة (44) : يجوز للأشخاص الذين بلغوا سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن يتطوعوا للخدمة في البوليس أو في إحدى المصالح الحكومية المشار إليها في المادة التالية كضباط صف أو جنود. فإذا هم تطوعوا لمدة اثنتي عشرة سنة أو لمدة عشر سنوات على حسب الأحوال, فلا تطبق عليهم أحكام المادة الأولى. وإذا هم فصلوا لأي سبب قبل انقضاء المدة المذكورة, حسب لهم ما قضوه في الخدمة المتقدم ذكرها من الخدمة العسكرية بقسميها.
المادة (45) : يجوز عند الاقتضاء اختيار الرجال اللازمين للخدمة في البوليس أو في سلاح الحدود الملكي أو في مصلحة السجون أو في مصلحة خفر السواحل أو في غيرها من المصالح الحكومية التي توجد بها وحدات خاضعة للنظام العسكري من بين المقترعين الذين لم يطلبوا للتجنيد ولم تنقص مدة التزامهم بالخدمة العسكرية أو من بين رجال الرديف، وذلك بالاتفاق بين وزارة الدفاع الوطني والوزارات التي تتبعها تلك المصالح. وفي هذه الحالة تحسب لهم مدة الخدمة المذكورة من الخدمة العسكرية بقسميها. ولا يجوز اختيار أحد على هذا الوجه من بين الطلبة المشار إليهم في المادة 20 ولا من بين المتطوعين قبل سن الإلزام في الخدمة العسكرية إلا من تطوع منهم للخدمة في السلاح البحري الملكي أو في البحرية في خفر السواحل أو الموسيقيين.
المادة (46) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاول عمدا تجنيب شخص الخدمة العسكرية أو تجنيده بغير حق، سواء بإغفال اسمه من الكشوف المتقدم ذكرها أو حذف منها أو إضافته إليها بدون حق أو بالإدلاء ببيانات كاذبة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على سؤال من السلطة المختصة. فإذا وقعت الجريمة من أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له، عوقب بالعزل أيضا.
المادة (47) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: (1) كل من أحدث إصابة لشخص أو ساعد على ذلك بقصد أن يجعله غير لائق للخدمة العسكرية. (2) كل من تسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر. (3) كل من أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة.
المادة (48) : كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية حاول بطريق الغش إسقاط اسمه من الكشوف أو من الاقتراع أو أخفى نفسه أو تغيب بقصد التخلص من تسلم إعلان طلبه للكشف الطبي أو من التجنيد أو تخلف عن الكشف الطبي بعد طلبه بدون عذر مقبول أو حاول بعد الحضور للكشف الطبي أن يتخلص من التجنيد، يجوز أن يقدم إلى مجلس تحقيق تشكله وزارة الدفاع الوطني، ويكون له حق الأمر بإحضار شهود وسماع شهاداتهم بعد تحليفهم اليمين. ومتى ثبت لدى هذا المجلس ارتكابه إحدى الجرائم السابقة وكان لائقا للخدمة العسكرية، جاز تجنيده في الحال بأمر وزارة الدفاع الوطني، وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه. على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكا حسنا مستمرا.
المادة (49) : كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية أتلف أحد أعضائه أو ارتضى إتلافه بقصد أن يجعل نفسه غير لائق للخدمة العسكرية، يجوز إذا كان التلف لا يجعله غير لائق كلية لخدمة الجيش أن يقدم إلى مجلس تحقيق يكون تشكيله واختصاصه كما هو مبين في المادة السابقة. ومتى ثبت للمجلس أنه ارتكب هذه الجريمة، جاز تجنيده في الحال بأمر وزارة الدفاع الوطني وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه، ويخدم في الجيش في العمل الذي يصلح له.
المادة (50) : يعاقب بالحبس كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية ارتكب إحدى الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين ولم يعامل بمقتضى أحكامهما.
المادة (51) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى إلا من تاريخ بلوغ الشخص سن الثلاثين.
المادة (52) : كل شخص في الرديف لم يبلغ الجهة المختصة عن محل إقامته وكل تغيير يطرأ يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة قرش.
المادة (53) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومفتشي إدارة التجنيد الطبيين والإداريين ورؤساء مجالس التجنيد وأعضائها ومندوبي التجنيد في المديريات والمحافظات صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (54) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون.
المادة (55) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان. أما من سبق إعفاؤهم بصفة مؤقتة - فلا تسري عليهم أحكامه إلا إذا زالت أسباب إعفائهم طبقا لنصوص القانون الذي عوملوا بمقتضاه.
المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدره بناء على عرض وزير الدفاع الوطني أن يستبقى في الخدمة المجندين عند العمل بهذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات أو ستة على حسب الأحوال من بدء خدمتهم، على ألا تتجاوز المدة التي يقضونها في الجيش خمس سنوات. وتخفض لهؤلاء المجندين مدة الخدمة في الرديف بمقدار المدة التي زادت في مدة خدمتهم العاملة على ثلاث سنوات أو سنة على حسب الأحوال. أما الأشخاص الموجودون في الرديف عند العمل بهذا القانون، فيجوز بحال أن تزيد مدة خدمتهم على خمس سنوات.
المادة (57) : يلغى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1922 وبالمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1937 وبالقانون رقم 74 لسنة 1938 وبالمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1939 وبالقانون رقم 31 لسنة 1947. ويلغى القانون رقم 6 لسنة 1908 الخاص بإعفاء العربان من الخدمة العسكرية.
المادة (58) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الدفاع الوطني أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن