تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1ـ القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط. 2ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 3ـ القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. 4ـ القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدي أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم. 5ـ القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي. 6ـ القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربي. 7ـ القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني. 8ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. 9ـ القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له. 10ـ القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 11- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج. 12ـ قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور. 3 ـ لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية. 14ـ قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة (2) : تضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تستحق الزيادة بالإضافة للحد الأدنى للمعاش. 2- تستحق الزيادة بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات. 3- تستحق زيادة واحدة في حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه. 4- تستبعد الزيادة عند حساب كل من: (أ) الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (ب) إعانة غلاء المعيشة المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953. 5- لا تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 6- في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الزيادة على المستحقين بافتراض وفاته في 30/6/1983.
المادة (3) : لا تستحق الزيادة في الحالات الآتية: 1- معاش العجز غير المنهي للخدمة. 2- المعاشات المستحقة وفقا للمادة (54) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1983 وفقا للجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 4- المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المشار إليه اعتبارا من 1/7/1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة.
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها.
المادة (5) : تلغى فئة الاشتراك رقم (4) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1971 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وفئة دخل الاشتراك رقم (3) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج، ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بالدخول المشار إليها إلى الدخل الأعلى الذي يليه.
المادة (6) : تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1983. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن