بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني ومساواتهم بمتطوعي الدفاع الشعبي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1974
صدر القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي نصت المادة 13 منه على أنه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي تستخدم متطوعين بمنظمات الدفاع الشعبي أن يحتفظوا لهم بوظائفهم وأعمالهم فترة استدعائهم للعمل في تلك المنظمات وتتحمل هذه الجهات كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة الميزات الأخرى لهؤلاء الأفراد طوال فترة الاستدعاء.
ثم صدر القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني ومساواتهم بمتطوعي الدفاع الشعبي نص في المادة الأولى منه على أن تسري أحكام المواد 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 55 لسنة 1968 المشار إليه على متطوعي الدفاع المدني التي تشكل بمقتضى أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
وباستقرار نصوص المواد 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 55 لسنة 1968 تبين أنها خاصة بمعاملة المتطوعين من أفراد منظمات الدفاع الشعبي الذين يستشهدون أو يفقدون في العمليات الحربية أو يتوفون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة وكذا تحديد المقصود بإصابة العمل التي تحدث لأي منهم واستحقاقهم وتسوية حالاتهم.
وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 يتضح أنه لم يتضمن تنظيم حقوق العاملين الذين يتطوعون في الدفاع المدني ومدى احتفاظهم بالميزات الوظيفية التي يتمتعون بها في وظائفهم أثناء فترة التطوع بالرغم من أنه تضمن في المادة 19 منه جواز توقيع عقوبات على مخالفة تنفيذ خطة الدفاع المدني.
وواضح مما تقدم أنه بالرغم من صدور القانون رقم 12 لسنة 1970 سالف الذكر الذي قصد به المشرع مساواة متطوعي الدفاع المدني بأقرانهم متطوعي الدفاع الشعبي فإنه لم يحقق المساواة الكاملة بينهم حيث خلا من إفادتهم بحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1968.
وحيث أن طبيعة العمل بالنسبة لمتطوعي الدفاع المدني شابه إلى حد كبير طبيعة العمل بالنسبة لمتطوعي الدفاع الشعبي فإن الأمر يقتضي تعديل المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1970 بحيث تتضمن سريان أحكام المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1968 على متطوعي الدفاع المدني وذلك تشجيعاً للعاملين على التطوع في الدفاع المدني الذي لا يقل خطورة أو أهمية عن التطوع في الدفاع الشعبي.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع المرافق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 378 المؤرخ 22/3/1973.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
ممدوح محمد سالم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني ومساواتهم بمتطوعي الدفاع الشعبي النص الآتي:
مادة 1- تسري أحكام المواد 13، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي على متطوعي فرق الدفاع المدني التي تشكل بمقتضى أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية