بشأن التطوع للخدمة في مصانع الجيش أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة به.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تضاف بعد المادة 118 من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1922 مادة مكررة نصها كالآتي:
"مادة 118 مكررة ـ يجوز أيضا التطوع للخدمة في مصانع الجيش أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة به لمدة أطول من أي من المدتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين على ألا تتجاوز مدة التطوع السن التي يبلغ فيها المتطوع اثنتين وثلاثين سنة، وتجب موافقة والد المتطوع أو وليه إذا كان لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية.
وأحكام الخدمة للتطوع هي كأحكامها لمن تجند بالاقتراع من كل الوجوه عدا الموعد الذي يستحق فيه الرفت من الجيش.
ويعفى كل من يؤدي مدة تطوعه من خدمة الرديف والبوليس وخفر السواحل.
ويجوز للوزارة إذا رأت عدم استبقاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها أن تضمه للجيش لمدة تساوي ما تبقى من المدة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وفي هذه الحالة تسري عليه أحكامها."
المادة (2) : تضاف إلى المادة 120 من قانون القرعة العسكرية سالف الذكر مادة مكررة نصها كالآتي:
"مادة 120 مكررة ـ يجوز أيضا للمتطوعين للخدمة في مصانع الجيش أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة به، بعد نهاية مدة تطوعهم، أن يجددوا الخدمة مرة أو أكثر لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس على ألا تتجاوز مدد التجديد في مجموعها خمس عشرة سنة."
المادة (3) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان في أول اجتماع له.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر