تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : لمشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. انطلاقا من روح حرب أكتوبر المجيدة والتي قدمت فيها القوات المسلحة أغلى التضحيات وبذلت فيها دماء الشهداء، فقد صدر القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذي كان طفرة جديدة في تقرير الحقوق التأمينية لأفراد القوات المسلحة حيث استحدث قواعد متميزة في تسوية المعاشات وقرر حقوقا تأمينية جديدة للضباط والأفراد المعاملين به. وقد تبين أثناء تطبيق هذا القانون وجود بعض الثغرات والمفارقات وعدم تحقيق العدالة الكاملة بين فئات المؤمن عليهم من أفراد القوات المسلحة الأمر الذي أدى إلى استصدار العديد من القوانين لسد هذه الثغرات. ونظرا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت أخيرا فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في قانون المعاشات العسكرية لمواكبة هذه المتغيرات. ومن ثم فقد رؤى إعداد هذا المشروع في ضوء التشريعات الخاصة بتطوير قانون التأمين الاجتماعي وقوانين العاملين بالدولة وللتنسيق بين أسس وقواعد التأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية فقد أعد مشروع القانون المرافق. وفيما يلي ما استحدثه المشروع من قواعد التعديلات: أولاـ في مجال التنسيق مع قواعد قانون التأمين الاجتماعي: 1ـ تم تعديل المادة الأولى بشأن تحديد المعاش الإضافي كما تضمن التعديل تعديل الحد الأقصى لاقتطاع المعاش الإضافي لمواكبة التعديلات المقررة مع ربطه بالحد الأقصى لمعاش الأجور المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي. 2ـ تم تعديل الحد الأقصى لأجور الاشتراك الأساسي بمقدار العلاوة الخاصة المقررة عام 1987 ضمن العناصر التي يقتطع عنها احتياطي المعاش الأساسي وتدخل في حساب الحقوق التأمينية المختلفة المقررة بهذا القانون. 3ـ نتيجة لأحكام الصرف بالنسبة للإخوة والأخوات فلقد تم إعادة صياغة النص بما يسمح بإدخال الأخوة والأخوات الذين كان يعولهم صاحب المعاش أثناء حياته فقط معالجة الثغرات التي كانت تحدث بعد وفاة صاحب المعاش لصرف معاشات وحقوق تأمينية لهم دون وجه حق. 4 ـ قضى التعديل الذي ورد بالمادة 49 من هذا القانون برفع قيمة الحد الأدنى لمنحة الزواج لتكون مائتي جنيه. كما استحدثت المادة حكما باستحقاق الابن مكافأة تعادل معاش سنة إذا ما قطع معاشه لبلوغه السن القانوني أو التحاقه بعمل والحصول منه على دخل يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه حتى بلوغه سن قطع هذا المعاش وبحد أدنى مائتي جنيه. 5ـ تم تعديل الحد الأدنى لمصاريف الجنازة لتكون مائتي جنيه بدلا من مائة جنيه. 6ـ تم تعديل نسبة الاقتطاع من معاش صاحب المعاش أو المستحقين عنه لتكون بواقع جنيه واحد بدلا من خمسين قرشا وتنفيذا لطلبات البنوك التجارية والبنك المركزي في هذا الغرض لمواكبة ارتفاع عمولة التحصيل والرسوم المقررة. ثانيا ـ في مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1982 قررت المادة الأولى من القانون زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 30/6/1992 بنسبة 20% من المعاش الأساسي المستحق في هذا التاريخ. وقررت المادة الثانية تعديل عناصر المعاش الإضافي بإضافة العلاوة الخاصة التي تقررت اعتبارا من 30/6/1992 إلى عناصر المعاش الإضافي. كما قررت المادة الثالثة أسلوب زيادة الأجر بمقدار العلاوة الخاصة المقرر إضافتها له سنويا ويزاد بهذه العلاوة الحد الأقصى لهذا الأجر. كما قررت هذه المادة زيادة الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 1992 وحتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا عن كل سنة ـ وتضاف إلى المعاش الشهري وبهذا يكون الحد الأدنى للمعاش الأساسي في عام 1997 يساوي خمسة وستون جنيها. هذا وروعي عدم سريان حكم زيادة المعاشات بواقع 20% في شأن من تنتهي خدمتهم من 1/7/1992. ثالثا ـ في مجال التطوير: 1ـ تم إدخال فئة الصناع العسكريين إلى فئات المنتفعين لأحكام هذا القانون وذلك من تاريخ صرف الراتب العالي لهذه الفئة فقط على أن يمتد تطبيق أحكام هذه المادة على كل من انتهت خدمته منهم اعتبارا من 1/4/1984 وأن تتم تسوية وصرف المعاش والحقوق التأمينية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على صدور القانون. 2ـ تم إحكام صيغة البند (ي) من المادة 4 بما لا يسمح بإضافة مدد الدراسة التي يقضيها الطالب بنجاح في أكثر من كلية وأن يقتصر في حساب مدة الدراسة التي تضاف إلى مدة الخدمة أن تكون مدة الدراسة فقط في الكلية التي تخرج فيها بصرف النظر عن مدد الدراسة في الكليات الأخرى. 3ـ تم إدخال عناصر الدفاع الجوي والقوات البرية التي تخدم في ظروف صعبة ضمن الفئات التي تحسب لهم مدد إضافية وبشرط أن يصدر قرار من وزير الدفاع يحدد الشروط والأوضاع التي تنطبق على هذه الفئات مع مضاعفة المدد الإضافية للطيارين والملاحين وأطقم الطائرات الذين تنتهي خدمتهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية. 4ـ تم إحكام صياغة المادة 11 من القانون بما لا يسمح بإضافة مدد الدراسة للمتطوعين في المعهد الفني في حالة انتهاء خدمتهم بالاستقالة أو الطرد أو الاستغناء عن خدماتهم. 5ـ تم تعديل مكافأة انتهاء الخدمة للجنود المجندين التي كانت تصرف لهم عند انتهاء خدمتهم العسكرية لتكون جنيها واحدا عن كل شهر قضيت في الخدمة بدلا من خمسين قرشا. 6ـ تم إعادة صياغة المادة 76 من القانون لتحديد المستفيدين في صرف مبلغ التأمين 1% في حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش بحيث إذا لم يكن للمنتفع أولاد حال حياته ووجود زوجة منفردة ففي هذه الحالة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 7ـ تم تعديل الحد الأدنى لمصاريف الجنازة التي تصرف لأسرة المنتفع لتكون مائتي جنيه بدلا من مائة جنيه. 8ـ تم تعديل صياغة المادة 99 من القانون 90 لسنة 1975 لإحكام نص هذه المادة وتطبيق الحد الأدنى لمعاش الأجور المتغيرة على صاحب المعاشات العسكرية المعاد تعيينهم بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية وتوافرت في شأنهم الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي كما يشترط في شأنهم عدم تجاوز مجموع معاشاتهم للحد المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي. 9ـ تم إحكام صياغة المادة 102 من القانون وذلك أنه في حالة عدم قيام المنتفع بالتقدم خلال المدة المحددة بالقانون بصرف كافة الحقوق التأمينية المقررة والمعاش فإنه يقتصر على صرف المعاش فقط من تاريخ تقديم الطلب. 10ـ تم تشديد العقوبة التي تقع على أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يتقاعسون في تبليغ الإدارة عن أي بيانات من شأنها أن تؤثر على صرف المعاش المستحق لهم بحيث ترفع الغرامة المالية التي تقع عليهم تكون خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه بحيث تكون الغرامة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يغير في بيانات صرف المعاش. 11ـ تم إضافة بند إلى المادة 105 لتعريف القرين من يمكن تطبيق النصوص الواردة تطبيقاً صحيحاً. 12ـ تم استحداث نص يجيز لمدير إدارة التأمين والمعاشات سلطة لتجاوز عن أي دين يستحق على صاحب المعاش وذلك في حدود التعديلات التي تمت بهذا المشروع. 13ـ تم استحداث نص بقصر حق طلب الفتوى من مجلس الدولة في أي موضوع من الموضوعات التي يطبق في شأنها أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على إدارة التأمين والمعاشات فقط دون غيرها من الأجهزة الأخرى. 14ـ قررت المادة التاسعة من القانون إلغاء العمل بموجب أحكام المادة 130 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون نظرا لأن هذه المادة قد استنفذت الغرض منها كما سمحت هذه المادة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم المدنية وتنطبق في شأنهم أحكام المادة المذكورة طلب تحويل معاشاتهم إلى إدارة التأمين والحقوق التأمينية السابق حسابها بمعرفة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك بغرض الاستفادة فقط من الخدمات التي تؤديها القوات المسلحة. 15ـ تم تعديل أحكام الزيادة في معاش الأجر الأساسي التي تستحق اعتبارا من 30/6/1992 بحيث تكون بواقع 25% وبحد أقصى مقداره 35 جنيها وحد أدنى مقداره عشرون جنيها مع إلغاء الزيادات التي تقررت بالقانون 110 لسنة 1981 والقانون 116 لسنة 1982 والقانون 98 لسنة 1983 وذلك بغرض التبسيط في حساب المعاش وتوفير الوقت وتقليل الإجراءات والتنسيق مع ما تم من تعديل في قيمة معاش هذا الأجر. ويتشرف كل من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الدفاع برفع مشروع القانون المرافق. برجاء التكرم بالنظر في إحالته إلى مجلس الشعب وذلك في حالة موافقة سيادتكم.
المادة (1) : تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة في 30/6/1992 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/1992. 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : تستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي: المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ وب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. (جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988. (د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989. (هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990. (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991. (ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1992. ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. ولا تدخل البدلات المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 5/4 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتي: 1- عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها في البندين أ وب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والقرارات المنفذة له. 2- يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (جـ إلى ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند 1. وتسري في شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 والعلاوة الخاصة المقررة سنة 1992 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي المشار إليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية. 2- يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة المنسوبة إليه. 3- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. 4- يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة. 5- لا يستحق المعاش الإضافي عن كل من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1992 لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (4) : يستبدل بنصوص المواد 1 بند (ب) و4 بند (ي) و9 بند (أ) و48 و49 بندي (4 و5) و54 و76 بند (1) و87 فقرة أولى و99 و102 و105 و110 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 1 بند ب ـ ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي: مادة 4 بند ي ـ المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التي يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط، والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوي الراتب العالي ومدة التجنيد التي قضاها المجند في حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي أو تعيينه ضابطا بالقوات المسلحة بشرط أن تكون المدتان متصلتان. مادة 9 بند 1 ـ مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات وأفراد وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية وأطقم الغواصات والغطاسين وقوات الدفاع الجوي وتضاعف المدة الإضافية المشار إليها بالنسبة للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات في حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة. مادة 48 ـ يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم معاش أو دخل آخر. مادة 49 بند 4 ـ زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 49 بند 5 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. (ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب. لا يصرف للابن في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة. مادة 54 ـ ضباط الصف والجنود والمجندين ومن في حكمهم الذين تنتهي مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التي يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى تاريخ نقلهم إلى الاحتياط ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة. ولا تدخل في حساب المكافأة المدد التي لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها في القوانين العسكرية. مادة 76 بند 1ـ يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل. وفي حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين. مادة 87 فقرة أولى ـ عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتي جنيه. مادة 99ـ إذا عين صاحب معاش على درجة مالية في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فإذا كان صافي المرتب الأساسي الذي يتقاضاه صاحب المعاش المعين في إحدى الجهات المشار إليها أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أي زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافي حتى انتهاء خدمته المدنية. وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 101. ويكون لصاحب المعاش العسكري خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القانون أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعي ـ أيهما بعد الآخر ـ الحق في ضم مدة خدمته العسكرية إلى المدة المدنية، وفي حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه. وفي حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التي لم تدخل في تقرير المعاش العسكري أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ويضاف للمعاش العسكري، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتي الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي إذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل. وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتي: 1ـ عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له. وفي حالة تسوية المعاش عن مدتي الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا ألا يجاوز معاش الأجر الأساسي والمتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التأمين الاجتماعي. 2ـ تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية في حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي في حالة استحقاقه. 3ـ إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون. 4ـ تصرف معاشات الأجر الأساسي دون تخفيض. وفي حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكري يسري في شأن المعاش العسكري كافة الزيادات التي تتقرر في شأن المعاشات العسكرية ويطبق في شأنه حكم المادة 41 من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل في تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي محسوبا طبقا لحكم المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بمراعاة توافر شروط مدة الخدمة المدنية في حساب الحد الأدنى لمعاش هذا الأجر ومع التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر وعدم تجاوز مجموع معاش الأجر المتغير وإجمالي معاشه العسكري وزياداته للحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له. وفي جميع الأحوال يسدد ما أدي من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التي روعيت في المعاش العسكري إلى الخزانة العامة، كما يسري هذا الحكم على جميع الحالات السابقة. وتسري الأحكام الواردة في هذه المادة في شأن المنقولين إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية. ويلغى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من أحكام. ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 102ـ يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبه الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة، وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب. ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره، وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة. على أنه بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/5/1954 فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون. مادة 105ـ يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد ومديريات الأمن بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التي يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صاحب المعاش أو المستحقين، وتخصص نسبة 50% من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات بما لا يجاوز 40 قرشا، كما يخصص الباقي من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات لغير هذه الجهات. ومع عدم الإخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 103 بفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد على المحررات والخدمات التي يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. أو من جهات صرف المعاشات كما يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد عن صرف أي مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون. ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات صرفها. مادة 110ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق.
المادة (5) : يسري التعديل الذي تم على البند (ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على الحالات التي توافرت لها أسباب استحقاق المعاش اعتبارا من 1/4/1984، وذلك بمراعاة عدم صرف أي حقوق أو فروق بالنسبة للماضي.
المادة (6) : لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت للمنتفعين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وذلك في حدود التعديلات التي وردت بهذا القانون.
المادة (7) : تختص إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة دون غيرها بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين المعاشات العسكرية.
المادة (8) : ينتهي العمل بالمادة 120 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بمرور سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون لصاحب المعاش ممن تسري في شأنهم أحكام المادة المشار إليها طلب تحويل معاش إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع مراعاة عدم إعادة تسوية المعاش.
المادة (9) : يزاد معاش الأجر الأساسي للمعاشات التي تستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 25% بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا، وتسري في شأنها الأحكام الآتية: 1- تستحق بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش. 2- تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش. ويحل حكم الفقرة السابقة محل النصوص الآتية: (أ) المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 المعدل لبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (ب) القانون رقم 116 لسنة 1982. (جـ) القانون رقم 98 لسنة 1983.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992 وذلك بمراعاة الآتي: 1- العمل بنص المادتين الثانية والثالثة اعتبارا من 30/6/1992. 2- لا يسري حكم المادة الأولى على الحالات التي يسري في شأنها حكم المادتين الثانية والثالثة. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن