تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 63 لسنة 1940 بشأن الوقاية من الغارات الجوية. وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة العامة في حالة قيام حرب والمعدل بالقانون رقم 375 لسنة 1953. وعلى المرسوم الصادر في 6 من مايو سنة 1954 باختصاصات مصلحة الدفاع المدني بتنظيم العمل بها والمراسيم المعدلة له. وعلى القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
المادة (1) : يقصد من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واضطراده في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات ذات المنفعة العامة أو الصفة القومية من أخطار الغارات الجوية.
المادة (2) : تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي: (1) تنظيم وسائل الإنذار بالغارات الجوية. (2) تنظيم وسائل إطفاء الحريق. (3) تنظيم تبادل المعاونة بين المدن والمديريات والمحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني وإنشاء القولات المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة. (4) تنظيم عمليات الكشف عن القنابل التي لم تتفجر ورفعها. (5) تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية. (6) تخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني. (7) تكوين فرق مراقبي الغارات لإرشاد الجمهور ومساعدته. (8) تكوين فرق مراقبي الحرائق لمكافحة القنابل الحارقة والحرائق البسيطة. (9) تكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية. (10) إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وإيوائهم وإغاثة المنكوبين. (11) تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وإنشاء مراكز للإسعاف والتطهير وإعداد وحدات الإسعاف والتطهير لنقل المصابين إلى هذه المراكز والمستشفيات. (12) إقامة خنادق ومخابئ عامة وتهيئة مخابئ خاصة بالمباني والمنشآت. (13) إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض ومهماتها ووسائلها. (14) تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل.
المادة (3) : تختص مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بالآتي: (أولاً) جميع أعمال الدفاع المدني ولها في سبيل ذلك إعداد المشروعات الخاصة بهذه الأعمال وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائلها وطرق نشر تعليمها بين الجمهور وبحث حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الغارات الجوية. (ثانياً) مواجهة الكوارث العامة التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء, ولها في سبيل ذلك أن تطلب مباشرةً من أي وزارة تقديم ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات وان تستخدم فرق الدفاع المدني.
المادة (4) : يُشكَّل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية وكلاء وزارات الداخلية, الأشغال العمومية, المواصلات, الشئون الاجتماعية، الشئون البلدية والقروية, الصحة العمومية, التموين, المالية والاقتصاد, الأوقاف ومستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية وسكرتير عام وزارة الحربية ومدير العمليات الحربية ومدير العمليات الجوية وقائد الدفاع الجوي ومدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات ومدير عام مصلحة الدفاع المدني. ويجوز للمجلس أن يقرر ضم من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها. وإذا وجد في الوزارة الواحدة أكثر من وكيل عيَّن الوزير أحد الوكلاء لعضوية المجلس. ويختص هذا المجلس بوضع السياسة العامة للدفاع المدني وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات هذا الدفاع, ولوزير الداخلية أن يدعو المجلس إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.
المادة (5) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بالتدابير التي يجب على المجالس البلدية اتخاذها في دوائر اختصاصاتها, وتتخذ مجالس المديريات هذه التدابير بالنسبة للمرافق والمنشآت التابعة لها كما تتخذها في الجهات التي ليس بها مجالس بلدية. ويصدر الوزير أيضاً قراراً بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب معاهد التعليم والمؤسسات الخيرية والمحال العامة والملاهي والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوي كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي تحتاج إلى وقاية خاصة بالنظر إلى طبيعتها أو أهميتها أو وجه استعمالها, وتعين هذه العقارات بقرار وزاري.
المادة (6) : تضع المجالس البلدية ومجالس المديريات في خلال المدة التي تحدد لها مشروعاً بالإجراءات اللازمة لاتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعرض على وزير الداخلية لاعتماده, وللوزير أن يُدخِل على هذا المشروع ما يراه من تعديل في أي وقت.
المادة (7) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادتين 8 و9.
المادة (8) : تختص المجالس البلدية ومجالس المديريات الواقعة في دائرتها الجهات التي يطبق فيها هذا القانون اعتماداً سنوياً مقابل القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها. ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (9) : على أصحاب العقارات المشار إليها في المادة الخامسة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات بقرار بشرط ألا تجاوز التكاليف 5% (خمسة في المائة) من قيمة العقار وتقدر هذه القيمة باعتبار عشرين مثلاً للأجرة السنوية التي تتخذ أساساً لضريبة العقارات المبنية أو الأجرة السنوية الفعلية في الجهات التي لا تفرض فيها هذه الضريبة. وتجوز المعارضة في هذا القرار في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن, وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ويكون قرارها نهائياً.
المادة (10) : إذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليه بالقرار المشار إليه في المادة السابقة بعد صيرورته نهائياً جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته فإذا كان عدم قيامه بذلك راجعاً إلى عجزه حصلت النفقات منه على خمسة أقساط سنوية متساوية.
المادة (11) : يجوز أن يشترط في رخص البناء التي تصدر بالتطبيق لقانون تنظيم المباني قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني وأن يشترط أيضاً إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة. وتتحمل الدولة نفقات إعداد هذه المخابئ وتعويض مالك العقار عما يصيب عقاره من نقص في قيمته بسببها. وعلى أصحاب المباني المشار إليها في الفقرة السابقة أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة وكذلك على شاغلي هذه الأماكن بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.
المادة (12) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة. ويتضمن القرار الذي يصدر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم هذه الاشتراطات والمواصفات وذلك بالنسبة للعقارات التي يحددها وزير الداخلية. وتسري على مخالفة هذا القرار الأحكام والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني.
المادة (13) : لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يُلزم أصحاب المباني والأراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم ويعلن القرار بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن وينشر في الجريدة الرسمية. ويصبح نهائياً بمجرد نشره, ويترتب عليه نفس الأثر الذي يترتب على شهر حق عيني. ويعوض المالك عما يصيب عقاره من ضرر بسبب الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة, ويرفع النزاع في شأن هذا التعويض إلى المحكمة الكائن في دائرتها العقار.
المادة (14) : لوزير الداخلية أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجرين واللاجئين وكذلك المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ويعوض المالك عما قد يصيب العقار من نقص في قيمته. ويرفع النزاع في شأن هذا التعويض إلى المحكمة الكائن في دائرتها العقار.
المادة (15) : لوزير الداخلية أن ينشئ فرقاً من المتطوعين المدنين ذكوراً وإناثاً يتعهدون بالتدريب على أعمال الدفاع المدني في أوقات فراغهم بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظم شروط قيام هؤلاء المتطوعين بأعمالهم بقرار من وزير الداخلية.
المادة (16) : لوزير الداخلية أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسائل الخاصة به. ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب أو التمرينات المشار إليها أو يعترض تنفيذها بغرامة لا تجاوز جنيهاً واحداً, وفي حالة العود في خلال ستة شهور من تاريخ الحكم نهائياً تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبعة أيام وغرامة لا تزيد على جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17) : لوزير الداخلية في حالة التعبئة أن يصدر قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها بشرط ألا تزيد العقوبة على الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18) : في حالة قيام التعبئة يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والمشتغلين في مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة في المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي من مصلحة الدفاع المدني. ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية أن يحظر الهجرة على أية طائفة أخرى تكون أعمالها ضرورية في استقرار المعيشة.
المادة (19) : يتولى وزير الحربية في مناطق الحدود وفي المناطق العسكرية اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره وزيرا الداخلية والحربية متضمناً الآتي: (أ) واجب القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية. (ب) كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية والخطيرة العاجلة مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.
المادة (21) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول في أي وقت في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات كل مخالفة لها.
المادة (22) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه في المواد 12 و16 و17 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش.
المادة (23) : لوزير الداخلية أن يحدد بقرار منه المدن والجهات التي تطبق فيها كل أو بعض التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (24) : يلغى القانون رقم 63 لسنة 1940 بشأن الوقاية من الغارات الجوية, كما يلغى البند (1) من الفقرة ثانياً من المادة (2) والمواد (18 و20 و21 و22 ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة العامة في حالة قيام حرب, وكذلك كل نص يخالف أحكام القانون.
المادة (25) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن