بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والمعدّل بالقانونين رقمي 101 و156 لسنة 1951.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالمادتين 42 و52 من القانون المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 42- يُعفى من تطوع على الوجه المبيّن في المادة السابقة من الخدمة الإلزامية في الجيش أو القوات المرابطة أو الرديف أو البوليس أو خفر السواحل أو أية مصلحة حكومية أخرى ذات نظام عسكري - وذلك بقدر المدة التي قضاها في الخدمة المتقدّم ذكرها. وتُحسب ضمن هذه المدة تلك التي انتهت بنجاح في المدارس المنصوص عليها في المادة السابقة".
"مادة 52- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من لم يُقدّم البيان المنصوص عليه في المادة 32 خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة إلى الرديف أو تغيير محل الإقامة".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت