تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط. 2- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. 4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم. 5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي. 6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربي. 7- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني. 8- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. 9- القانون رقم 95 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له. 10- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 11- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج. 12- قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور. 13- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية. 14- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة (2) : تضاف الإعانة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر هذه الإعانة جزء من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تستحق الإعانة بالإضافة للحد الأدنى للمعاش. 2- تستحق الإعانة بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات. 3- تستحق إعانة واحدة في حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه. 4- تستبعد الإعانة عند حساب كل من: (أ) الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (ب) إعانة غلاء المعيشة المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953. 5- في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الإعانة على المستحقين بافتراض وفاته في 30/6/1982.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة الأولى لا تستحق الإعانة لمعاشات العجز الجزئي غير المنهي للخدمة والمعاشات المستحقة وفقا للمادة 54 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المشار إليها.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1982 فيما عدا نص المادة الخامسة فيعمل به اعتبارا من 1/7/1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن