تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة والتي تستحق حتى 31/12/1978 وفقا لأحكام التشريعات التالية: (1) القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط. (2) القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية. (3) القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. (4) القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة. (5) القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعي الدفاع الشعبي. (6) القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربي. (7) القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعي الدفاع المدني. (8) القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمين الاجتماعي. (9) القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. (10) القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. (11) قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور. (12) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية. (13) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة (2) : تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا.
المادة (3) : تزاد معاشات الشيخوخة والعجز الكامل المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي وذلك بما يكمل المعاش إلى ثمانية جنيهات شهريا بما فيه الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977. كما تزاد أنصبة المستحقين المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه بنسبة 20%.
المادة (4) : تسري في شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية: (1) تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال، وتوزع على المستحقين بنسبة توزيع المعاش وذلك بالنسبة للمعاملين بأحكام القوانين المشار إليها في المادة (1). (2) تستحق الزيادة للمستحقين عن صاحب المعاش الذي أفاد من أحكام هذا القانون ولو وقعت وفاته بعد 31/12/1978. (3) تستحق الزيادة ولو زادت قيمة المعاش عن الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات المشار إليها في المادة (1). (4) عدم تجاوز المعاش وأية إضافات أخرى بما فيها الزيادة مائة وستة وستين جنيها وستمائة وسبعين مليما شهريا. (5) تستبعد الزيادة من المعاش عند حساب كل من الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/3/1950 و30/6/1953 كما تستبعد كل من الإعانتين المذكورتين عند حساب الزيادة. (6) في حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش بالإضافة إلى حدود الجمع وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من زيادات الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (2) . (7) في حالة جمع أحد المستحقين عن صاحب المعاش أو المؤمن عليه بين المعاش والدخل يصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش وذلك بالإضافة لحدود الجمع بين المعاش والدخل. (8) يسري في شأن الزيادة الإعفاء من الضريبة والرسوم المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. (9) لا تستحق الزيادة على معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل الذي لم يؤد إلى انتهاء الخدمة.
المادة (5) : تعتبر الزيادة المشار إليها جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (أ) معاش صاحب المعاش عند تحديد الجزء المستحق الصرف في حالة حصوله على دخل. (ب) منحة وفاة صاحب المعاش. (جـ) نفقات جنازة صاحب المعاش. (د) منحة زواج البنت أو الأخت. (هـ) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات. (و) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذي يمنح معاشا دون المساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (6) : يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتي: اثني عشر جنيها بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ستة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو المطلقة وفي حالة التعدد تقسم بينهن بالتساوي على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهريا. جنيهين شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين. وإذا ترتب على رفع معاش أي من المستحقين إلى الحد الأدنى المشار إليه أن زاد مجموع معاشاتهم على خمسة عشر جنيها شهريا خصمت الزيادة عن هذا القدر ممن رفع معاشه إلى الحد الأدنى وذلك بنسبة القدر الذي رفع به معاشه إلى مجموع ما رفعت به معاشات مجموع المستحقين. وتدخل كل من الزيادة المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) والإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/3/1950 و30/6/1953 في قيمة الحد الأدنى للمعاش.
المادة (7) : ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة. كما يعاد توزيع معاشات المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد رفع معاشه إلى الحد الأدنى إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل. وعند رفع وإعادة توزيع المعاشات وفقا لحكم الفقرتين السابقتين يراعى عدم الإخلال بالحق في الزيادة المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) إذا كان ذلك يحقق لصاحب الشأن قدرا أكبر. ويتجاوز عن تحصيل باقي أقساط المبالغ التي التزم بأدائها صاحب المعاش لزيادة معاشه وذلك إذا كان المعاش مضافا إليه هذه الزيادة لا يجاوز الحد الأدنى للمعاش.
المادة (8) : على الجهات المختصة صرف الزيادة وفروق الحد الأدنى دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن. وتعد هذه الجهات الأنموذج اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون وعليها موافاة صاحب الشأن به.
المادة (9) : تلغى أحكام الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 والفقرة الأخيرة من المادة 71 والمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (10) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات وفروق الحد الأدنى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1978. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن