تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لوزير الداخلية في المدن والجهات التي يعينها بقرار يصدره أن يتخذ كل أو بعض تدابير الوقاية من الغارات الجوية المنصوص عليها في هذا القانون أو أن يأمر باتخاذ مثل هذه التدابير وأن يراقب تنفيذها.
المادة (2) : الغرض من هذه التدابير هو وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق استمرار العمل في المصالح والمرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية وحماية الأبنية والمنشآت والمؤسسات والعمليات ذات المنفعة العامة أو ذات الصفة القومية.
المادة (3) : تدابير الوقاية تشمل على وجه الخصوص الأعمال الآتية: (1) إعداد علامات الإنذار والأجهزة اللازمة لتعرف الغازات. (2) تخزين مجاميع من القناعات والملابس الواقية والمطهرات والأدوية. (3) تنظيم وسائل إطفاء الأنوار وإخفاء المرامي. (4) إقامة الملاجئ ومخابئ عامة وتهيئة مخابئ في بعض المنشآت وفي المباني الجديدة. (5) تهيئة بعض الأماكن لاستعمالها مستوصفات أو مستشفيات فرعية. (6) إعداد وتنفيذ خطط التفريق لإخلاء بعض الأحياء والمناطق من سكانها. (7) تنظيم وسائل إطفاء الحريق. (8) إنشاء فرق الإسعاف والتطهير. (9) تعليم المدنيين وسائل الدفاع السلبي وتمرينهم عليها.
المادة (4) : يضع وزير الداخلية إرشادات عما يتبع فيما يتعلق بالتدابير التي يجب على السلطات البلدية أن تتخذها في دائرتها، وعلى مجالس المديريات أن تتخذها بالنسبة لمرافقها ومنشآتها وبالنسبة للجهات التي لا توجد بها هيئة بلدية. وكذلك يحدد التدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب معاهد التعليم والمعاهد الخيرية والمحال العمومية أو الملاهي والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوي عدة أماكن للسكنى وغير ذلك من العقارات التي تعتبر محتاجة إلى وقاية خاصة نظرا لطبيعتها أو لأهميتها أو لوجه استعمالها وتعين هذه العقارات بقرار وزاري.
المادة (5) : تضع السلطات البلدية ومجالس المديريات في الميعاد الذي يضرب لها مشروعا للتدابير اللازمة تطبيقا للإرشادات التي رسمت لها وتعرضه على وزير الداخلية للمصادقة عليه، وللوزير أن يدخل عليه في كل وقت ما يراد من التعديلات.
المادة (6) : تتكفل الدولة بنفقات التدابير اللازمة للوقاية مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة.
المادة (7) : على السلطات البلدية ومجالس المديريات في المدن والجهات المشار إليها في المادة الأولى أن تخصص في الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون اعتمادا سنويا لا يقل في أي حال من الأحوال بالنسبة للمجالس البلدية عن 20% من صافي إيراداتها وبالنسبة لمجالس المديريات عن 5% من مقدار الرسوم الإضافية على ضرائب الأطيان وذلك للقيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية التي فرضت عليها. فإذا لم يدرج هذا الاعتماد في ميزانيتها يأمر وزير الداخلية من تلقاء نفسه بدرجه فيها.
المادة (8) : على أصحاب العقارات المشار إليها في المادة الرابعة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد المحددة بتنفيذ الأعمال التي تفرض عليهم بقرار على ألا تتعدى تكاليفها 5% من قيمة العقار. وتعتبر قيمة العقار خمسة عشر ضعفا مثل قيمة الإيجار السنوي التي تتخذ أساسا للعوائد. وفي الجهات التي لا تحصل فيها عوائد المباني تكون العبرة بقيمة الإيجار الفعلية السنوية. ويجوز لهم أن يعارضوا في القرار المذكور في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم به وترفع المعارضة إلى لجنة يحدد تشكيلها بقرار من وزير الداخلية. وتوقف المعارضة تنفيذ القرار. ويكون قرار اللجنة نهائيا. إذا رفض المالك أن يقوم بتنفيذ الأعمال التي فرضها عليه القرار أو في حالة الخلاف على الأعمال التي قررتها اللجنة, جاز لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذها على نفقة المالك. فإذا أثبت المالك عجزه عن تنفيذ تلك الأعمال تولت الإدارة كذلك تنفيذها وتحصل نفقات التنفيذ منه على خمسة أقساط سنوية متساوية.
المادة (9) : لوزير الداخلية أن يشترط في رخص البناء المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني, القيام بأعمال وقاية ضد الغارات الجوية.
المادة (10) : يجوز لوزير الداخلية أيضا أن يقرر عند الترخيص بالبناء إلزام المالك بأن يعد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة ملاجئ عامة. وتتحمل الدولة نفقات إعداد هذه الملاجئ وتعويض المالك عما قد يصيب المبنى من النقص في قيمته. وعلى أصحاب المباني المشار إليها في هذه المادة أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون ملاجئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطات المختصة.
المادة (11) : يجوز لوزير الداخلية أن يلزم أصحاب العقارات, بقرار يصدره, بأن يتركوا الإدارة تقوم بأعمال الوقاية في أملاكهم غير المبنية أو على الحوائط الخارجية وعلى واجهات أملاكهم المبنية. ويعلن القرار لصاحب الشأن إداريا ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية نفس الأثر الذي يترتب على تسجيل عقد منشئ لحق عيني. ولا يستحق المالك أي تعويض عن هذه الأعمال إذا لم يترتب عليها أي ضرر له وإذا لم يتم الاتفاق على عدم وقوع ضرر أو على مقدار التعويض عن الضرر جاز للمالك أن يطالب بالتعويض الذي يراه أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار.
المادة (12) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يستدعي الأنفار الذين اقترعوا ولم يطلبوا للتجنيد ولم تنقض مدة إلزامهم بالخدمة العسكرية وذلك لوضعهم تحت تصرف وزير الداخلية في تنفيذ تدابير الدفاع السلبي. ويستدعون بحسب الأقدمية الأقدم في مدة الإلزام فمن يليه. وتجزأ مدة الخدمة إلى فترات قصيرة وتدخل في حساب مدة الخدمة العاملة في الجيش وعلى قدر الإمكان يؤدي الأنفار الخدمة في الجهات التي يقيمون فيها. ويصرف للأنفار الذين يستدعون أجر يومي تحدد قيمته بقرار من وزير الداخلية.
المادة (13) : يجوز لوزير الداخلية أن ينشئ فرقا من المتطوعين المدنيين ذكورا وإناثا ويتعهد هؤلاء بالاشتراك أثناء الحرب في أعمال الوقاية من الغارات الجوية. وتنظم شروط استخدامهم بقرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
المادة (14) : يجوز لوزير الداخلية أن يأمر في كل وقت بعمل تمرينات على أعمال الدفاع السلبي للاستيثاق من كفاية وسائل الوقاية. كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتمرينات المذكورة وكل من يعترض تنفيذها يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا وفي حالة تكرار المخالفة في غضون ستة أشهر تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وغرامة لا تزيد على جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : في الجهات التابعة لمصلحة أقسام الحدود وفي المناطق العسكرية يتولى وزير الدفاع الوطني اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (16) : على وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن