بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1968 في شأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعي الدفاع الشعبي؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1986 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربي؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي؛
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1978 بزيادة المعاشات العسكرية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور؛
وعلى لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية؛
وعلى قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين؛
المادة (1) : يمنح أصحاب المعاشات والمستحقون لمعاشات حتى 30/4/1979 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات وبنك ناصر الاجتماعي والضمان الاجتماعي المشار إليها منحة تعادل معاش عشرة أيام محسوبة على أساس معاش شهر أبريل سنة 1979 بما فيه الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 أو 45 لسنة 1978 بحسب الأحوال.
ويكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها خمسون جنيها، ويسري هذا الحد في شأن حالات الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل.
المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (3) : تصدر وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع التعليمات المنفذة لهذا القرار كل فيما يخصه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية