تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 وتعديلاته في شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 في شأن الدفاع المدني؛ وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 وتعديلاته في شأن التعبئة العامة؛ وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 وتعديلاته في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1967 في شأن تبعية هيئة الفتوة إلى وزير الدولة للشباب؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : منظمات الدفاع الشعبي تنظيم شعبي محلي في المحافظات واجبها المعاونة في حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها ضمن إطار خطة إعداد الدولة للحرب.
المادة (2) : تشكل منظمات الدفاع الشعبي من جماعات صغرى لأعمال الحراسة المحلية وفرق معاونة لأعمال الدفاع المدني يحدد عددها وأنواعها بواسطة مجالس الدفاع الشعبي المنوه عنها في المادة الخامسة من هذا القانون وعلى ضوء التزامات المحافظات في تنفيذ خطة إعداد الدولة للحرب. ويراعى في تشكيل جماعات الحراسة المحلية أن يكون أفرادها من العاملين بالمنشأة أو الجهة التي يقومون بحراستها.
المادة (3) : تتولى منظمات الدفاع الشعبي بالمحافظات الواجبات التالية: (1) الاشتراك في حماية الخطوط الخلفية لقواتنا بحراسة المنشآت الحيوية ومنع أي نشاط عسكري أو تخريبي قد يقوم به العدو. (2) المساهمة في أعمال الدفاع المدني بكل صوره لمقابلة تأثير ضرب العدو الجوي والتخفيف من آثار النكبات والكوارث العامة وذلك ضمن نطاق خطة الدفاع المدني عن الدولة. (3) القيام بأعمال الخدمة الوطنية على المستوى المحلي.
المادة (4) : يتولى الإشراف على أعمال منظمات الدفاع الشعبي مجالس دفاع شعبية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الحي أو المدينة.
المادة (5) : يشكل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة من الآتين بعد: (1) المحافظ ................................................... (رئيسا للمجلس). (2) أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي للمحافظة. (3) مدير الأمن. (4) ممثل وزارة الشباب بالمحافظة. (5) مساعد رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة بالمحافظة. (6) ممثلي الوزارات ذات العلاقة, ويعينون بقرار من المحافظ. (7) سكرتير عام المحافظة .................................... (سكرتيرا للمجلس). وللمجلس أن يستدعي أي من الأفراد الذين يرى الاستعانة بخبراتهم.
المادة (6) : تشكل مجالس دفاع شعبية على مستوى الحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وعلى مستوى المدينة بباقي محافظات الجمهورية - من الآتين بعد: (1) رئيس الحي أو المدينة ........................ (رئيسا للمجلس). (2) مندوب من الاتحاد الاشتراكي يعين بواسطة لجنة المحافظة. (3) مندوب من مديرية الأمن يعين بواسطة مدير الأمن. (4) ممثل وزارة الشباب بالحي أو المدينة. (5) ممثلي الوزارات ذات العلاقة, ويعينون بقرار من المحافظ. (6) يعين سكرتير المجلس بقرار من المحافظ. وللمجلس أن يستدعي أي من الأفراد الذين يرى الاستعانة بخبراتهم.
المادة (7) : تختص مجالس الدفاع الشعبي بالواجبات التالية: (1) تحديد مطالب الدفاع الشعبي بالمحافظة أو الحي أو المدينة على ضوء خطة إعداد الدولة للحرب. (2) التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الواجبات المكلفة بها منظمات الدفاع الشعبي. (3) تدبير الأفراد المناسبين للتدريب طبقا للواجبات المطلوبة. (4) تسجيل الأفراد الذين أتموا التدريب. (5) تشكيل الأفراد في داخل منظمات الدفاع الشعبي طبقا للواجبات المدربين عليها بما في ذلك الاستفادة بأفراد القطاع التعليمي. (6) تخطيط ووضع أسلوب استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبي للتدريب على الواجبات المكلفين بها سواء أعمال التأمين والحراسة أو الدفاع المدني أو الخدمة الوطنية. (7) تدبير جميع النواحي الإدارية الخاصة بمنظمات الدفاع الشعبي أثناء التدريب أو الاستدعاء باستغلال الطاقات والإمكانيات الذاتية لكل محافظة. (8) الإشراف على تنفيذ مناهج التدريب المختلفة التي تضعها الوزارات المعنية لتدريب الأفراد.
المادة (8) : يحدد مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة أسلوب وطريقة استغلال كافة الطاقات المتاحة للتدريب بالمحافظة لصالح منظمات الدفاع الشعبي بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المختلفة بها.
المادة (9) : يصدق مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة على الخطط التي تضعها مجالس الدفاع الشعبي بالحي أو المدينة قبل تنفيذها كما يتولى الإشراف والمراقبة على أعمال تلك المجالس.
المادة (10) : يخول مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة سلطة استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبي لإجراء تجارب تدريبية عامة أو في ظروف العمليات وفقا لقرارات مجلس الدفاع الوطني.
المادة (11) : تقدم وزارات الدولة كل فيما يخصها المعاونة اللازمة لهذه المنظمات, وتختص وزارة الحربية بتقديم المعونات التالية: (1) وضع وتخطيط مناهج التدريب العسكري لجماعات الحراسة والإشراف على أعمال التدريب بالاشتراك مع وزارة الشباب. (2) توفير الأسلحة والذخائر اللازمة للتدريب والعمليات على ضوء خطة إعداد الدولة للحرب وقرارات مجلس الدفاع الوطني. (3) توفير المدربين اللازمين للتدريب على أعمال الحراسة بالتنسيق مع وزارة الشباب.
المادة (12) : تكون الخدمة في منظمات الدفاع الشعبي عن طريق التطوع بدون أجر ويشترط في المتطوع أن يكون لائقا صحيا للخدمة ولا يقل عمره عن 18 عاما وألا يكون مطلوبا للتجنيد.
المادة (13) : على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات الذين يستخدمون متطوعين بمنظمات الدفاع الشعبي أن يحتفظوا لهم بوظائفهم وأعمالهم فترة استدعائهم للعمل في تلك المنظمات, وتتحمل هذه الجهات كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة الميزات الأخرى لهؤلاء الأفراد طوال فترة الاستدعاء.
المادة (14) : يعامل المتطوعون من أفراد منظمات الدفاع الشعبي الذين يستشهدون أو يفقدون في العمليات الحربية أو يتوفون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه معاملة المجندين بالقوات المسلحة من حيث المعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد طبقاً لأحكام ذلك القانون.
المادة (15) : يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمنتفع أو للمؤمن عليه المعامل بأحد قوانين المعاشات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية بسبب تأدية واجبه الوطني في منظمات الدفاع الشعبي سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه. ويعامل المصابون الذين لا يخضعون لأحكام أي من قوانين المعاشات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية معاملة المجندين بالقوات المسلحة من حيث تعويض الإصابة والمعاش طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (16) : تستحق المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو الإصابة.
المادة (17) : تسوى حالات الأفراد المنصوص عليهم في المواد 13، 14، 15 طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون المعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به كل منهم أيهما أفضل.
المادة (18) : تتولى كل من جهات العمل التي يتبعها الأفراد المنصوص عليهم في هذا القانون تسوية حالاتهم طبقا لأحكامه. وتختص وزارة الخزانة بتسوية حالات الأفراد الذين لا يخضعون لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.
المادة (19) : على الوزراء - كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن