بشأن إضافة حكم جديد إلى القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 20 لسنة 1974
صدر القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني بتاريخ 24 مايو 1959 وباستعراض أحكام هذا القانون وجد أنه لا يتضمن نصاً يخول لوزير الداخلية أو أية جهة أخرى سلطة استدعاء المواطنين لأعمال الدفاع المدني في حين أن القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي قد نص صراحة في المادة (10) منه على أنه يخول مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة سلطة استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبي لإجراء تجارب تدريبية عامة أو في ظروف العمليات وفقاً لقرارات مجلس الدفاع الوطني وحيث أن طبيعة العمل بالنسبة لمتطوعي الدفاع الشعبي قد أعطيت لمتطوعي الدفاع المدني تشابه إلى حد كبير طبيعة العمل بالنسبة لمتطوعي الدفاع الشعبي، كما وأن جميع المزايا الممنوحة لمتطوعي الدفاع المدني وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970، لذلك فقد رئي إضافة فقرة جديدة إلى المادة (17) من القانون 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني تعطي لوزير الداخلية ومن ينيبه الحق في استدعاء متطوعي الدفاع المدني لإجراء تجارب تدريبية عامة أو في ظروف العمليات.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (17) من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، نصها الآتي:
"ولوزير الداخلية أو من ينيبه، استدعاء متطوعي الدفاع المدني، لإجراء تجارب تدريبية عامة أو في ظروف العمليات".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية