بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 63 لسنة 1940 الصادر بشأن الوقاية من الغارات الجوية.
المادة () : وزير الوقاية المدنية
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من ال ...
المادة (1) : يجب على ملاك العقارات المخصصة لسكنى عدد يزيد على خمسة عشر شخصا أن يعدوا مخبأ أو أكثر لحماية جميع ال ...
المادة (1) : ملاك العقارات المعدة للسكنى وملاك العقارات المعدة للتعليم وأصحاب محال الملاهي العامة والمحال العموم ...
المادة (2) : كل شخص وقع عليه تكليف بمقتضى أحكام هذا القرار واللائحة الملحقة به يجب عليه تسجيل اسمه وعنوانه وعنوا ...
المادة (2) : يحدد عدد الأشخاص الذين قد يقطنون المنزل على أساس شخص واحد لكل غرفة أو ردهة "صالة" ولا تحس ...
المادة (3) : تنعقد التدابير المشار إليها في المادة الأولى في ميعاد ثلاثة أشه ...
المادة (3) : يجوز لملاك العقارات التي تسرى عليها أحكام هذه اللائحة الذين تقع عقاراتهم في دائرة قطرها ستون مترا ع ...
المادة (4) : يجب أن تعد المخابئ بحيث تحمي من يدخلونها من إصابات القنابل المحرقة المباشرة ومن إصابات القنابل المت ...
المادة (4) : يكون وكيل المالك أو مدير المحل مسئولا مع المالك أو ...
المادة (5) : لا يلزم المالك في أية حالة بإعداد مخبأ أو أكثر تزيد تكاليف على 2% من قيمة العقا ...
المادة (5) : يسلم الأشخاص المذكورون في المادة الأولى الذين أعدوا مخابئ خاصة وفقا لأحكام هذا القرار وتوافق وزارة ...
المادة (6) : يلزم ملاك العقارات المعدة للتعليم التي يوجد بها قسم داخلي بإذن كتابي من المالك والتي تستعمل السكنى ...
المادة (6) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة من القانون رقم 63 لسنة 1940 على الوجه الآتي:
(1) وكيل ا ...
المادة (7) : ويحدد عدد التلاميذ أو الأشخاص المقيمين في معهد ال ...
المادة (7) : يلغى القرار الوزاري رقم 3 "وقاية" الصادر في 15 ديسمبر سنة 19 ...
المادة (8) : يجب أن تتوافر في المخابئ الخاصة بمعاهد التعليم الم ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
المادة (9) : يصدر وزير الوقاية المدنية قرارا خاصا بالتدابير التي تتخذ ضد الغارات الجوية في كل ...
المادة (10) : تشمل عبارة محال الملاهي العامة بالنسبة لتدابير الوقاية المحلات الآتية:
دور التمثيل والسينما وصالات ...
المادة (12) : تسرى هذه التدابير على محال الملاهي العامة المعروفة في البند 10 مسقوفة كانت أو مكشوفة وإذا تكررت الغ ...
المادة (13) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تنقسم المحال العمومية إلى نوعين:
يشتمل النوع الأول المطاعم والمقاهي ومح ...
المادة (14) : تتخذ في محال النوع الأول تدابير الوقاية الآتية:
(أ) إذا كان عدد رواد المحل وعماله ثلاثين فأكثر ليل ...
المادة (15) : تسرى على المحال من النوع الثاني المعدة للسكنى لأكثر من 15 ساكنا الأحكام المقررة للعقارات المعدة للس ...
المادة (16) : يجب على أصحاب المحال المبينة في البند السابق إن كانت في مبنى مستقل أن يؤلفوا من عمالهم فرقا لمراقبة ...
المادة (17) : يجب على جميع المحلات العامة مهما كان نوعها أن تعلن في مكان ظاهر بواسطة إعلان ...
المادة (18) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعتبر من المحال التجارية علاوة على ا ...
المادة (19) : إذا كان عدد العمال الذين يشتغلون في المحل ليلا أو نهارا 15 فأكثر إلى 30 يلزم صاحب المحل بإعداد مخبأ ...
المادة (20) : إذا كان عدد العمال 30 فأكثر ليلا أو نهارا سواء أكان المحل جزءا من عقار أم مستق ...
المادة (21) : إذا كان عدد العمال يزيد على 50 خيارا وكان المحل من المحال التي يؤمها الجمهور وجب ع ...
المادة (22) : يجب أن تتوافر في المخبأ الخاص بالمحل المواصفا ...
المادة (23) : يجب على صاحب المحل أن يكون من عماله أو غيرهم فرقة وقائية لمراقبة الحريق وأعمال الانقاذ وإطفاء الحري ...
المادة (24) : تسري الأحكام المتقدمة على المحال التي يتوافر فيها عدد العمال المطلوب وقت صدور هذه اللائحة وعلى المح ...
المادة (25) : لا يجوز مطلقا أعداد مخبأ في محل تجا ...
التوقيع : وزير الوقاية المدنية