بشأن تعديل المادتين "118 مكررة" و"120 مكررة" من قانون القرعة العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 118 "مكررة" و120 "مكررة" من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1937 الأحكام الآتية:
"مادة 118 مكررة - يجوز أيضا التطوع للخدمة في مصانع الجيش أو الطيران أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة بهما لمدة أطول من أي المدتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين, على ألا تتجاوز مدة التطوع السن التي يبلغ المتطوع فيها ثلاثا وأربعين سنة, وتجب موافقة والد المتطوع أو وليه إذا كان لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية, وتكون أحكام الخدمة للمتطوع كأحكامها لمن تجند بالاقتراع من جميع الوجوه عدا الموعد الذي يستحق فيه الرفت من الخدمة.
ويعفى كل من يؤدي مدة تطوعه من خدمة الرديف والبوليس وخفر السواحل, ويجوز للوزارة - إذا رأت عدم استبقاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها - أن تضمه للجيش لمدة تساوي ما تبقى من المدة المنصوص عليها في المادتين السابقتين, وفي هذه الحالة تسري عليه أحكامهما".
"مادة 120 مكررة - يجوز أيضا للمتطوعين للخدمة في مصانع الجيش أو الطيران أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة بهما بعد نهاية مدة تطوعهم أن يجددوا الخدمة مرة أو أكثر لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس, على ألا تتجاوز سن المتطوع خمسين سنة".
المادة (2) : على وزير الدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر