تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 130 لسنة 1955 الصادر في الإقليم الشمالي, وعلى القانون رقم 179 لسنة 1956 في شأن الدفاع المدني الصادر في الإقليم الجنوبي, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يقصد بالدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وضمان سير العمل بانتظام واضطراد في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية، وحماية المباني والمنشئات والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية.
المادة (2) : تشمل تدابير الدفاع المدني، بصفة خاصة ما يأتي: (1) تنظيم وسائل الإنذار بالغارات الجوية. (2) تنظيم وسائل إطفاء الحرائق. (3) تنظيم تبادل المعاونة بين المدن والمديريات والمحافظات، في أعمال فرق الدفاع المدني، وإنشاء القوات المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة. (4) إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني. (5) تنظيم عمليات الكشف على القنابل التي لم تنفجر، ورفعها. (6) تقييد الإضاءة والمرور، وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية. (7) تخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني. (8) تكوين فرق مراقبي الغارات، لإرشاد الجمهور ومساعدته. (9) تكوين فرق مراقبي الحرائق، لمكافحة القنابل الحارقة والحرائق البسيطة. (10) تكوين غرف الكشف عن الإشعاعات الذرية. (11) إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين. (12) تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية، وإنشاء مراكز للإسعاف والتطهير وإعداد وحدات الإسعاف والتطهير لنقل المصابين إلى هذه المراكز والمستشفيات. (13) إقامة خنادق ومخابئ "عامة" وتهيئة مخابئ خاصة بالمباني والمنشئات. (14) إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض، ومهماتها ووسائلها. (15) تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل.
المادة (3) : تختص كل من المديرية العامة للدفاع المدني بالإقليم الشمالي ومصلحة الدفاع المدني بالإقليم الجنوبي بالآتي: أولاـ جميع أعمال الدفاع المدني، ولها في سبيل ذلك إعداد المشروعات والخطط الخاصة بهذه الأعمال والإشراف على تنفيذها وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائلها وطرق نشر تعليمها بين الجمهور. ثانياـ مواجهة الكوارث العامة التي يصدر ـ باعتبارها كذلك ـ قرار من رئيس الجمهورية، ولها في سبيل ذلك أن تطلب مباشرة من أية وزارة تقديم ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات، وأن تستخدم فرق الدفاع المدني.
المادة (4) : يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية المركزي وعضوية كل من: (1) وزير الصحة العمومية المركزي. (2) وزير الشئون البلدية والقروية المركزي. (3) وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي. (4) وزير الخزانة المركزي. (5) رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية. (6) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية. (7) مديري الدفاع المدني بالإقليمين الشمالي والجنوبي. وللمجلس أن يقرر استدعاء من يرى ضرورة الاستعانة به من الخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها. ويختص المجلس بوضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار ما يعرض عليه من خطط ومشروعات هذا الدفاع وتتبع تنفيذها. ويجتمع المجلس بناء على طلب رئيسه كلما رأى ضرورة لذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (5) : تشكل في كل إقليم لجنة للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية بالإقليم وعضوية كل من: (1) الأمناء العامين بالإقليم الشمالي أو وكلاء الوزارات بالإقليم الجنوبي لكل من وزارات الداخلية والأشغال والمواصلات والشئون الاجتماعية والعمل والشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والتموين والاقتصاد والخزانة والتربية والتعليم. (2) مدير العمليات الحربية. (3) مدير العمليات الجوية. (4) مدير عام البريد والبرق والهاتف بالإقليم الشمالي أو مدير عام الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالإقليم الجنوبي. (5) مدير عام الدفاع المدني. وتختص هذه اللجنة ببحث خطط ومشروعات الدفاع المدني الخاصة بالإقليم ودراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذها على أكمل وجه. وتعرض قرارات اللجنة على المجلس الأعلى للدفاع المدني لإقرارها. وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها كلما رأى ضرورة لذلك ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (6) : يصدر وزير الداخلية، في كل إقليم، قرارا بالتدابير التي يجب على المجالس البلدية اتخاذها، في دوائر اختصاصها، وتتخذ مجالس المديريات هذه التدابير، بالنسبة للمرافق والمنشئات التابعة لها، كما تتخذها في الجهات التي ليس بها مجالس بلدية. كما يصدر قرار بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب معاهد التعليم والمؤسسات الخيرية والمحال العامة والملاهي والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي يحوي كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي تحتاج إلى رقابة خاصة بالنظر إلى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها وتعين هذه بالقرار المذكور.
المادة (7) : تضع المجالس البلدية ومجالس المديريات خلال المدة التي تحدد لها مشروعات بالإجراءات اللازمة لاتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، وتعرض على وزير الداخلية في كل إقليم, لاعتمادها، وللوزير أن يدخل على هذا المشروع ما يراه من تعديل في أي وقت.
المادة (8) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادتين 10, 11.
المادة (9) : لوزير الداخلية في كل إقليم في حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان التعبئة, أو من يندبه، التصرف في اعتمادات الدفاع المدني، سواء رصدت في ميزانية الوزارة أو الطوارئ (بما في ذلك من إعانات تمنحها الوزارة للهيئات الخاصة). وله أن يعهد إلى الوزارات والمصالح المختصة بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية وغيرها وتعيين الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك للانتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة، تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.
المادة (10) : تخصص المجالس البلدية ومجالس المديريات الواقعة في دائرتها الجهات التي يطبق عليها هذا القانون، اعتمادا سنويا للقيام بتنفيذ تدابير الدفاع المدني المفروضة عليها، بحيث لا يجاوز هذا الاعتماد عشرة في المائة بالنسبة للمجالس البلدية و3% بالنسبة لمجالس المديريات وذلك من صافي إيرادات كل منها، ويحدد هذا الاعتماد سنويا بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الداخلية, بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية في كل إقليم ويجوز زيادة هذه الاعتمادات بما لا يجاوز ضعف هاتين النسبتين بقرار من رئيس الجمهورية، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (11) : على ملاك العقارات المشار إليها في المادة السادسة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات، وبشرط ألا تجاوز التكاليف خمسة في المائة من قيمة العقار وتقدر هذه القيمة باعتبار عشرين مثلا للأجرة السنوية التي تتخذ أساسا لضريبة العقارات المبنية أو الأجرة السنوية الفعلية في الجهات التي لا تفرض فيها هذه الضريبة. ويجوز التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن، وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية، في كل إقليم، ويكون قرارها نهائيا.
المادة (12) : يجوز أن يشترط في رخص البناء، قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني، وأن يشترط أيضا إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة. وتتحمل الدولة نفقات إعداد هذه المخابئ وتعويض مالك العقار عما يصيب عقاره من نقص في قيمته بسببها. وعلى ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة. ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) خلال الميعاد المبين بها.
المادة (13) : يصدر وزير الداخلية في كل إقليم قرارا بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة. ويتضمن القرار الذي يصدر من السلطات القائمة على أعمال التنظيم هذه الاشتراطات والمواصفات، وذلك بالنسبة إلى العقارات التي يحددها وزير الداخلية في كل إقليم.
المادة (14) : إذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الأعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته.
المادة (15) : لوزير الداخلية في كل إقليم إصدار قرار بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم. ويعلن هذا القرار إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول كما ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على هذا النشر سريانه على الكافة. ويعوض المالك عما يصيب عقاره من ضرر بسبب الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة ويرفع النزاع في شأن هذا التعويض إلى المحكمة الكائن في دائرتها العقار.
المادة (16) : لوزير الداخلية في كل إقليم أو من يندبه أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات وسواء كانت مبنية أو غير مبنية وعلى المنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجرين واللاجئين وكذلك المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين. ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته, كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها, ويرفع النزاع في شأن هذا التعويض إلى المحكمة الكائن في دائرتها العقار أو المنقولات المستولى عليها.
المادة (17) : لوزير الداخلية، في كل إقليم، أن ينشئ فرقا من المتطوعين ذكورا وإناثا يتعهدون بالتدريب على أعمال الدفاع المدني في أوقات فراغهم بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني، ومواجهة الكوارث العامة المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظم شروط قيام المتطوعين بأعمالهم بقرار من وزير الداخلية، في كل إقليم.
المادة (18) : لوزير الداخلية في كل إقليم أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوثوق من كافة الوسائل الخاصة به. ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب أو التمرينات المشار إليها أو يعترض تنفيذها بغرامة لا تجاوز جنيها مصريا أو عشر ليرات سورية. وتكون العقوبة في حالة العود خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم نهائيا بالحبس لمدة لا تجاوز سبعة أيام وغرامة لا تزيد على جنيه مصري أو عشر ليرات سورية أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (19) : لوزير الداخلية, في حالة التعبئة والكوارث العامة, أن يصدر قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني, وأن يعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها بشرط ألا تزيد العقوبة على الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري أو ألفي ليرة سورية, أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات المشتغلين في مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة, والمشتغلين بصناعة أو تجارة في المواد الغذائية وعمال النقل في حالة قيام التعبئة, أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من مصلحة الدفاع المدني بالإقليم الجنوبي أو المديرية العامة للدفاع المدني بالإقليم الشمالي. ولوزير الداخلية, في كل إقليم بالاتفاق مع وزير الحربية أن يحظر الهجرة على أية فئة أخرى, تكون أعمالها ضرورية في استقرار المعيشة.
المادة (21) : يتولى وزير الحربية، في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الحربية اختصاصات وزير الداخلية، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره وزيرا الداخلية والحربية متضمنا الآتي: (أ) واجب القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية. (ب) كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني، وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية الخطيرة العاجلة مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.
المادة (23) : يكون للموظفين، الذين يندبهم وزير الداخلية في كل إقليم، من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم، صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم حق الدخول في أي وقت في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات كل مخالفة لها.
المادة (24) : لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة مركبة لاستعمالها في أغراض الدفاع المدني أو تغيير مكانها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له ويلزم المخالف بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله.
المادة (25) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه في المادتين 18 و19 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيه مصري أو عشر ليرات سورية ـ ولا تجاوز عشرة جنيهات مصرية أو مائة ليرة سورية.
المادة (26) : لوزير الداخلية، في كل إقليم، أن يحدد بقرار منه المدن والجهات التي يطبق فيها كل أو بعض التدابير المنصوص عليها في هذا القانون ــ وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 130 لسنة 1955 والقانون رقم 179 لسنة 1956 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن