بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 510 لسنة 1953 بإنشاء الحرس الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 510 لسنة 1953 بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 571 لسنة 1954
صدر القانون رقم 510 لسنة 1953 بإنشاء الحرس الوطني ونص على تشكيل وحدات من المتطوعين، كما نص القانون على الشروط التي يجب توافرها فيهم ومدة إلزامهم بالخدمة في الحرس الوطني وغير ذلك من الأحكام.
وقد قامت بجانب تشكيلات الحرس الوطني تشكيلات أخرى هي منظمات الشباب وكتائب التحرير بالجامعات والمدارس الإعدادية والثانوية، ورغبة في توحيد هذه التشكيلات في هيئة واحدة هي الحرس الوطني توحيدا للجهود حتى تكون تحت قيادة واحدة، فقد رؤى تعديل القانون سالف الذكر بما يتضمن تحقيق هذا الغرض.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون بالتعديل سالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2، 3، 5 من القانون رقم 510 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2- يتكون الحرس الوطني من:
أولاً- تشكيلات شباب وتضم المتطوعين الذين تقل سنهم عن 17 سنة.
ثانياً- تشكيلات إقليمية وتضم المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 سنة، 40 سنة".
"مادة 3- يشترط في متطوع الحرس الوطني:
(1) أن يكون مصرياً.
(2) أن يكون لائقاً صحياً.
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(4) ألا تزيد سنه عن 40 سنة ميلادية".
"مادة 5- يلتزم متطوع التشكيلات الإقليمية بالخدمة بالحرس الوطني في الفترات التي يستدعى فيها للتدريب الابتدائي أو السنوي أو في حالات الطوارئ بمجرد صدور قرار من قائد المعسكر بقبول تطوعه بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 ويستمر هذا الإلزام مدة سنتين يجوز تجديدهما بناء على طلب المتطوع".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 8 ربيع الأول سنة 1374 (4 نوفمبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية