بشأن قانون القرعة العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأوامر العالية الصادرة بشأن القرعة لجيشنا وبحريتنا المذكورة في الكشف الملحق بأمرنا هذا.
وعلى الأمر العالي الصادر في 21 يناير سنة 1892 عن الخدمة في غفر السواحل.
وبالنظر إلى ما تراآى من مناسبة تعديل القوانين الصادرة بشأن القرعة وتوحيدها.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر حربيتنا وبحريتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو آت.
المادة (12) : كل شخص مدرج اسمه بكشوف الاقتراع له الحق في الحصول على الإعفاء في أي وقت كان بعد الكشف عليه طبيا وقبل تجنيده بدفعه بدلا نقديا قدره مائة جنيه مصري.
المادة (12) : كل شخص اقترع وهو غائب إذا أثبت لنظارة الحربية أنه لم يصله إعلان ليحضر أمام مجلس الإقتراع وأنه لم يكن عالما بدرج اسمه في كشوفة الإقتراع يرخص له أن يدفع البدلية في خلال ثلاثين يوما بعد عمله بدرج اسمه في الكشوفة المذكورة
المادة (13) : كل شخص استحق المعافاة بسبب من الأسباب المبينة في هذا الأمر العالي ثم بطلت أسباب معافاته يجوز له أن يدفع البدلية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سقوط حقه في المعافاة.
المادة (14) : يمكن دفع البدلية في نظارة الحربية أو في ديوان أي مديرية أو مركز أو إلى رئيس مجلس الإقتراع في أي قت قبل الإقتراع.
وكل شخص يدفع البدلية تعطى له شهادة معافاة إمضاء ناظر الحربية أو بأمره.
المادة (59) : تعلق صور الكشوفة المنصوص عنها في المادتين (54 و58) في محل ظاهر في البلد وتبقى معلقة إلى 7 أيام.
المادة (62) : وعند الانتهاء من تصحيح الكشوفة وضبطها يرسل المأمور صورا منها مختومة بختمه إلى رئيس مجلس القرعة. وللمأمور أن يسقط من الصور التي يرسلها بهذه الصفة أسماء الأشخاص الذين تظهر وفاتهم في دفتر المتوفين.
المادة (63) : تعلن نظارة الحربية بواسطة المدير اليوم الذي يبدأ فيه مجلس الإقتراع بعقد جلساته في أحد المراكز قبل الابتداء بعقد بأربعة عشر يوما.
المادة (118) : يجوز أيضا التطوع للخدمة في مصانع الجيش أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة به لمدة أطول من أي من المدتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين على ألا تتجاوز مدة التطوع السن التي يبلغ فيها المتطوع اثنتين وثلاثين سنة، وتجب موافقة والد المتطوع أو وليه إذا كان لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية.
وأحكام الخدمة للتطوع هي كأحكامها لمن تجند بالاقتراع من كل الوجوه عدا الموعد الذي يستحق فيه الرفت من الجيش.
ويعفى كل من يؤدي مدة تطوعه من خدمة الرديف والبوليس وخفر السواحل.
ويجوز للوزارة إذا رأت عدم استبقاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها أن تضمه للجيش لمدة تساوي ما تبقى من المدة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وفي هذه الحالة تسري عليه أحكامها.
المادة (120) : يجوز أيضا للمتطوعين للخدمة في مصانع الجيش أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة به، بعد نهاية مدة تطوعهم، أن يجددوا الخدمة مرة أو أكثر لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس على ألا تتجاوز مدد التجديد في مجموعها خمس عشرة سنة.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر