تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: (أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. (ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل. وفي تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة في مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (2) : يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 1/7/1987 وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه خلال فترة تنتهي حتى 30/6/1990. وفي تطبيق هذه المادة تعتبر في حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التي تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة عن ذلك.
المادة (3) : يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسي في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات. ويسري حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بنسبة ريع الاستثمار التي يلتزم بنك الاستثمار القومي بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحدد نسبة ريع الاستثمار التي يلتزم البنك بأدائها عن باقي احتياطيات كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لديه بواقع 7% سنويا.
المادة (5) : يستبدل بنصوص المواد 18 فقرة ثانية و18 مكررا فقرة ثانية و19 و20 بند 2 و23 و25 و30 و33 و35 و36 و37 و38 و40 و41 و71 بندي 3 و4 و117 فقرة ثالثة و121 فقرة أولى وثالثة و123 فقرة سادسة و126 بندي 2 و5 و128 فقرة خامسة و129 فقرة رابعة و130 فقرة أخيرة و136 فقرة أولى وثانية و140 و144 فقرة سابعة و160 فقرة رابعة وخامسة وسادسة و160 مكررا و163 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النصوص الآتية: مادة 18 "فقرة ثانية" - ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين 3 و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية: (1) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة. (ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين (3 و4). (جـ) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. مادة 18- مكررا فقرة ثانية - ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة. مادة 19- يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر. ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي: 1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا. 2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. 3- يزاد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير. 4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين (ب و جـ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذي يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتي: (أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة. (ب) حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة. مادة 20 "بند 2" - المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. مادة 23- يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم (8) المرافق. ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة. ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك. مادة 25- يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها. مادة 30- يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19). ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقاً للفقرة السابقة، وذلك في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (18). 2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذا النظام في 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسري هذا الحكم في شأن المادة الأولى من هذا القانون. ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه في التأمين. ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقاً للمادة (34) ما يأتي: 1- تحسب مكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه. 2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة. وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقاً للقواعد المنصوص عليها في البند (10) من المادة (27). مادة 33- يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20 و27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم (4) المرافق. مادة 35- تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية. وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي: 1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية، ويربط له المعاش الأفضل. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعى ما يأتي: (أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله. (ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون. (جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون. 3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (36). مادة 36- إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي: 1- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها. وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق. وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون ولم تتوافر في مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة. وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين. وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في هذا القانون عن مجموع مدتي اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجري تسوية المعاش لمجموع مدتي الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكري، ويربط له المعاش الأفضل. وفي جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها في هذا البند يراعى ما يأتي: (أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت الخدمة في ظله. (ب) عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التي روعيت في تقرير المعاش العسكري ويراعى سداد ما أدي من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة. (ج) في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلى المعاش العسكري يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلى المعاش العسكري المناظر له. (د) في حالة تسوية المعاش عن مدتي الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظرة لها. (هـ) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون. (و) إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (ز) تسري في شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون. (ح) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون. واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة في ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 30/6/1989، وفي هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة، ولا تسري في شأن معاشه العسكري أحكام الزيادات المقررة اعتباراً من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية في المعاش. 3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة. مادة 37- إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. مادة 38- تسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة الذي استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون. وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق، ويضاف للمعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل. وفي جميع الأحوال يراعى في حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكري إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي لمعاش المدة العسكرية الأساسي ويجمع بينها بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجري تسوية المعاش العسكري والمعاش المدني. مادة 40- إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقاً لقانون، يوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق. وإذا كان الأجر الذي سوي عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره. وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقاً للآتي: 1- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق. 2- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة، فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له: (أ) يسوى المعاش عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجري تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له. (ب) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول. وفي جميع حالات التسوية عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير، وفي حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) وألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80% من متوسط أجري تسوية المعاش. وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقاً لأحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقاً لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقاً لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد، ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لهذا القانون. ولا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته - بقرار من السلطة المختصة - من المؤمن عليهم المشار إليهم في البند (أ) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد (31 و163 و164)، ويصرف المعاش في هذه الحالة من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. مادة 41- يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية: 1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. 2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144). 3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة في 1/4/1984، وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه في التأمين تعطي الحق في المعاش. وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2 و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة في حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك في حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ. وفي حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة. ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب. ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام، وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه. وفي حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها. مادة 71 بند 3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين محسوبا وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20) بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبي لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40). مادة 71 بند 4- يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي والإضافي وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه في البند السابق بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة 117 فقرة ثالثة - ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية: (أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة. (ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها في البند (3) من المادة (18). (جـ) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. مادة 121 فقرة أولى - تستحق المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل، وفي حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادتين (107 و108). مادة 121 فقرة ثالثة - وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم الشروط المشار إليها في المادة (109). مادة 123 فقرة سادسة - ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصما من رأس مال الاستبدال، ويقيد في حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى. مادة 126 بند 2 - مدد الأجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات. مادة 126 بند 5 - مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية. ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير. مادة 128 فقرة خامسة - ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160). مادة 129 فقرة رابعة - وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل، ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160). مادة 130 فقرة أخيرة - ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه. مادة 136 فقرة أولى - تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافي والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. مادة 136 فقرة ثانية - كما يسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين. مادة 140- يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب. ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. مادة 144 فقرة سابعة - وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة. مادة 160 فقرة رابعة - ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره 50 قرشا، مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها، وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه على الحد الأقصى المشار إليه، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم. مادة 160 فقرة خامسة - ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التي يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم. مادة 160 فقرة سادسة - واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز 20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها، ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات. مادة 160 مكررا - يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها وفي إجمالي كل من المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها. وعند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160). مادة 163 فقرة أولى - يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعداً منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق في معاش، وتكون تسوية المعاش في حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك في التأمين.
المادة (6) : تضاف إلى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه فقرة قبل الأخيرة وإلى المادة 78 فقرة أخيرة كما تضاف مادة جديدة برقم 116 مكررا، وإلى المادة 159 من ذات القانون فقرة أخيرة، نصوصها الآتية: مادة 5 بند (ط) فقرة قبل الأخيرة - ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد. مادة 78 فقرة أخيرة - وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه في المادة (73). مادة 116 مكرراً - تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص. مادة 159 فقرة أخيرة - كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
المادة (7) : أولا- يحذف من نص الملاحظة (4) من الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عبارتا "وفقا للحالة في تاريخ الرد" و"وفقا للحالات السابقة". ثانيا- تضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة جديدة برقم (6)، نصها الآتي: "ملاحظة 6- في حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ، وذلك في حدود الربع. وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ".
المادة (8) : أولا- يستبدل بنص كل من الملاحظات أرقام (2، 3، 4) من الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، النصوص الآتية: "ملاحظة 2- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في نظام المكافأة بواقع 30% من المعامل الوارد في هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن في تاريخ تقديم طلب الحساب". "ملاحظة 3- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي على أساس السن والأجر في تاريخ تقديم طلب الحساب". "ملاحظة 4- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في الأجر المتغير على أساس السن في تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهري للأجور التي سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب". ثانيا- يضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة برقم (5)، نصها الآتي: "ملاحظة 5- تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة 33 بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن والأجر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك".
المادة (9) : يستبدل بنصوص المادة الأولى بند (5) والمادة الثالثة فقرة أولى والمادة الرابعة فقرة أولى والمادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة الأولى بند (5) احتياطي حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات، ويحدد هذا الاحتياطي بنسبة 40% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بهذا القانون وبنسبة 30% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المودعة لدى البنك المذكور في التاريخ ذاته. المادة الثالثة فقرة أولى - يقدر احتياطي المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو الوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرا محسوبا بالمدة وأجرا آخر محسوبا بأحد هذه العناصر أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا التاريخ وتحسب بهذا الاحتياطي مدة ضمن اشتراك المؤمن عليه في الأجر المتغير. المادة الرابعة فقرة أولى - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا تسري أحكام نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 على المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحسب مستحقاتهم في نظام الادخار بافتراض انتهاء خدمتهم في التاريخ المشار إليه. المادة التاسعة - تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه التشريعات الآتية: 16- قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور. 17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية. 18- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن مدينة بورسعيد.
المادة (10) : يضاف إلى نص البند (7) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه فقرة ثانية ويضاف إلى ذات المادة بند جديد برقم (11)، نصوصها الآتية: بند 7 فقرة ثانية- وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي: (أ) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. (ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير. (جـ) لا تدخل المدة التي تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه في البند أولا من المادة المشار إليها. بند 11- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق.
المادة (11) : يستبدل بنص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي و116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، النص الآتي: تزاد المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1987 في إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر. 3- استحقاق معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل غير منه للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين. وتحدد الزيادات وفقاً للآتي: 10% بدون حد أقصى أو أدنى. 10% بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهرياً. 9 جنيهات. وتسري في شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية: 1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي. 2- تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع معاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير، ولا يسري هذا الاستثناء في شأن المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 3- عدم تكرار استحقاق أي من هذه الزيادات. 4- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
المادة (12) : الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التي أدخلت على قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليهما التي لم تؤد إلى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة لا تجاوز خمس سنوات من التاريخ المشار إليه. وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة (13) : يعتبر صحيحا ما تم خلال الفترة من 1/4/1984 حتى 31/12/1984 من حساب المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وفقا لأحكام المادة 34 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه.
المادة (14) : يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون في شأن من انتهت خدمتهم قبل 1/9/1975. وتسري في شأن من انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون: 1- البند (2) من المادة (36) وذلك بالنسبة إلى الحالات التي توافرت في شأنها إحدى حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور. 2- الفقرة الثالثة من المادة (40). وتصرف الحقوق الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (15) : تحذف الفقرة الأخيرة من المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة (16) : يكون لأصحاب المعاشات من المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المشار إليه خلال فترة تنتهي في 31/12/1987.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتي اعتبارا من 1/4/1984: 1 - المواد 18 فقرة ثانية و19 بند 4 و20 بند 2 و 30 و 37 و 38 و71 بندي 3 و 4 و117 فقرة ثالثة و126 بند 5 و136 فقرة أولى وثانية و144 فقرة سابعة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2 - الملاحظة (4) من الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والفقرة الأولى من الملاحظة رقم (6) من الجدول المشار إليه وملاحظات الجدول رقم (4) المرافق للقانون المشار إليه. 3 - المواد الأولى بند (5) والثالثة فقرة أولى والرابعة فقرة أولى والثانية عشرة بند (7) فقرة ثانية وبند (11) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن