بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 13 و14 من القانون رقم 314 لسنة 1956 المشار إليه النصان الآتيان:
(مادة 13)
على الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون متطوعين في قوات جيش التحرير الوطني أن يحتفظوا لهم بوظائفهم وأعمالهم مدة استدعائهم للتدريب أو الخدمة العامة.
وتتحمل الشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد مرتبات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير التابعين لها خلال مدة التدريب العسكري أو الاستدعاء بشرط ألا يزيد مجموع المدتين على ثلاثين يوماً في السنة وألا يجاوز مدد الموظفين أو العمال الذين يستدعون للقيام بالتدريب العسكري أو بالخدمة العامة من جهة واحدة و في وقت واحد 10% من مجموع الموظفين أو العمال فإذا زادت المدة على ذلك أو جاوز العدد هذه النسبة, حملت وزارة الحربية النفقات عن المدة أو العدد الزائد كما تتحمل نفقات سفرهم عند استدعائهم.
(مادة 14)
تتحمل وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة كل فيما يخصها أجور ومرتبات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير التابعين لها عن مدد استدعائهم وذلك فيما لا يزيد على المدة والنسبة المشار إليهما في المادة السابقة كما تتحمل نفقات سفرهم عند استدعائهم وتتحمل وزارة الحربية ما يزيد على هذه النسبة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 314 لسنة 1956 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة