تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1968 سبق أن رتب بعض أصحاب الأموال المصادرة لموظفيهم وخدمهم السابقين معاشات إما بموجب وصايا وإما بموجب قرارات من أصحاب تلك الدوائر. وقد تقدم كثير من المستحقين عن هؤلاء المقرر لهم تلك المعاشات بطلبات للموافقة على توريث هذه المعاشات نظرا لأنهم يعتمدون عليها في حياتهم كما أنها تمثل موردا أساسيا من مواردهم. ولما كانت الدولة تهدف في بنائها للمجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني إلى تأمين الفرد والمحافظة على كيان الأسرة وإيجاد ما يكفل لكل مواطن حياة كريمة مما اقتضى ذلك من التوسع في المعنى المقصود بالرعاية الاجتماعية. فتمشيا مع هذه السياسة وهذا الاتجاه خاصة وأن هذه الفئة تعتبر من عامة الشعب والتي تعتمد في حياتها أساسا على هذه المبالغ الضئيلة وتحقيقا للهدف الكبير وهو إيجاد مجتمع الكفاية والعدل فلقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق بشأن جواز توريث هذه المعاشات المرتبة بموجب قرارات من أصحاب الأموال المصادرة للعاملين بها. ولقد نص المشروع في مادته الأولى على أن تؤول المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة وقت العمل بهذا القانون للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة للمستحقين عنهم وأن تسري في شأن تحديد هؤلاء المستحقين وأنصبتهم وكيفية صرف المعاشات وقطعها وإيقافها وردها أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 وعلى أن تطبق تلك الأحكام السابقة على من توفى من هؤلاء العاملين قبل العمل بالمشروع. ويقصد بالمعاشات المقررة بموجب قرارات من أصحاب الأموال المصادرة المبالغ التي كانت مقررة الصرف شهريا من دوائرهم بقطع النظر عن الصفة التي كانت تمنح بها هذه المبالغ. القاعدة أن المعاشات المقررة بموجب وصايا صادرة من أصحاب تلك الأموال المصادرة يسري في شأنها ما تضمنته الوصية من أحكام، ولكن رغبة في تحقيق العدالة بين أفراد الشعب، فقد أجاز المشروع لأصحاب تلك المعاشات المقررة بموجب وصايا حق طلب المعاملة بالأحكام الواردة في هذا القانون بشرط أن يقدموا طلبا بذلك في مدى ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإيجادا للمرونة اللازمة فلقد نص على أن لوزير الخزانة التجاوز عن هذه المهلة لأسباب مبررة يقبلها. ولقد نصت المادة الثالثة من المشروع على عدم استحقاق إعانة غلاء معيشة على هذه المعاشات. ولإيجاد المرونة اللازمة في تنفيذ أحكام هذا القانون وحتى تتلاءم مع واقع المسائل العملية فلقد نص المشروع في مادته الرابعة على تخويل وزير الخزانة سلطة إصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذه. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه.
المادة (1) : تؤول المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة, إلى المستحقين عنهم بعد وفاتهم. ويسري هذا الحكم على المستحقين عمن توفي من هؤلاء العاملين قبل العمل بهذا القانون. وتسري في شأن تحديد هؤلاء المستحقين وأنصبتهم وكيفية صرف المعاشات وقطعها وإيقافها وردها, أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
المادة (2) : المعاشات المقررة بوصايا من أصحاب الأموال المصادرة للعاملين السابقين لديهم تسري في شأنها ما تضمنته تلك الوصايا من أحكام. ومع ذلك يجوز لأصحاب هذه المعاشات, أو المستحقين عمن توفي منهم, طلب المعاملة بالأحكام الواردة في المادة الأولى, خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون, ولوزير الخزانة التجاوز عن هذه المهلة لأسباب مبررة.
المادة (3) : لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي, ولا تستحق إعانة غلاء المعيشة على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : لوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن